الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة عشرة [شرط الحد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
شرط الحد لا يثبت بما هو قائم مقام الغير (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
شرط الحد: المراد به من شروط إقامة الحد على من يستحقه.
فمفادها: أن من شروط إقامة الحد حضور صاحب الحق الواجب له الحد، فلا يجوز إقامة حد بدون حضور صاحب الحق، ولا يكفي حضور نائب له أو وكيل.
وهذا عند الحنفية، وأما عند أحمد رحمه الله فيجوز التوكيل في المطالبة (2).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا وجب القصاص بالقتل العمد العدوان فلا يجوز الاقتصاص إلا بحضور ولي القتيل، وصاحب الحق فيه، فإما أن يقتص بنفسه أو يوكل وكيلاً بحضوره، وذلك لاحتمال أن يعفو.
ومنها: وكيل المسروق منه لا يعتبر حضوره عند إقامة الحد بل لا بد من حضور المسروق منه شخصياً سواء وجب القطع بالإقرار أو الشهادة، عند الأداء وعند القطع، ولا معتبر بحضور وكيله عند الاستيفاء، وهذا عند الحنفية.
(1) المبسوط 9/ 143.
(2)
المغني 12/ 471.
وأما عند الشافعي رحمه الله فإذا أقر السارق بالسرقة فلا حاجة لحضور المسروق منه لقطعه، أما إذا قامت البينة على السارق فلا بد من حضور المسروق منه عند الشهادة؛ لأن الشهادة تنبني على الدعوى في المال فما لم يحضر هو أو نائبه لا تقبل شهادته (1).
(1) ينظر: روضة الطالبين 7/ 355 - 358.