الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة والثلاثون [الشروط]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الشروط في الأثمان تعتبر بحسب الإمكان (1).
وفي لفظ: "الشروط إنما تعتبر بحسب الإمكان"(2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
المراد بالأثمان ما يكون ثمناً في البيع كالذهب والفضة وغيرهما.
هاتان القاعدتان ذاتا موضوع واحد ولكن أولاهما خاصة وثانيتهما عامة.
ومفادهما: أن اعتبار الشروط في الأثمان أي الدراهم والدنانير وغيرهما إنما يكون بحسب القدرة والإمكان والاستطاعة. فالدراهم والدنانير والأوراق النقدية الأصل فيها أنها لا تتعين بالتعيين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا أعطى وكيلاً له مبلغاً من المال ليشتري به شيئاً فيجوز للوكيل أن يشتري بثمن من عنده غير ما أعطاه الموكل، ويكون مشترياً للموكل.
ومنها: من نذر وأضاف النذر إلى دراهم بعينها وجب إخراجها كمن قال: إن سميت هذه الدراهم وهذا الكُرَّ - أي وعاء الحَبِّ - في بيع هذا العبد فهما صدقة. وقد وجد ذلك فوجب التصدق بالدراهم والكُرِّ.
(1) المبسوط 14/ 17.
(2)
التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري 3/ 720 عن القواعد والضوابط ص 489.
ومنها: إذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض فأعطاه مكانها سوداً ورضي بها البائع جاز ذلك. لأن هذا استيفاء لا استبدال.
والدراهم السود دراهم فضية مضروبة من النُّقرة - أي الفضة السوداء.
ومنها: إذا وقف غلَّة وقف على الفقراء والمساكين لإطعامهم فيجوز بيع الغلة وإعطاؤهم المال بدلاً من الطعام.