الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والثلاثون [السبب الخاص والمشترك]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشرع قد ينصب خصوص الشيء سبباً، وقد ينصب مشتركاً بين أشياء سبباً وينفي خصوصاتها (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الأحكام الشرعية - كما سبق في أكثر من قاعدة - لها أسبابها، وكل حكم شرعي يبنى على سبب شرعي،
لكن مفاد هذه القاعدة: أن أسباب الأشياء تختلف من حيث كون السبب خاصاً بحكم أي بشيء خاص، وبين كون السبب مشتركاً بين أحكام أو أشياء عدة دون تخصيص.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر وتعلقها بذمة المكلف، وهذا سبب خاص لحكم خاص.
ومثل رؤية الهلال سبب للصوم أو الفطر، والقتل العمد العدوان سبب للقصاص.
ومنها: ألفاظ الطلاق أسباب لأشياء متعددة، ولكن خص منها ما دل على انطلاق المرأة من عصمة الرجل.
(1) الفروق 3/ 144، الفرق 157.
ومنها: ألفاظ القذف المنصوب منها سبباً ما دل على نسبة المقذوف إلى الزنا أو اللواط.
ومنها: ألفاظ الدخول في الإسلام المنصوب منها سبباً ما دل على مقصود الرسالة النبوية.
ومنها: النكاح عند الحنفية والمالكية حيث ورد بألفاظ مختلفة في الكتاب والسنة، والأصل فيها عدم اعتبار الخصوص فيتعين العموم، فكل لفظ دل على مقصود العاقدين جاز به النكاح. قالوا: جاز النكاح بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كالإنكاح والتزويج والتمليك والبيع والهبة وما في معناها، ولفظ الصدقة ولفظ الإباحة إن قصد به النكاح صح وتضمن المهر (1).
(1) عقد الجواهر الثمينة 2/ 11.