الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 - سورة التَّحْرِيمِ
1 - باب {يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
. . .}
4912 -
2 - باب {تَبْتَغِى مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}
4913 -
عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: «مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، . . . الحديث. . . قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
* وهذا هو الحق أنها متى وضعت خرجت من العدة كالطلاق سواء بسواء، وحديث سبيعة يوافق ذلك، وقال بعض السلف آخر الأجلين، والذي قال هذا خفي عليه حديث سبيعة.
(1)
ريحة ليست بطيبة، وهذا من الغيرة على زينب احتلن لأجل شربه عندها عسل.
(2)
وهذا يدل على أن الإنسان إذا حرم شيئاً أو حلف عليه كفر عن يمينه، لقصة العسل، وقيل نزل لقصة مارية الجارية، فكذلك إذا حرم الجارية كفّر عن يمينه فليست من الزوجات.
صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ (1) تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَىْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِى جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ؟ » (2).
(1) عمر أراد إيناس الرسول صلى الله عليه وسلم. هجرهن شهراً لأنها معصية (يعني لم يتقيد بثلاثة) ومعصيتهن المطالبة بالنفقة وليس عنده شيء، فالواجب الصبر.
* وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحلمه وصبره، اعتزل أزواجه شهراً في المشربة غرفة، وكان على حصير وسادة حشوها ليف، فلا ينبغي أن يغتر بالدنيا وزخرفها؛ فالدنيا أمرها زائل لا قيمة لها.
(2)
وفيه أنه لابد من الصبر على الزوجة والزوجات.
* تحريم الزوجة ظهار، إلا أن علقه على شيء، ففيه الكفارة إذا صرح بالظهار وعلقه ظهار، بخلاف التحريم فهو مشترك.
* إذا قصد بالتحريم الطلاق يكون طلاقاً؛ لأن التحريم كناية.