الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب شهود الملائكة بدرًا
3993 -
عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه: ما يسرُّني أني شهدت بدرًا بالعقبة، قال: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم .... بهذا» (1).
3995 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب» (2).
12 - باب
3997 -
عن القاسم بن محمد ابن خباب «أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفر، فقدَّم إليه أهله لحمًا من لحوم الأضحى فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريًا قتادة بن النعمان فسأله فقال: إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا يُنهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام» (3).
(1) يعني بدل العقبة؛ لعظمة العقبة عنده.
(2)
حصل بهم تثبيت للمؤمنين، وقد باشر الملائكة القتال {فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ} [الأنفال: 9] الآية، ووقع مثل هذا في غزوة حنين، لا مانع من وقوع الآية للمؤمنين {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: 47].
(3)
وكان هذا من أجل الدافة الفقراء، فأمرهم بتوزيع اللحم وعدم الإدخار بعد ثلاث، وهذا يفيد أنه إذا اشتد الفقر وجاءت نازلة مثل هذه فإن المسلمين يوزعون اللحم ويواسون إخوانهم.
3998 -
4001 -
عن الرُّبَيَّع بن معوِّذ قالت «دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم غداة بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدُّفِّ (2) يندبن من قُتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبيُّ يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين» (3).
(1) قد يكون لأجل أن الله نصر بها الإسلام، وأن العنزة لها شأن، وهي لها طرفان ولعلها كانت جيدة ولها شأن فأخذها الخلفاء ليمدوا بها في الجيوش.
* «إلا رقمًا في ثوب» النقوش والكتابة مما لا صورة فيه، وقيل: من الممتهن، جمعًا بين الأدلة.
(2)
إذا سمع صوت الدف وهو من عند النساء لا بأس من غير تلذذ.
(3)
لأن هذا لا يصح، لا يعلمه إلا الله أو ما خص به عيسى عليه الصلاة والسلام.
4002 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان قد شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة. يريد التماثيل التي فيها الأرواح» (1).
4003 -
(1) بخلاف ما لا روح فيه كالجبل والشجرة.
* التحنيط: لا ينبغي إضاعة مال، وقد يعود إلى تعليق الصور وإلى اعتقادات فاسدة، والظاهر حرمته،
* والرأس ممنوع، يقول ابن عباس: الصورة الرأس، وجاء مرفوعًا، والعمدة على الرأس فيزال. قلت: وأخرجه موقوفًا البيهقي في سننه الكبرى بسند صحيح (7/ 270).
من أكبادها. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد ابن حارثة، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال: مالَك؟ قلت يا رسول الله ما رأيت كاليوم، عدا حمزة على ناقتي فأجبَّ أسنمتَهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شَرْبٌ. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن عليه، فأذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثَملٌ محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعَّد النظر: فنظر إلى ركبته، ثم صعَّد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل (1)،
فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقري (2)، فخرج وخرجنا معه».
4004 -
عن محمد بن عبّاد أخبرنا ابن عُيينة قال: أنفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من ابن معقل أن عليًا رضي الله عنه كبَّر على سهل بن حُنيف فقال: إنه شهد بدرًا» (3).
(1) وهذا يدل على خبث الخمر وأنها تجعل صاحبها كالمجانين. وفيه الحث على الكسب حيث عليّ يريد أن يذهب إلى البر يحش ليستعين به على وليمة فاطمة .. قلت: قول حمزة «هل أنتم إلا عبيد لأبي» لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم: هي كفر لولا السكر.
(2)
لئلا يقوم حمزة فيفعل شيئًا يُنكر، وهذا يفعله من يخشى فعل قوم أن يصيبوه بأذى فيرجع القهقرى.
(3)
كبّر عليّ خمسًا أو ستًا اجتهادًا منه.
* استقرت الشريعة على أربع، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعًا.
4005 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيَّمت حفصة بنت عمر من خُنيس بن حذافة السهمي - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرًا - توفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان، فعرضت ع ليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتُك حفصة بنت عمر؛ قال: سأنظر في أمري. فلبثت لياليَ، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلىَّ شيئًا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكتُها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليَّ حين عرضت عليَّّّّ حفصة فلم أرجع إليك؟ قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها» (1).
4006 -
عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نفقة الرجل على أهله صدقة» (2).
(1) فيه عرض الإنسان موليته على الأخيار ليلتمس لها الرجل الطيب مثل ما فعل عمر وهذا من النصح لها.
