الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جذبته ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء» (1).
3152 -
20 - باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
3153 -
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: «كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه» (3).
(1) وفيه جواز لبس الملابس من بلاد الكفرة.
(2)
فيه الدلالة على استخدام الكفرة عند الحاجة إذا أمنوا على ما تحت أيديهم.
(3)
يؤكل الشيء العنب الشحم ليأكله لا ليجوز عن إخوانه شيئًا ليعينهم على الجهاد، ومثله إذا احتاجوا إلى أكل لحم فنحروا إبلًا أو غنمًا (بعد سؤال أحدهم).
3155 -
عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئًا» .
قال عبد الله: فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال: وقال آخرون حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها البتة (1).
(1) في الصحيحين قال: إنها رجس.