المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: المنكر: مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات: - الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

[عبد القادر المحمدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول: مفهوم الحديث المنكر والشاذ وزيادة الثقة

- ‌تمهيد

- ‌أولاً: مفهوم مصطلح " المتقدمين " و " المتأخرين

- ‌ثانياً: منهج النقد الحديثي بين المتقدمين والمتأخرين:

- ‌أولاً: عند المتقدمين

- ‌ثانياً: عند المتأخرين:

- ‌ثالثاً: التفرد:

- ‌الفصل الأولالحديث المنكر عند أهل المصطلح

- ‌المبحث الأول: تعريف الحديث المنكر:

- ‌المبحث الثاني: مفهوم الحديث المنكر عند المتأخرين:

- ‌المطلب الأول: المنكر: هو الحديث الذي يتفرد به الراوي مطلقاً:

- ‌المطلب الثاني: المنكر: التفرد مع المخالفة (مطلقاً) - مرادف للشاذ

- ‌المطلب الثالث: المنكر: تفرد الضعيف:

- ‌المطلب الرابع: المنكر: مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات:

- ‌المبحث الثالث: مفهوم الحديث المنكر عند المتقدمين

- ‌المطلب الأول: مذهب الإمام يحيى بن معين

- ‌المطلب الثاني: مذهب الإمام علي بن المديني

- ‌المطلب الثالث: مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

- ‌المطلب الرابع: مذهب الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين:

- ‌المطلب الخامس: مذهب الإمام البخاري:

- ‌المطلب السادس: مذهب الإمام مسلم:

- ‌المطلب السابع: مذهب الإمام أبي داود:

- ‌المطلب الثامن: مذهب الإمام الترمذي:

- ‌المطلب التاسع: مذهب الإمام أبي بكر البرديجي:

- ‌المطلب العاشر: مذهب الإمام النسائي:

- ‌الفصل الثانيالحديث الشاذ

- ‌المبحث الأول: تعريف الحديث الشاذ:

- ‌المبحث الثاني: مفهوم الحديث الشاذ عند المتأخرين:

- ‌المذهب الأول: الشاذ هو تفرد الثقة مطلقاً

- ‌المذهب الثاني: الشاذ هو تفرد الراوي مطلقاً:

- ‌المذهب الثالث: الشاذ: مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أكثر

- ‌المذهب الرابع: الشاذ هو المخالفة، مرادفاً للمنكر " وهو الحديث الخطأ

- ‌المبحث الثالث: مفهوم الحديث الشاذ عند المتقدمين:

- ‌المطلب الأول: عند الإمام الشافعي:

- ‌المطلب الثاني: عند الإمام الترمذي:

- ‌المبحث الرابع: مصطلح " غير محفوظ

- ‌المطلب الأول: مذهب الإمام البخاري:

- ‌المطلب الثاني: مذهب الإمام مسلم:

- ‌المطلب الثالث: مذهب الإمام أبي داود:

- ‌المطلب الرابع: مذهب الإمام الترمذي:

- ‌المطلب الخامس: مذهب الإمام النسائي:

- ‌المبحث الخامس: علاقة الشاذ بالمنكر:

- ‌الفصل الثالثزيادة الثقة

- ‌المبحث الأول: تعريف زيادة الثقة لغة واصطلاحاً:

- ‌المبحث الثاني: مفهوم زيادة الثقة عند المتأخرين:

- ‌المطلب الأول: قبولها مطلقاً:

- ‌1 - الحاكم النيسابوري

- ‌2 - أبو يعلى الخليلي

- ‌3 - ابن حزم الظاهري

- ‌4 - الخطيب البغدادي

- ‌5 - أبو عمرو ابن الصلاح

- ‌ النووي

- ‌ ابن جماعة

- ‌ الحافظ العراقي

- ‌9 - الحافظ السخاوي

- ‌10 - الشيخ أحمد محمد شاكر:

- ‌مناقشة أمثلة القائلين بقبول الزيادة مطلقاً

- ‌أولاً: مناقشة أمثلة أبي عبد الله الحاكم:

- ‌ثانياً: مناقشة أمثلة الخطيب البغدادي:

- ‌ثالثاً: مناقشة أمثلة الحافظ ابن الصلاح:

- ‌المطلب الثاني: الرد مطلقاً:

- ‌المطلب الثالث: القبول وفق القرائن:

- ‌1 - ابن حبان البستي

- ‌2 - الإمام الدارقطني

- ‌3 - ابن دقيق العيد

- ‌4 - الحافظ العلائي

- ‌ الحافظ الذهبي

- ‌6 - ابن رجب الحنبلي

- ‌7 - ابن الوزير

- ‌8 - الحافظ ابن حجر العسقلاني

- ‌المطلب الرابع: قرائن قبول زيادة الثقة عند المتأخرين:

- ‌المطلب الخامس: التوقف في قبول الزيادة، أو ردها

- ‌المطلب السادس: مفهوم زيادة الثقة عند الأصوليين:

- ‌المبحث الثالث: مفهوم زيادة الثقة عند المتقدمين:

- ‌المطلب الأول: مذهب الإمام يحيى بن معين:

- ‌المطلب الثاني: مذهب الإمام الشافعي:

- ‌المطلب الثالث: مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

- ‌المطلب الرابع: مذهب الإمام البخاري:

- ‌المطلب الخامس: مذهب الإمام مسلم

- ‌المطلب السادس: مذهب الإمام الترمذي

- ‌المطلب السابع: مذهب الحافظ ابن خزيمة

- ‌المبحث الرابع: قرائن قبول زيادة الثقة عند المتقدمين:

- ‌الباب الثاني: التطبيق العملي في كتب الأئمة المتقدمين

- ‌تمهيد

- ‌أولاً: في الإسناد:

- ‌ثانياً: في المتن:

- ‌الفصل الأولالتطبيق العملي في كتب الرواية

- ‌المبحث الأول: عند الإمام مالك بن أنس:

- ‌المبحث الثاني: عند الإمام البخاري:

- ‌المطلب الأول: ما كان ظاهره القبول وهو ليس كذلك:

- ‌المطلب الثاني: زيادات أعرض عنها البخاري:

- ‌المبحث الثالث: عند الإمام مسلم:

- ‌المطلب الأول: زيادات أعرض عنها الإمام مسلم:

- ‌المطلب الثاني: ما كان ظاهره القبول وهو ليس كذلك:

- ‌المبحث الرابع: عند الإمام أبي داود:

- ‌المبحث الخامس: عند الإمام الترمذي:

- ‌المطلب الأول: مصطلح (حسن) عند الترمذي:

- ‌المطلب الثاني: مصطلح " غريب " عند الترمذي:

- ‌المطلب الثالث: زيادات أعرض عنها الإمام الترمذي:

- ‌المبحث السادس: عند الإمام النسائي:

- ‌المبحث السابع: عند الحافظ ابن خزيمة:

- ‌الفصل الثانيالتطبيق العملي في كتب العلل

- ‌المبحث الأول: عند الإمام أبي حاتم الرازي:

- ‌المبحث الثاني: عند أبي زرعة الرازي:

- ‌المبحث الثالث: عند الإمام البخاري وتلميذه الترمذي:

- ‌المبحث الرابع: عند الإمام مسلم:

- ‌المبحث الخامس: عند الإمام الدارقطني:

- ‌قائمة المصادر والمراجع

- ‌الهمزة والألف:

- ‌حرف الباء:

- ‌حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌حرف العين

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف اللام

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

الفصل: ‌المطلب الرابع: المنكر: مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات:

إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا (1). قال يحيى القطان:"هو عندي منكر"(2).

وقال ابن رجب الحنبلي:"وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة بن أبي قرة عن أنس وقد تفرد به المغيرة عنه، ولهذا غرّبه الترمذي من حديث أنس فهذا الحديث من الغرائب المنكرة "(3).

