الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.
والعجب ممن غفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد ابن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم - اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحدٍ منهم إطلاق قبول الزيادة" (1).
فالقرائن التي ذكرها العلماء هنا تشترك بـ:
1 -
عدم المخالفة، وفسروا المخالفة بتفرد الثقة عن الثقات في الشيخ نفسه، بزيادة لفظة في المتن، أو رجل في الإسناد.
2 -
التكافؤ في الضبط، والعدد.
وأهل هذا المذهب حينما اشترطوا هذه القرائن لم يعنوا بها زيادة الثقة بمفهوم عامة أهل المصطلح والتي هي: تفرد الثقة عن جماعة الثقات في الشيخ نفسه. وإنما عنوا بها زيادة الثقة على مفهوم المتقدمين.
المطلب الرابع: قرائن قبول زيادة الثقة عند المتأخرين:
سبق أن قدمنا عند عرض مذاهب المتأخرين شروطاً ذكرها علماء المصطلح من المتأخرين، حاولوا من خلالها الجمع بين أقوال الأئمة فقهاء ومحدثين، وسنجمل تلك القرائن التي شرطوها لقبول الزيادة.
1 -
قرينة الحفظ والضبط:
تقبل الزيادة إذا كان راويها أحفظ وأضبط ممن قصر عنها، سواء تكافأ العدد أم لا (2) وذهب قسم منهم إلى اشتراط التكافؤ في العدد، أمّا إذا زاد فالقول قول الأكثر إذا كانوا حفاظاً أثباتاً.
2 -
قرينة العدد:
إذا تعارض وصل مع إرسال أو وقف مع رفع فالمرجح هو العدد وهذا ما يعبر عنه
(1) نزهة النظر ص 48 - 49.
(2)
انظر الأحكام ابن حزم 2/ 90، وتدريب الراوي، السيوطي 1/ 184.
ابن حجر: "والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد "(1) شريطة الحفظ والضبط.
وذهب قسم منهم إلى ترجيح الوصل والرفع مطلقاً وإليه ذهب النووي وغيره كما مر.
3 -
قرينة اتحاد المجلس:
إذا اختلف في حديث بزيادة في المتن أو السند يلاحظ مجلس التحديث فإن كان واحداً ردت الزيادة لقرينة العدد والضبط، وإن كان متعدداً قبلت لاحتمال رواية الحديث مرتين على الوجهين. وممن قال به ابن نصر الصباغ كما نقله عنه الحافظ ابن حجر (2).
4 -
قرينة الرواة:
فإذا زاد الثقة على أقرانه الثقات في حديث ما فإن سكت الباقون قبلت منه وإلاّ فإنها ترد، وإليه ذهب إمام الحرمين في البرهان (3).
فإذا رواه الثقة على الوجهين مرة بالزيادة ومرة دونها لم تقبل منه، واشترط بعضهم أن يصرح كونه سمعها على الوجهين حتى تقبل.
5 -
وذهب بعضهم إلى قبولها إذا كانت الزيادة ممن لم يروها ناقصة (4).
6 -
وذهب بعضهم إلى قبولها إذا لم يكن راويها مشتهراً برواية الزيادة في الوقائع (5).
7 -
وذهب بعضهم إلى قبولها إذا لم تشتمل على حكم شرعي، ويفصل فيما إذا اشملته (6).
8 -
وذهب بعضهم إلى قبولها إذا لم تغير الإعراب (7).
فهذه بعض القرائن التي اشترطها المتأخرون في قبول زيادة الراوي إذا كان ثقة (8)،
(1) النكت على ابن الصلاح 2/ 688.
(2)
النكت على ابن الصلاح 2/ 693.
(3)
البرهان 1/ 664 - 665، وانظر النكت على ابن الصلاح 2/ 613.
(4)
انظر النكت 2/ 693 - 694، وتوضيح الأفكار، الصنعاني 2/ 20.
(5)
النكت 2/ 694.
(6)
مصدر سابق.
(7)
مصدر سابق.
(8)
وللمزيد انظر الحديث المرسل بين القبول والرد، حصة بنت عبد العزيز الصغير 2/ 640 فما بعد.