(2)
يعني يؤجر عليها وإن كانت واجبة، وظاهرة ولو لم ينو وإن نوى عظم الأجر. قلت: جميع أعمال الخير المتعدية فيها أجر للعامل ومع النية يعظم الأجر، ومصداق ذلك في قول الله تعالى:{لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 114].
4008 -
عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه (1). قال عبد الرحمن ابن زيد: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت، فسألته، فحدَّثنيه» .
قال الحافظ: .... أنه كان يكبر أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا وثمانيًا، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا، وثبت على ذلك حتى مات» وقال أبو عمر: انعقد الإجماع على أربع
…
(2).
قال الحافظ:
…
حديث أبي مسعود «نفقة الرجل على أهله صدقة» وسيأتي في كتاب النكاح (3).
4012، 4013 - عن سالم بن عبد الله قال: «أخبر رافع بن خديج عبد الله ابن عمر أن عمَّيه - وكانا شهدا بدرًا - أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، قلت لسالم: فتُكريها أنت؟ قال: نعم، إن رافعًا أكثر على نفسه (4).
(1) كفتاه من كل سوء حرزًا له، من قرأها إيمانًا وتصديقًا.
(2)
استقر الأمر على أربع، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك.
(3)
قلت: بل في كتاب النفقات.
(4)
الذي أنكره الذي على وجه الجهالة في المحل الفلاني وفي الجدول الفلاني فربما أنبت هذا ولم ينبت هذا، لكن يجوز بجزء مشاع، النصف، الربع، أو بجزء معلوم.
4105 -
4017 -
عن أبي لُبابة البدري «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من قتل جنّان (2) البيوت، فأمسك عنها» .
4019 -
عن عُبيد الله بن عديِّ ببن الخيار أخبره «أن المقداد بن عمرو الكنديّ - وكان حليفًا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يديَّ بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله
(1) البحرين معروفة المنطقة الشرقية، وكان فيها إذ ذاك مجوس تبع الفرس فقدم أبو عبيدة بجزيتهم.
* وفيه أن الفقر أقل خطرًا من الغنى {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} [العلق: 6، 7].
(2)
حيات البيوت لا تقتل إلا بعد إيذانها ثلاثًا، وجاء ثلاثة أيام، والمهم ثلاث مرات.
يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله إنه قطع إحدى يديَّ ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» (1).
4020 -
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: «من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، فقالك آنت أبا جهل؟ قال ابن علية قال سليمان هكذا قالها أنس قال: آنت أبا جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتلتموه. قال سليمان: أو قال: قتله قومه. قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني» (2).
4022 -
وعن إسماعيل عن قيس «كان عطاء البدريين خمسة آلاف خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنَّهم على من بعدهم» (3).
4023 -
عن محمد بن جُبير عن أبيه قال «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقَر الإيمان في قلبي» (4).
(1) وهذا تحريم عظيم لمن ظهر منه الإسلام، فيجب الكف عنه وتحريم قتله حتى ينكشف أمره فإن ظهر منه غير الإسلام تبين أنه مرتد.
(2)
مازال فيه كبر وغطرسة حتى عند الموت.
(3)
يعنى عطائهم من بيت المال كل سنة حسب مراتبهم.
(4)
حينما قدم المدينة في أسرى بدر.
4024 -
عن الزهريّ عن محمد بن جُبير بن مطعم عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» (1).
وقال الليث عن يحيى بن سعيد بن المسيَّب «وقعت الفتنة الأولى - يعني مقتل عثمان - فلم تُبق من أصحاب بدر أحدًا، ثم وقعت الفتنة الثانية - يعني الحرَّة - فلم تُبق من أصحاب الحديبية أحدًا، ثم وقعت الثالثة (2) فلم ترتفع وللناس طباخ» .
13 -
باب تسمية من سمِّى من أهل بدر
في الجامع الذي وضعه (3) أبو عبد الله، على حروف المعجم
النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم (4). إياس بن البُكير. بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي. حمزة بن عبد المطلب الهاشمي ..... معن بن عديّ الأنصاري. مسطح بن أثاثة بن عبَّاد بن المطلب (5) بن عبد مناف
…
إلخ.
(1) مقابل إحسانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمطعم والد جبير أجار النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الطائف إلى مكة.
(2)
لعلها الفتنة بين ابن الزبير وعبد الملك بعد موت يزيد بن معاوية.
* سعيد بن المسيب مات بعد التسعين.
(3)
قد تكون من الراوي الفربري.
(4)
في نسخة قدم الخلفاء الأربعة.
(5)
ليس بهاشمي، وزيادة عبد المطلب غلط كما في بعض النسخ.