الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يُفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة» (1).
83 - باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته
4429 -
عن أم الفضل بنت الحارث قالت: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عُرفًا، ثم ما صلَّى لنا بعدها حتى قبضه الله» (2).
4430 -
(1) المقصود عائشة لما كانت في موقعة الجمل وأرادت هي وطلحة والزبير الانتصاف من قتلة عثمان، وهي القائدة لو كان المتصدر غيرها رضي الله عنها.
(2)
فيه قراءة الطوال في المغرب، وقرأ بالأعراف، والغالب بقصار المفصل، وقرأ بالطور.
(3)
وكان يدينه عمر لعلمه وفقهه وبصيرته وكانت سنه عند وفاة عمر 26 أو نحوها.
4428* - عن عائشة رضي الله عنها «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبْهَرى من ذلك السُّمّ» (1).
* ملحوظة: الأخطاء في ترقيم الأحاديث تابع لنسخة السلفية.
(1)
قال بعضهم إنه صار شهيدًا، وفيه نظر عاش أربع سنين بعدها.
قلت: لي بحث في أنه مات شهيدًا.
* بحث إدراكه صلى الله عليه وسلم مع النبوة فضيلة الشهادة: حديث «ما أزال أجدُ ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدتَ انقطاع أبْهرَي من ذلك السم» .
أخرجه البخاري معلقًا في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، قال: وقال يونس عن الزهري، قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة» فذكره من فتح (8/ 131).
ورواه عبد الرزاق (11/ 29) برقم 19815 عن معمر الزهري عن ابن كعب بن مالك أن أم مُبشر قالت للبني صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات فيه: ما تتهم بنفسك يا رسول الله! فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المشوية التي أكل معك بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وأنا لا أتهم إلا ذلك بنفسي، فهذا أوان قطع أبَهري» يعني عرق الوريد.
ورواه أحمد (6/ 18) في مسنده، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا روح، حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أمه أن أم مبشر .. بنحو رواية عبد الرازق.
* انظر تغليق التعليق للحافظ (4/ 162).
4439 -
4441 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ والنصارى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْلَا ذَلِكَ لأُبْرِزَ قَبْر، خَشِىَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» (2).
4446 -
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» (3).
= وذكر أثر عائشة، وقال: أخرج أحمد وابن سعد وأبو يعلى والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود، أنه قال:"لأن أحلف تسعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلًا أحب إلى من أن أحلف واحدة وذلك بأن الله اتخذه نبيًا وجعله شهيدًا".
وهذا الأثر صححه أحمد شاكر في حاشيته على المسند (5/ 220) وانظر مسند أبي يعلى (9/ 132).
(1)
كان يقرأ "قل هو الله أحد" والمعوذتين عند الشكوى وعند النوم ويمسح، وينفث عند الشكوى خاصة.
قلت: هو ثابت فيهما بلا شك، ثم رجع إليه الشيخ بعد المراجعة.
(2)
اتخاذ القبور مساجد وسيلة للشرك.
(3)
لأنه كفارة للسيئات ورفعة للدرجات.
* استحسن الشيخ هذا البحث وأخذ صورة منه. 13/ 6/ 1412 هـ.
4442 -
4451 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ «تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تُعَوِّذُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ، فَذَهَبْتُ أُعَوِّذُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى. وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم،
* ملحوظة: الأخطاء في ترقيم الأحاديث تابع لنسخة السلفية.
(1)
لا بأس أن يستأذن الرجل زوجاته أن يكون عند واحدة لأسباب، كمرض ونحوه، فإذا سمحن زال المحذور.
* التروش يعين على النشاط وإزالة الفتور وهذا مجرب وقوله سبع قرب الله أعلم بحكمتها.
*السبع لها شأن، الأرض سبع والسموات سبع، ومن تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر.
فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً، فَأَخَذْتُهَا فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا وَنَفَضْتُهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ، فَاسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتَنًّا، ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا، فَسَقَطَتْ يَدُهُ -أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ- فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ» (1).
4454 -
4455، 4456، 4457 - عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَبَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَوْتِهِ» (3).
(1) فيه فضل خاص لعائشة، وفيه فضل الاستياك وأنه لا بأس أن يستاك بسواك غيره.
(2)
شك بعض الناس حتى بين أبو بكر الأمر
(3)
فيه جواز تقبيل الميت.
4458 -
عن عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَزَادَ «قَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُّونِي فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟ قُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِى الْبَيْتِ إِلَاّ لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَاّ الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ» (1).
قال الحافظ: . . . قوله (لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم) قيل: فيه مشروعية القصاص في جميع ما يصاب به الإنسان عمدًا، وفيه نظر، لأن الجميع لم يتعاطوا ذلك، وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك، أما من باشره فظاهر (2). . .
4459 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ «ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَتْ: مَنْ قَالَهُ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِنِّي لَمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَانْخَنَثَ فَمَاتَ فَمَا شَعَرْتُ، فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ؟ » (3).
4460 -
عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنهما - أَوْصَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا. فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ» (4).
(1) لأنهم شاركوا في هذا أو أوتوا به.
(2)
المريض لا يعالج إلا برضاه إذا كان عقله معه، الدواء ليس بواجب، مستحب، فالمريض إذا كان يعقل لا يكوى ولا يقطع منه عضو إلا برضاه.
(3)
هذا من كذب الشيعة لم يوص لعلي بخلافة ولا بغيرها والشيعة أكذب الناس.
(4)
خفي على عبد الله فقد أوصى بأشياء.