الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3179 -
قال الحافظ:
…
وفيه التحذير من ظلمهم وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب المسلمون منهم شيئًا فتضيق أحوالهم (3).
18 - باب
3182 -
عن أبي وائل قال: «كنا بصفين، فقام سهل بن حنيف فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم (4)، فإنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالًا لقاتلنا، فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم
(1) ما أمضى تأمينه.
(2)
وهذا رد على الشيعة الذين يدعون أن عليًا وفاطمة خصروا بشيء، ففيه رد على الرافضة الغلاة.
(3)
وذكر الشيخ معناه، وقال: هذا هو الواقع متى أظلم أهل الإسلام سلط عليهم عدوهم.
(4)
مقصود سها: تأملوا وتفكروا واحقنوا الدماء، وعدم القتال، وما ذاك إلا أنهم ظنوا أنهم مصيبين في المصالحة قبل فتح مكة فتبين خطؤهم.
على الباطل؟ فقال: بلى. فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا؟ أنرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبدًا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه رسول الله، ولن يضيعه الله أبدًا. فنزلت سورة الفتح، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها، فقال عمر: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم» (1).
3183 -
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها (2)، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفاضلها؟ قال: نعم، صليها» (3).
(1) يعني صلح الحديبية.
- ما يقام الآن الصلح مع إسرائيل يقاس على الصلح مع قريش؟ قال: نعم. هم ضفعة ما لهم إلا هذا (تاريخ السؤال 25/ 5/ 1415 هـ).
(2)
في نسخة مع ابنها وذكر الحافظ فتح (5/ 234)«أن أبيها» تصحيف.
(3)
وهذه من باب صلة القرابة والترغيب في الإسلام.
- ولما سئل عن الصلح مع اليهود الآن مع وجودهم في أراضي المسلمين وقد احتلوها؟ قال نعم لكن محدد عشر عشرين سنة إن رأى ولي الأمر.
- قلا هذا بحث في مدة المهادنة مع الكفار.
قال أبو محمد في المغني (15413 - 155): «ولا يجوز المهادنة من غير تقدير مدة لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية» .
فصل: ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة بما ذكرناه، قال =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= القاضي: وظاهر كلام أحمد أنها تجوز أكثر من عشر سنين، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي، لأن قوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] عام خص منه مدة العشر لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم قريشًا يوم الحديبية عشرًا ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم، فعلى هذا إن زاد المدة على عشر بطل في الزيادة وهل تبطل في العشر على وجهين بناء على تفريق الصفقة، قال: وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر على ما يراه الإمام من المصلحة، وبهذا قال أبو حنيفة، والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب» اهـ.
وقال في الإنصاف (وإن هادنهم مطلقًا لم يصح).
هذا المذهب وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين: تصح وتكون جائزة ويعمل بالمصلحة لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة، وإتمام المؤقتة.
فائدة: لو قال «هادنتكم ما شئنا وشاء فلان» لم يصح على الصحيح من المذهب، وقيل يصح اختاره القاضي، ولو قال:«نقركم على ما أقركم الله» لم يصح على الصحيح عن المذهب وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين: يصح أيضًا وأن معناه في قوله «ما شئنا» اهـ.
وقال في حاشية الروض (4/ 299): «وقال الشيخ: وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل فيه الإمام بالمصلحة، ومتى مات الإمام أو عزل، لزم من =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بعده الوفاء بعقده».
وقال أبو العباس في مجموع الفتاوي (29/ 140): «ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: أن الهدنة لا تصح إلا مؤقتة: فقوله- مع أنه مخالف لأصول أحمد- يرده القرآن وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر المعاهدين، فإنه لم يوقت معهم وقتًا» .
وقال أبى هبيرة في الإفصاح (2/ 296): «واختلفوا في مدة العهد فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك على الإطلاق إلا أن أبا حنيفة قال: متى وجد للإمام قوة نبذ إليهم عهدهم وفسخ، وقال مالك والشافعي: لا يجوز أكثر من عشر سنين» اهـ.
