الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة عشرة [ستر العورة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ستر العورة فرض (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
العورة: هي كل ما يستحى من كشفه من أعضاء الإنسان، وهي قسمان:
1 -
عورة مغلظة وهي السوأتان، القبل والدُبَر.
2 -
وعورة غير مغلظة وهي ما عداهما كالفخذين إلى الركبة والإلية والعانة إلى السرة.
ومفاد القاعدة: أن ستر العورة فرض في الصلاة وخارجها، فلا تصح صلاة مكشوف العورة مع القدرة على الستر، والمراد بها هنا العورة المغلظة والمخففة أيضاً.
ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: {يابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد} (2). والمراد بالزينة ستر العورة، وسترها واجب في كل حال من الأحوال (3).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا كان يصلي فسقط عنه ثوبه فقام عرياناً وهو لا يعلم ثم تذكر من ساعته فتناول ثوبه ولبسه، فإنه يمضي في صلاته ولا تبطل، لكن إن مكث
(1) المبسوط 1/ 197.
(2)
الآية 31 من سورة الأعراف.
(3)
فتح القدير 2/ 200.