الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة [الساقط - المعدوم]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الساقط لا يعود (1).
وفي لفظ: "الساقط مُتَلَاشِ لا يُتَصوَّر عوده"(2).
وفي لفظ: "الساقط من الحق يكون متلاشياً لا يتصور عوده"(3).
وفي لفظ: "المُسْقَطُ يكون متلاشياً"(4). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "المعدوم لا يعود"(5). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها
.
المراد بالساقط: هو الحكم أو التصرف الذي تمَّ أو الحق الذي يسقطه صاحبه، ويبرئ منه غريمه. والمتلاشي هو المعدوم.
والساقط صفة لموصوف محذوف وهو الحكم أو التصرف أو الحق.
(1) أشباه ابن نجيم ص 316، 318، شرح الخاتمة ص 46، مجلة الأحكام 51، المدخل الفقهي الفقرة 642، الوجيز مع الشرح والبيان ص 369، الفوائد الزينية الفائدة 207 ص 168.
(2)
المبسوط 21/ 44، والقواعد والضوابط ص 117 عن الهداية 1/ 209، 2/ 210، 8/ 30.
(3)
المبسوط 12/ 108، 25/ 149.
(4)
المبسوط 30/ 133، 134.
(5)
مجلة الأحكام، المادة 51. وينظر: الفتاوى الخانية 3/ 214، وجامع الفصولين الفصل 28، 2/ 8، والفوائد الزينية ص 168 فما بعدها.