الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ، حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ".
40 - بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
52 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ".
(بابٌ): بلا ترجمة وسقط من رواية أبي ذر وغيره.
(زكرياء): ابن أبي زائدة.
(عن عامر): هو الشعبي، وفي رواية ابن أبي الهيثم الشعبي فأمن تدليسه.
(سمعت النعمان بن بشير)، في مسلم:"أنه سمعه يخطب به بحمص"، وعند أبي عوانة:"بالكوفة"، وجمع بأنه سمعه منه مرتين، فإنه ولى إمرة البلدين.
(مشبهات) بوزن مفعلات بتشديد العين المفتوحة، أي: شبهت بغيرها ما لم يتبين به حكمها على التعيين، وللأصيلي:"مشتبهات" بوزن: "مفتعلات" بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة، أي: اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين، وعلى الأولى اقتصر مسلم، وعلى الثانية ابن ماجه، وعند الدارمي:"متشابهات لا يعلمها كثير من الناس" أي: لا يعلم
حكمها، وللترمذي:"الذي لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام؟ ".
(فمن اتقى الشبهات) فيها الاختلاف السابق، وعند مسلم زيادة:"الشبهات" بالضم جمع "شبهة".
(قد استبرأ) بالهمز: استفعل من البراءة، أي: برأ.
(دينه): من النقص.
(وعرضه): من الطعن.
واختلف في المراد بالمشبهات، فقيل: محل تعارض الأدلة، وقيل: محل اختلاف العلماء، وقيل: المكروه، لأنه عقبة بين العبد والحرام، وقيل: المباح، فعند ابن حبان زيادة: "اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه
…
" إلى آخره.
والمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقًا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، ويؤيد الوجه الاول ما في البيوع:"فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما نشك منه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان"(1).
(ومن وقع في الشبهات كراع): كذا في جميع نسخ البخاري بحذف جواب الشرط. وقد ثبت في مسلم (2): "وقع في الحرام كراع".
وعند الإسماعيلي: قال ابن عون في آخر الحديث: "لا أدري المثل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من قول الشعبي"، واغتر بعضهم بذلك فجعله مدرجًا.
قال ابن حجر (3): ولا دليل عليه ولا يستلزم تردد ابن عون، فإن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه ولا سقوطه