الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة [السبب السالم عن المعارض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه اتفاقاً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
المراد بالسبب علة الحكم، والمسبَّب هو الحكم المترتب على وجود السبب، والسبب قد يرد سالماً عن المعارض، وقد يأتي مع وجود المعارض - والمراد بالمعارض هنا المانع من ترتب الحكم على سببه. والسبب قد يرد بالتخيير، وقد لا يكون فيه تخيير.
فمفاد القاعدة: أن وجود السبب خالياً عن الموانع ولم يكن مخيراً فيه فإن مسببه وهو الحكم يترتب عليه ويوجد بوجوده إجماعاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
من دخل عليها وقت الظهر - وأمكنها الأداء - ولم تصلي حتى حاضت، فإنه يجب عليها قضاء هذه الصلاة؛ لأن العذر وهو الحيض المانع من الصلاة وجد بعد ترتب الوجوب في الذمة - فيجب عليها القضاء، وهذا عند الشافعي وأحمد وغيرهما (2).
(1) قواعد المقري، القاعدة 152، ص 400.
(2)
الفروق للقرافي 2/ 137، الفرق 88، وينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 246 المسألة 278.
وأما عند مالك رحمه الله وأصحاب الرأي، فإن الواجب متعلق بزمان لا بعينه فلا يجب القضاء إلا إذا فات جميع الوقت ولم تصلي؛ لأن المسقط للصلاة وجود العذر في آخر الوقت، ولا عبرة بما وجد من الوقت في أوله أو وسطه سالماً من العذر؛ لأنه وجد التخيير في أجزاء الوقت.
ومنها: من وجب عليه عتق رقبة في الكفارة وعنده رقاب فله أن يتصرف فيها ما عدا الواحد بالعتق وغيره، فإذا فعل ذلك ولم يبق إلا رقبة واحدة فماتت أو تعيَّبت سقط عنه الأمر بالعتق وجاز له الانتقال إلى الصيام - وهذا إذا أصبح غير قادر على إيجاد رقبة صحيحة (1).
(1) الفروق 2/ 138.