الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثلاثون [الشرط والجزاء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشرط والجزاء يمين عند أهل الفقه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الشرط والجزاء يراد بهما الشرط اللغوي، أي الجملة المصدَّرة بإحدى أدوات الشرط، إما التي تجزم فعلين، أو هي غير جازمة ولكنها تحتاج إلى شرط وجواب، فالأولى إن الشرطية أو إحدى أخواتها، والثانية إذا الظرفية ولو.
فمفاد القاعدة: أن الشرط والجزاء إذا نطق بهما المكلف كان حكمهما حكم اليمين عند أهل الفقه - أي يلزم الوفاء أو الكفارة إن لم يف بها - والمقصود بالقاعدة نذر اللجاج والغضب، ومثل الحلف بالطلاق والعتاق على حض أو منع أو تصديق أو تكذيب، فهو لا يريد إيقاع الشرط ولا الجزاء ولكن ذكرهما ومقصوده عدم وجود الشرط، وذكر ما ذكر ليدل على قوة امتناعه عن الفعل أو حضه عليه.
والمراد بلفظ اليمين في القاعدة: اليمين اللغوي لا الشرعي؛ لأن المسائل التي ذكرت القاعدة تعليلاً لها لا تفيد وجوب الكفارة بالحنث بل توجب وقوع الجزاء إذا وجد الشرط.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا كان لرجل زوجتان - زينب وعمرة - فقال لزينب: أنت طالق إذا
(1) المبسوط 6/ 99 - 100.
طلقت عمرة، وقال لعمرة: أنت طالق إذا طلقت زينب. فإذا طلق إحداهما طلقت الأخرى، لأن كلامه الأول كان يميناً بطلاق زينب، وكلامه الثاني كان يميناً لطلاق عمرة، فالشرط طلاق عمرة، والجزاء طلاق زينب في الأول، والعكس في الثاني. ومن يطلقها أولاً تقع عليها طلقة أخرى، إحداهما بالإيقاع والثانية بوجود الشرط.
ومنها: إذا قال لزوجته: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها واحدة - وقد دخل بها - فهي طالق اثنتين فى القضاء إحداهما بالإيقاع والأخرى بوجود الشرط.