الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قال عمر:
…
) إلى آخره، في بعض طرقه عند الترمذي:"فإنها نزلت في يوم عيد من يوم جمعه ويوم عرفه"(1). وعند ابن جرير: "نزلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد"، وللطبراني:"وهما لنا عيدان"، وبهذا يحصل الجواب عن سؤال كعب.
35 - بَابٌ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ} [البينة: 5]
46 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» . فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ» . قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» . قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» . قَالَ: فَأَدْبَرَ
الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» .
(وما أمروا)، كذا لأبي ذر، ولغيره: "وقول الله: {وَمَا أُمِرُوا} .
(جاء رجل)، زاد أبو ذر:"من أهل نجد"، قيل: هو ضمام بن ثعلبة.
(ثائر الرأس) بالرفع صفة، ويجوز نصبه حالًا، أي: متفرق شعره من ترك الرفاهية.
(يسمع) بالياء المضمومة أو النون، وكذا نفقه.
(دَويّ) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء، وخطأ القاضي عياض ضم الدال. (وقال) الخطابي: الدوي: صوت مرتفع متكرر ولا يفهم؛ وذلك لأنه نادى من بُعد.
(فإذا): فجائية.
(يسأل عن الإسلام) أي: عن شرائعه، وفي "الصيام" عند المؤلف:"فقال: أخبرني ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس"، وكذا قال في الزكاة، وبهذا بين مطابقة الجواب هنا للسؤال.
(تطوع) بتشديد الطاء والواو، أصله:"تتطوع"، فأدغمت التاء في الطاء، ويجوز تخفيف الطاء على حذف التاء.
(لا أزيد على هذا ولا أنقص)، في "الصيام":" لا أتطوع شيئًا، ولا أنقص مما فرض الله عليّ شيئا".
(أفلح إن صدق)، في مسلم:" أفلح وأبيه"(1)، وتكلمت عليها في "الديباج"، فإن قيل: أما فلاحه إذا لم ينقص فواضح، وأما بأن لا يزيد فكيف يصح؟