الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو القتل الخطأ أو القذف فلا تقبل شهادتهما.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة
.
إذا شهد كافران على عبدٍ كافر بدَين - ومولاه مسلم - فتقبل، وإن تعدى ذلك إلى المولى المسلم، لأن الشهادة علي المسلم هنا كانت تبعاً.
ومنها: إذا شهد كافران على وكيلٍ كافرٍ موكّلُه مسلم، فتقبل.
ومنها: إذا مات مسلم في سفر - ولم يوجد شهود مسلمون على تركته - فيجوز أن يشهد على ما تركه شاهدان من غير المسلمين. وهذا من باب الضرورة.