الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ:
…
وقوله (برضاعه) أي بسبب رضاعه، لأن حليمة السعدية مرضعته كانت منهم (1)، وقد ذكر قصة سؤال هوازن
…
قال الحافظ:
…
وأن وعده صلى الله عليه وسلم لا يجوز (2) إخلافه فنزل منزلة الضمان في الصحة.
قال الحافظ:
…
(لقد شقيت) بضم المثناة للأكثر ومعناه ظاهر ولا محذور فيه (3).
16 - باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس
3139 -
عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» (4).
(1) مراعاة لرضاعها والشكر لهم، والأظهر أن السبب التأليف. قلت: وحليمة اختلف في إسلامها ولم يجزم فيه ابن القيم بشي بل توقف. الهدي (1/ 83).
(2)
هذا أولى/ وما سواه قاله بصيغة التمريض.
- والأقرب عنا إلحاقه بالدية أو الضمان، فعن الميت يكون من الثلث إن شبه بالدين، ولا أقل أن يكون من الثلث لأن الوعد عظيم.
- الجزية والخراج والخمس مصرفة في مصالح المسلمين.
(3)
السياق يقتضي الأول (الضم).
(4)
وفي هذا حث على المكافأة لأهل الأعمال الطيبة وأهل المعروف، والمطعم مات على دين قومه، وقد كان صلى الله عليه وسلم في جواره لما رجع من الطائف إلى مكة فشكر النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه هذا.