الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة عشرة [السَّراية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
السِّراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
معنى السراية، لغة: سُرى الليل أي السير في الليل (2)، ويقال: سرى الدم في العروق: جرى فيها. والمراد بالأمور: الأوصاف، والشرعية: أي الثابتة شرعاً.
وأما معناها في الاصطلاح: ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض، وحكم الاستناد حكم السراية. ومعنى الاستناد: أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر ويرجع القهقري حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم، وهو المسمى بالأثر الرجعي، ويسمى بالانعطاف أيضاً.
ومفاد القاعدة: أن ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض - أو اعتبار الحكم مستنداً - إنما يكون في الأمور الشرعية التي ثبتت أحكامها شرعاً، ولا تكون في الأمور الحسية والعقلية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا استدانت الأَمة المأذونة ثم ولدت يباع الولد معها في دينها؛ لأنه
(1) شرح الخاتمة ص 37.
(2)
مختار الصحاح مادة سري.