الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية والسبعون [الشهر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشهر طويل آجل وما دونه قليل عاجل (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
تختلف الأحكَام بين ما هو آجل، وما هو عاجل، فكيف يفرَّق بين العاجل والآجل؟
فمفاد هذه القاعدة: بيان ما هو آجل وما هو عاجل، إذ أفادت أن مدة الشهر هي الطويل الآجل - وهو أقل الآجل. وما دون الشهر فهو القليل العاجل، وبخاصة في باب المداينات. وهذا عند الحنفية، وأما عند المالكية فقد اختلفوا: إذ جعل بعضهم البعيد خمسة أيام فما فوقها، وبعضهم جعل البعيد عشرين يوماً (2).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
رجل له ابن جنَّ فأراد الأب أن يتصرف في ماله، فمتى يجوز له ذلك؟ قالوا: إن طال جنون الابن وتجاوز الشهر جاز تصرف الأب، وهو قول أبي حنيفة، وعليه العمل عند الحنفية.
وقيل: إذا مضت السنة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
ومنها: إذا أغمي عليه مدة شهر فما فوقه لا يقضي الصلوات. ولا
(1) الفرائد ص 57 عن الخانية فصل بيع غير المالك 2/ 284.
(2)
إعداد المهج ص 44 - 45.
يقضي صوم رمضان إذا أغمي عليه طيلة شهر رمضان؛ لأنه لم يشهد الشهر، ولكنه إذا أغمي عليه أقل من ذلك وجب القضاء.