الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والخمسون [شهادة الإنسان على فعل نفسه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة (1).
وفي لفظ: "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما
.
الشهادة في اللغة: من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة (3).
وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان بحق على آخر (4).
أو هي: بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر (5).
وقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (6).
وقيل: هي إخبار بتصديق مشروطاً فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة.
(1) الفرائد ص 92 عن الفتاوى الخانية، فصل الشهادة الباطلة 2/ 473، وينظر أشباه السيوطي ص 496.
(2)
الفرائد ص 18 عن الفتاوى االخانية، فصل شرائط النكاح 1/ 333، ينظر حاشية المقنع 3/ 164 هامش 3.
(3)
مختار الصحاح، مادة "ش هـ د".
(4)
أنيس الفقهاء، ص 235.
(5)
الكليات، ص 527.
(6)
التعريفات، ص 135.