الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة والخمسون [شهادة النساء]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
شهادة المرأة فيما لا يطَّلع عليه الرجال حجة تامة (1).
وفي لفظ: "شهادة النساء فيما لا يطَّلع عليه الرجال كشهادة الرجال فيما يطّلعون عليه"(2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما
.
سبق قريباً معنى مقارب لهاتين القاعدتين - فكما تبين أن الأصل في الشهادة هم الرجال، ولكن جازت شهادة النساء مع الرجال في غير ما يندرئ بالشبهات كالأموال.
ومفاد هاتين القاعدتين: أن ما لا يطّلع عليه الرجال إذا شهدت به امرأة واحدة أو عدة نسوة كانت هذه الشهادة حجة تامة يجب قبولها، كما يجب قبول شهادة الرجال فيما يطلع عليه الرجال.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما
.
شهادة القابلة على الولادة وعلى البكارة كما سبق.
ومنها: شهادة القابلة على الاستهلال، والمراد بالاستهلال: صياح الطفل حينما يولد حيث ينبني على استهلال المولود أحكام فقهية شرعية متعددة منها ثبوت نسبه، وميراثه، وتوريث من يرثون منه إذا مات بعد استهلاله،
(1) المبسوط 2/ 137.
(2)
نفس المصدر 16/ 144.
ووجوب النفقة في ماله لمن تجب. وغير ذلك من الأحكام المفصلة في كتب الفقه.
ومنها: شهادة النسوة بعضهم على بعض في الجراحات التي تقع بينهن وليس بينهم رجل كحمامات النساء وأسواقهن. هذا من باب الضرورة حتى لا تضيع الحقوق.