الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال السخاوي ت (902) هو: " ما رواه الضعيف مخالفاً "(1).
وقال السيوطي ت (911) في ألفيته (2):
المنكر الذي روى غير الثقة مخالفاً في نخبة قد حققه
قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى.
المبحث الثاني: مفهوم الحديث المنكر عند المتأخرين:
من خلال التعريفات التي مرت يتضح اختلاف علماء المصطلح، وكذا علماء الحديث الآخرين من غير أهل المصطلح في مفهوم الحديث المنكر على مذاهب عدة يمكن إجمالها بالآتي:
المطلب الأول: المنكر: هو الحديث الذي يتفرد به الراوي مطلقاً:
أي:"مطلق التفرد": نسب جمهور المتأخرين إلى الحافظ البرديجي ت (301 هـ) هذا القول مستدلين على ذلك من قوله في معنى المنكر:" أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه عنه ولا من وجه آخر"(3).
هكذا فهم ابن الصلاح كلام البرديجي هذا، فقال بعد أن نقل النص:"وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث "(4).
وقال الحافظ العراقي:
والمنكر الفرد كذا البرديجي
…
أطلق والصواب في التخريج (5)
وقال أيضا:"كثيراً ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثاً واحداً "(6).
وقال السخاوي: في تعريف المنكر عند البرديجي:"وهو الذي لا يعرف متنه من
(1) فتح المغيث 1/ 223، وانظر توضيح الأفكار، الصنعاني 2/ 3 - 4.
(2)
الألفية ص93، البيتان 180 - 181، وانظر تدريب الراوي 1/ 200.
(3)
مقدمة ابن الصلاح ص80، وانظر شرح علل الترمذي2/ 653وفتح المغيث، السخاوي1/ 222 وغيرها.
(4)
مصدر سابق.
(5)
فتح الغيث شرح ألفية الحديث، السخاوي 1/ 222.
(6)
الرفع والتكميل، اللكنوي ص 201.