الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويطلق على تأجيل هذا الموضوع قدر هذه المدة «قانون عانى» وأقوى أنواع التعهد هو أن يمسح المتعهد بيده اليمنى وجهه بدءا من جبهته إلى لحيته وتلفظ كلمة «فى وجهى» الذى يعنى أن رجاءكم مقبول وأتعهد بإلغائه.
المنن:
هو قانون إعطاء الضارب للمضروب مقدار النقود الذى عينته جماعة الجاهية.
وتأخذ جماعة الجاهية من المضروب شخصيا أو من أقاربه تعهدا بأن الضارب لن يصيبه أى أذى فى المدة التى اتفقوا عليها وبعد أن يقرروا حل الموضوع وفق قانون «عانى» ،وفى ظرف هذه المدة يقرر أفراد جماعة الجاهية المبلغ الذى سيدفعه الضارب للمضروب، ويسمى تسديد الضارب للمضروب المبلغ الذى حدد دفعه «منن» .
المجبودة:
يطلق لفظ «المجبودة» على تعديل وتجديد حكم قانون عانى السالف الذكر بناء على وعد مقطوع. وإذا ادعى أعوان المضروب أنهم لن يستطيعوا أن ينتظروا انقضاء المدة التى حصل عليها أفراد جماعة الجاهلية، ففى هذه الحالة تعدل أو تنقض مدة «عانى» ويحكم على الضارب بأن يعطى مبلغا آخر من المال للمدة التى سيعينها أطراف المضروب.
والمجبودة. هى المدة المعينة الجديدة التى من أجلها حكم على الضارب بإعطاء مال زائد للمرة الثانية، ويتعهد المضروب وأعوانه ثلاثة أشهر أو أقل أو تنقيص المدة أقل من المدة المعينة.
ولما كان بين البدو قضية السماحة فإذا كان أطراف المضروب من القبائل الكبيرة الشرفاء ذوات الحيثية فلا يقبل أفرادها النقود التى تقرر إعطاؤها فى المقابل سواء كان «عانى» أو «مجبودة» .
وبعد أن يأخذ الضارب مهلة وفق القانون المذكور يستطيع أن يعيش حياته
العادية ويمارس أعماله إلى وشك انقضاء المدة سواء أكان بذاته أو بخمسته حتى يحصل على مدة جديدة وفق قانون «عانى» أو «مجبودة» ويضطر إلى أن يختفى ويستتر عن الأعين إلا أنه إذا استطاع أن يجد بعض المال لتجديد المدة وإطالتها وفق قانون عانى» أو «مجبودة» عندئذ يظهر ويسير حرا فخورا.
وإن كانت مدة «عانى» أو «مجبودة» تتجدد كل سنة إلا أنه ما لم يرض المضروب وأعوانه إن حددوا دية من الضارب ولم يأخذ المضروب من الضارب أو من أحد خمسته الثأر فإن له أن ينتقم منهم أى (الضارب أو أحد خمسته) بانتهاء المدة وعدم تجديدها.
وهذا بشرط أن يكون جرح المضروب غير قاتل، وإن كان الجرح مضرا وقاتلا ففى هذه الحالة يدخل الضارب بيت رجل عظيم النفوذ ذا قدر كبير وإن كان هذا الشخص يرضى بدخول هذا الضارب فى بيته إلا أن هيئة الجاهية لا تتصل بالمضروب أو أعوانه ما لم يتبين أن المضروب لن يموت من أثر هذا الجرح.
وعندما يعلمون أن جرح المضروب أخذ الطريق إلى الشفاء تلجأ هيئة الجاهية إلى أعوان المضروب ليعملوا على أخذ المدة كما سبق شرحه.
وبناء على قانون (عانى) أو (مجبودة) يحاول الشخص الذى استقبل هيئة الجاهية جاهدا أن يكرمهم، ويلح فى ذلك ولكن الجماعة المذكورة لا تمد يدها إلى الطعام، وإن ظل فوق المائدة أربعا وعشرين ساعة ما لم تجد جماعة الجاهية صاحب البيت قد وافق على قبول مدة «عانى» .
وإذا مات المضروب من أثر الضرب فلا يستطيع الضارب أو خمسته الإقامة فى منازلهم ويعيشون مختفين مستترين فى أماكن أخرى إلى أن يقبل أعوان المضروب الميت الدية، ومدة «عانى» وقد حدث أن كثيرا من الناس عاشوا فى ديار القرية خمسة عشر عاما أو عشرين مساكين عرايا محتاجين نتيجة لمثل هذه الأحداث.
وإذا قتل أحد من جماعة المضروب الميت، بعد أن يقبلوا الدية، ومدة عانى القاتل أو واحدا من خمسته، قبل انقضاء مدة عانى؛ فإنه يقبض عليه أفراد
القبيلة التى ينتسب إليها لأنه لم يراع أحكام القوانين المعهودة وحفظا للقانون، يسلمونه لجماعة القتيل الأخير فى ميدان خال. ويسمحون لهم أن يقتلوه بنفس الطريقة التى قتل بها المقتول. وسبب ذلك مسح أحد خمسة المقتول فى غاية الاحترام وجهه قائلا «فى وجهى» .لأن قانون عانى لا يكون سارى المفعول ما لم يسمح هذا الرجل الوقور المهم من خمسة المقتول يده على وجهه قائلا «فى وجهى» ،وفى الوقت الذى يتلفظ به هذا الرجل بهذه العبارة يمسح القاتل وخمسته بأياديهم فى وجوههم وكأنهم بهذا يدخلون تحت حماية هذا الرجل العظيم.
وإذا حدث قبل انقضاء مدة عانى، وتعرض الضارب لأذى خلاف المأمول فيوقف صاحب الحماية إنقاذا لسمعته وحماية لشرفه الشخص الذى سبب الأذى ويعامله بالمثل.
لما كان مدة عانى دستورا للعمل بين البدو وقانونا مقبولا بينهم وبعد معاهدة المدة المذكورة، وبعد التعاقد فيعطى كل واحد من الطرفين للآخر سندا يحتوى على قرار مدة عانى ويشترط أن تكون الشهود الذين كتبت أسماؤهم فى هذه الوثيقة من هيئة الجاهية.
قتل الإنسان بالسيف أو الرصاص ليس له أثر كبير بين البدو ولا يجلب الشهرة إلا أن خنق الإنسان يعد من الجنايات العظيمة. وبناء على ذلك إذا ما قبض على مثل هذا القاتل من قبل خمسة المقتول المخنوق يقتلونه ومعه ثلاثة من خمسته، أما إذا لم يستطيعوا القبض على القاتل بالذات يقتلون أربعة أشخاص من خمسته.
وإذا عرض خمسة الخانق الدية على جماعة المخنوق الفضوا، وفى هذه الحالة يحكم من قبل جماعة الجاهية بإعطاء دية أربعة أشخاص.
والدية الكاملة لإنسان «ثمانمائة ريال» ومن عادة البدو أن يدفع هذا المبلغ على أقساط ثلاثة فى ظرف ثلاث سنوات، وتعطى الأقساط المذكورة وفقا للأصول الآتية.