الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والستون [الشهادة المخالفة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الشهادة بأكثر من المدَّعى باطلة بخلاف الأقل (1).
وفي لفظ: "الشهادة متى خالفت الدعوى بزيادة مقدارية أو اعتبارية فلا تصح"(2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما
.
سبق قريباً أن الشهادة متى خالفت بنقص صحت وقبلت بما شهد به الشاهدان لا بما ادعاه المدعي،
ومفاد هاتين القاعدتين: خلاف ما سبق، وهو أن الشهادة إذا خالفت ما ادعاه المدعي بزيادة وأكثر مما ادعاه - سواء كانت هذه الزيادة مقدارية أو اعتبارية - أنها باطلة، وبالتالي تبطل الدعوى ولا تصح.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما
.
رجل ادعى على آخر نصف دار أو خمسمئة درهم، فأنكر المدعى عليه وجاء المدعي بشاهدين فشهدا له بكل الدار أو بألف درهم. فهذه شهادة باطلة ولا تقبل لأنها زادت زيادة مقدارية.
لكن لو قال المدعي حينذاك: نعم كان لي ألف ولكنه قضاني خمسمئة صحت الشهادة، لأمكان التوفيق بين الدعوى وبين شهادة الشاهدين، لاحتمال أنه
(1) قواعد الفقه ص 81 عن رد المحتار 4/ 407.
(2)
الفرائد ص 93 عن الفتاوى الخانية، المصدر السابق.
قضاه الخمسمئة ولم يعلم بها الشاهدان وكانا قد علما بالألف.
ومنها: إذا ادعى على رجل داراً إرثاً عن أبيه فأنكر المدعى عليه، وأتى المدعي بشاهدين فشهدا له أن هذه الدار ملك المدعي. فلا تقبل هذه الشهادة؛ لأنها خالفت الدعوى بزيادة اعتبارية؛ لأن دعوى المدعي مقيدة بالإرث والشهادة مطلقة والمطلق أكثر من المقيد في الاعتبار؛ ولأن شهادتهما بأنها ملك المدعي يحتمل أنها ملكه إرثاً، أو شراء، أو هبة، أو صلحاً، إلخ ما هنالك من أسباب الملك.