الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52 - باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح
4297 -
عن أنس رضي الله عنه قال: «أقمنا (1) مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرًا نقصر الصلاة» .
4298 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين» (2).
4299 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر تسع عشرة نقصُر الصلاة. وقال ابن عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة، فإذا زدنا أتممنا» (3).
53 -
باب
4300 -
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب «أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صُغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح» .
4302 -
عن عمرو بن سلمة قال: «قال لي أبو قلابة ألا نلقاه فنسأله؟ قال: فلقيته فسألته فقال: كنا بما ممرِّ الناس، وكان يمرُّ بنا الركبان فنسألهم: ما للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقرُّ في صدري، وكانت العرب تلوَّم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر
(1) هذا في حجة الوداع، فهو وهم من المؤلف رحمه الله.
(2)
مشغول بالحرب وتأسيس قواعد الإسلام لم يجمع إقامة؛ فالمسافر ما لم يجمع إقامة يقصر ولو مضى سنون، لكن يصلي مع الجماعة إن وجدت.
* قول شيخ الإسلام في مدة السفر قول قوي، والأربعة أيام أحوط.
(3)
اجتهاد منه رضي الله عنه.
عليهم فهو نبيٌّ صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقًا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمّكم أكثركم قرآنًا، فنظروا، فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدّموني بين أيديهم (1) وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علىَّ بُردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استَ قارئكم، فاشتروا، فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص».
4303 -
(1) أكثرهم قرءانًا يقدم ولو كان أصغرهم سنًا، وهذا محمول على أنه بلغ سبعًا فلا بأس أن يؤم الصغير البالغين.
قال ابن شهاب قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» (1) وقال ابن شهاب: وكان أبو هريرة يصيح بذلك.
4304 -
(1) الجارية الفراش ينسب لها الولد ولو اشتبه أنه لغيره، حسمًا لمادة الشر.
* وللعاهر الحجر أي الخيبة، والمراد بالفراش صاحب الفراش.
* إذا لم تكن المرأة فراشًا يلحقها الولد.
نعم، قلت: فالحديث خرج مخرج الغالب؟ قال نعم. ثم قال: يستلحق به الولد وبغيره.
(2)
فيه إقامة الحدود والحذر من المحاباة والتساهل في إقامة الحدود، ولهذا حلف لأجل إقامة الحد.
4307، 4308 - عن مجاشع بن مسعود «انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليُبايعه على الهجرة، قال: مضت الهجرة لأهلها (1)، أبايعه على الإسلام والجهاد. فلقيت أبا معبد. فسألته فقال: صدق مجاشع» .
4309 -
عن أبي بشر عن مجاهد «قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أُهاجر إلى الشام، قال: لا هجرة، ولكن جهاد؛ فانطلق فاعرض نفسك، فإن وجدت شيئًا وإلا رجعت» (2).
4312 -
عن عطاء بن أبي رباح قال: «زرت عائشة مع عبيد بن عمير، فسألها عن العجرة، فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفرُّ أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يُفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية» (3).
4313 -
(1) يعني من مكة انتهت والهجرة باقية من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام.
(2)
المقصود الجهاد «ولكن جهاد ونيّة» .
(3)
قد جاء مرفوعًا في الصحيحين من حديث ابن عباس.
(4)
هذا معروف متصل فأرسله هنا.