الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 - سورة التَّحْرِيمِ
1 - باب {يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
. . .}
4912 -
2 - باب {تَبْتَغِى مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}
4913 -
عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: «مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، . . . الحديث. . . قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
* وهذا هو الحق أنها متى وضعت خرجت من العدة كالطلاق سواء بسواء، وحديث سبيعة يوافق ذلك، وقال بعض السلف آخر الأجلين، والذي قال هذا خفي عليه حديث سبيعة.
(1)
ريحة ليست بطيبة، وهذا من الغيرة على زينب احتلن لأجل شربه عندها عسل.
(2)
وهذا يدل على أن الإنسان إذا حرم شيئاً أو حلف عليه كفر عن يمينه، لقصة العسل، وقيل نزل لقصة مارية الجارية، فكذلك إذا حرم الجارية كفّر عن يمينه فليست من الزوجات.