الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(يدخل الخلاء): هو: من تغيير الرواة لقوله في غير هذا الطريق: "إذا خرج لحاجته"، والمراد: خروجه للقضاء بقرينة حمل العنزة، فإن الصلاة إليها إنما يكون في الفضاء لأجل السترة؛ ولأن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله.
18 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ
153 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ» .
(فضالة): بفتح الفاء والضاد المعجمة.
(الدستوائي): بفتح الدال آخره همزة.
(فلا يتنفس): بالجزم فيه وفيما بعده.
19 - بَابٌ: لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ
154 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» .
(إذا بال أحدكم فلا يأخذن)، لغير أبي ذر:"فلا يأخذ"، ولمسلم:"لا يمسك ذكره بيمينه"، وجه بأن ما جاور الشيء يعطي حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع من مس آلته حالة خروج الخارج بها حسمًا للمادة.