الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان العاشرة والحادية عشرة [عمل السبب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
السبب لا يعمل إلا في محله (1).
وفي لفظ: "السبب يوجب الحكم في محله"(2).
وفي لفظ: "السبب لا ينعقد موجباً لحكمه إلا في محل صالح له"(3).
وفي لفظ: "السبب لا يوجب الحكم إلا في محل قابل له"(4).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها
.
المراد بمحل السبب هو قابلية السبب لبناء الحكم عليه بأن يكون مناسباً في ذاته خالياً عن مانع لحكم السبب، فإذا كان كذلك وجب الحكم.
فمفاد هذه القاعدة: أن أثر السبب وبناء الحكم عليه لا يظهر إلا في محل قابل لذلك السبب بأن يكون السبب مشروعاً خالياً عن مانع لحكمه وظهور أثره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها
.
صيد الحرم لا يملك بالاستيلاء؛ لأن شرط الاستيلاء أن يكون المحل مباحاً، وصيد الحرم غير مباح، فالاستيلاء صادف محلاً معصوماً غير موجب
(1) المبسوط 10/ 52.
(2)
المبسوط 27/ 26.
(3)
المبسوط 9/ 116.
(4)
المبسوط 26/ 95.
للملك.
ومنها: استيلاء الكفار بالقهر على أموال المسلمين لا يكون سبباً لملكهم إياها؛ لأنها مال معصوم غير موجب للملك عند الشافعي.
ومنها: عبد قتل آخر خطأ، فمولاه بالخيار إن شاء دفعه لمولى القتيل بالجناية وإن شاء فداه بالأَرش - أي بالدية - أو يباع العبد في جنايته. وعذر الخطأ هنا لم يمنع استحقاق نفس العبد تمليكاً.
ومنها: أن القتل العمد العدوان لا يوجب القصاص إلا في محل صالح له: وهو أهلية القاتل والمقتول. فإن كان القاتل أباً والمقتول ابناً سقط القصاص ووجدت الدية لانعدام الأهلية في المقتول؛ لأن الولد لا يكون أهلاً أن يجب له القتل على والده.
ومنها: الصبي والمجنون إذا قتلا لا يقتص منهما لانعدام أهليتهما.