فصل: وقال النووي في شرح مسلم على حديث الصلح (12/ 143): «وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة وهو مجمع عليه عند الحاجة، ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرًا عليهم، وإن كان مستظهرًا لم يزد على أربعة أشهر، وفي قول يجوز دون سنة، وقال مالك: لا حد لذلك بل يجوز ذلك قل أم كثر بحسب رأي الإمام، والله أعلم» اهـ.
وقال في روضة الطالبين (10/ 335): «وإن كان بالمسلمين ضعف، جازت الزيادة إلى عشر سنين بحسب الحاجة، ولا تجوز الزيادة على العشر، لكن إن انقضيت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد» اهـ.
وقال في شرح السنة في فوائد الصلح (11/ 161): «واختلف أهل العلم في مقدار المدة التي يجوز أن يهادن الكفار إليها عند ضعف الإسلام، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فذهب الشافعي إلى أن أقصاها عشر سنين لا يجوز أن يجاوزها، لأن الله سبحانه أمر بقتال الكفار في عموم الأوقات، فلا يخرج منها إلا القدر الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وقال قوم لا يجوز أكثر من أربع سنين، وقال قوم: ثلاث سنين، لأن الصلح لم يبق بينهم أكثر من ثلاث سنين، ثم إن المشركين نقضوا العهد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكانا لفتح، وقال بعضهم: ليس لذلك حد معلوم، وهو إلى الإمام يفعل على حسب ما يرى من المصلحة
…
إلى أن قال: ولو هادنهم إلى غير مدة على أنه متى بدا له نقض العهد، فجائز» اهـ.
وقال الحافظ في الفتح (5/ 343): «وقد اختلف في المدة التي لا يجوز المهادنة فيها مع المشركين، فقيل: لا تجاوز أربع سنين، وقيل ثلاثاُ، وقيل سنتين، والأول هو الراجح، والله أعلم» اهـ.
فصل: قال ابن عبد البر في الكافي (1/ 469): «ويستحب ألا تكون مدة المهادنة أكثر من أربعة أشهر إلا مع العجز» .
وقال الشيخ محمد عليش في شرح مختصر في شرح مختصر خليل: «ويستحب ألا تكون مدة المهادنة أكثر من أربعة أشهر إلا مع العجز» .
وقال الشيخ محمد عليش في شرح مختصر خليل: «ولا حد لمدة المهادنة واجب والرأي فيها للإمام بحسب اجتهاده وندب ألا تزيد مدتها على أربعة أشهر لاحتمال حدوث قوة بالمسلمين، وهذا حيث استوت المصلحة في تلك المدة وفي غيرها» اهـ.
وقال أحمد الدردير في الشرح الكبير (2/ 206): «ققوله: ولا حد واجب لمدتها» لا يقال هذا يخالف من أن شرط المهادنة أن تكون =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مدتها معينة، لأنا نقول المراد أن شرطها أن يكون في مدة بعينها لا على التأييد ولا على الإبهام ثم تلك المدة لا حد لها بل يعينها الإمام باجتهاده» اهـ.
وقال القرطبي في تفسيره (8/ 41): «وقال ابن حبيب عن مالك: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين وإلى غير مدة» اهـ.
فصل: قال ابن الهمام في فتح القدير على شرح البداية (5/ 458): «قوله وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ المسلمون على ذلك مالًا جاز لأنه لما جاز بلا مال، فبالمال وهو أكثر نفعًا أولى إلا أن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة، أما إذا لم تكن فلا يوادعهم لما بينا من قبل يعني قوله، لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى» اهـ.
وقال الكاسني في بدائع الصنائع (7/ 108): ولا تجوز (يعني الموادعة) عند عدم الضرورة لأن الموادعة ترك القتال المفروض فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال .. » اهـ. وأطلق فلم يذكر مدة ولا أحدًا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشر حال به ولا يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد عليها بخلاف ما إذا لم يكن خيراُ؛ لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى» اه-بواسطة إعلاء السنن (12/ 30).
فصل: قال ابن المنذر في الإقناع (2/ 498): «ولا يجوز أن يصالحهم إلى غير مدة؛ لأن في ذلك ترك قتال المشركين، وذلك غير جائز، ولا أحب أن يجاوز بالمدة عشر سنين لأن ذلك أكثر ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هادن قريشًا إليه» اهـ. =