الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
السكوت دليل الرضا (1).
وفي لفظ: "السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز"(2).
وفي لفظ: "السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على عدم جوازه"(2).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن"(3).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة الإذن الصريح"(4).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي دليل الرضا"(5).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا (6) أو بمنزلة الإذن".
وفي لفظ: "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان"(7).
(1) المبسوط 3/ 140.
(2)
شرح السير، ص 107، القواعد والضوابط، ص 488 عن الحصيري في التحرير.
(3)
المبسوط 25/ 43.
(4)
نفس المصدر 25/ 43.
(5)
نفس المصدر 25/ 28.
(6)
نفس المصدر، ص 235.
(7)
شرح الخاتمة، ص 47، المنثور 2/ 205 فما بعدها، أشباه ابن نجيم ص 254، المجلة، المادة 67، أشباه السيوطي ص 143، شرح المجلة للأتاسي 1/ 181، الوجيز ص 205.