الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهَّنت لإنسان في الجاهلية، وما أُحسن الكهانة، إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه» (1).
3843 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبَلة. قال: وحبل الحبلة أن تُنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نُتجت. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» (2).
3844 -
عن غيلان بن جرير «كنا نأتي أنس بن مالك فيحدثنا عن الأنصار، وكان يقول لي: فعل قومُك كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا» (3).
27 - باب القسامة في الجاهلية
3845 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم: كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمرَّ به رجل (4) من بني هاشم قد
(1) لأنه كسب خبيث، وفعل أبي بكر لا يجب لأن فيه مشقة. قلت: يقال مستحب أو مباح؟ قال: قد يقال مستحب.
فائدة: قلت وقع لعمر الاستفراغ (الاستقاءة) أخرجه مالك في الموطأ بسند منقطع، وذلك لما أعجب عمر اللبن فسأل عنه فقيل من لبن الصدقة، فاستفرغه.
(2)
لما فيه من الجهل.
(3)
للعظة والعبرة.
(4)
إن كانوا قليلين اثنين مثلًا كل واحد يحلف 25 يمينًا وهكذا.
انقطعت عُروة جوالقه فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل فأعطاه عقالًا فشدَّ به عروة جوالقه. فلما نزلوا عُقلت الإبل إلا بعيرًا واحدًا، فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يُعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال فحذفه بعصًا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش، فإذا أجابوك فناد يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانًا قتلَني في عقال. ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبُنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه، فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينًا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال: يا آل قريش، قالوا: هذه قريش. قال يا بني هاشم، قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانًا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدى مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله، وإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا نحلف.
فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحبُّ أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تُصبر يمينه حيث تُصبر الأيمان، ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب خمسين رجلًا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذا بعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تُصبر الأيمان، فقبلهما. وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس: فو الذي
نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عينٌ تطرف» (1).
3846 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يوم بُعاث يومًا قدَّمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم، وقُتلت سرواتهم وجُرِّحوا، قدَّمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام» (2).
3847 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سُنَّة (3)، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نُجيز البطحاء إلا شدًا» .
3849 -
عن عمرو بن ميمون قال: «رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قِردة قد زنت فرجموها، فرجمتها معهم» (4).
3850 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنِّياحة- ونسي الثالثة- قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء» (5).
(1) واللوث العداوة، أو بشهادة نساء، والقرائن.
* القسامة أقرها الإسلام لما فيها من المصالح العظيمة، وهي أن يقتل إنسان ويشتبه في قاتله فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينًا، ومثل ذلك يحلف المتهمون خمسين يمينًا أنهم ما فعلوا وقد قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر.
(2)
هذا من رحمة الله إرهاصًا وتسهيلًا وتيسيرًا.
(3)
هذا رأيه، والأقرب أنه سنة، وهذا خفي عليه.
(4)
ابتسم شيخنا وقال: الله المستعان.
(5)
التسمية بحجر إسماعيل؟ لا أعلم لها أصلًا.