وكذا ما أخرجه النسائي في الكبرىقال: أخبرنا محمد بن عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم قال: حدثني يحيى بن محمد بن قيس قال سمعت هشام بن عروة يذكر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كلوا البلح بالتمر فإنَّ ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال عاش أبن آدم حتى أكل الخلق بالحديد"(3).

قال النسائي: منكر (4).

قلت: علة الحديث هو يحيى بن محمد بن قيس البصري ومدار الحديث عليه: وهو ضعيف وقد تفرد هنا، قال العقيلي: لا يتابع عليه وقال الساجي: إنه صدوق يَهمُ، وفي حديثه لين، وقال ابن حبان: إنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد فلا يحتج به (5).

وقال الذهبي: إنه حديث منكر (6).

وقد مثل به للمنكر: ابن الصلاح، وغيره من علماء المصطلح (7).

‌المطلب الرابع: المنكر: مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات:

وهذا هو التعريف المعروف بين عامة طلبة الحديث اليوم، وهو المراد إذا أطلقت اللفظة في عرف المتأخرين.

(1) مصدر سابق.

(2)

شرح العلل 2/ 653.

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى رقم (6677)، وابن ماجه (3332).

(4)

مصدر سابق.

(5)

انظر ترجمته في ضعفاء العقيلي 4/ 427، والمجروحين لأبن حبان 3/ 119،وميزان الاعتدال 4/ 405،والتقريب (7639).

(6)

ميزان الاعتدال 4/ 405.

(7)

مقدمة ابن الصلاح ص80، وانظر فتح المغيث، السخاوي 1/ 224 - 225.

ص: 59

قال الحافظ ابن كثير:"إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود وكذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً وإن لم يخالف فمنكر مردود"(1).

وقد يفهم كلام ابن كثير أن مخالفة الثقة والضعيف سيان عنده.

وقال ابن حجر:"وعرف بهذا أنّ بين الشاذ والمنكر عموماً وخصوصاً من وجه لأن بينهما اجتماعاً في اشتراط المخالفة وافتراقاً في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف وقد غفل من سوى بينهما"(2)،ثم قال:"وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث، وإن خولف بهذا فصل المنكر من الشاذ وإن كلاً منهما يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة"(3).

وقال السخاوي في تعريفه: "ما رواه الضعيف مخالفا "(4).

وقال السيوطي في ألفيته (5):

المنكر الذي روى غير الثقة

مخالفاً في نخبة قد حققهْ

قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى

قلتُ: فعلى هذا فالحديث المنكر هو:"الذي يرويه الضعيف مخالفاً رواية الثقة "،وقد عدّ بعض المتأخرين هذا التعريف أدق التعاريف (6)،وعلى هذا فالمنكر عندهم منكرُ سندٍ، ومنكرُ متنٍ، ويمثل علماء المصطلح لهذا النوع من المخالفة بأمثلة كثيرة فمنكر السند مثله الحافظ ابن حجر:

بما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب-وهو أخو حمزة الزيات

(1) اختصار علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث ص55.

(2)

نزهة النظر ص 52، وسيأتي بيانه في فصل الشاذ.

(3)

النكت 2/ 675.

(4)

فتح المغيث 1/ 223، وانظر توضيح الأفكار، الصنعاني 2/ 3 - 4.

(5)

الألفية ص93، البيتان 180 - 181، وانظر تدريب الراوي 1/ 200.

(6)

انظر مثلاً: دراسات في علوم الحديث، محمد عوض ص116، وعلوم الحديث، صبحي الصالح ص213، وأصول الحديث، ومحمد عجاج الخطيب ص348 ودراسات في مصطلح الحديث إبراهيم النعمة ص159.

ص: 60

المقرئ- عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة "(1).

قال أبو حاتم:" هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفاً، وهو المعروف .. وقال أبو زرعة: هذا حديث منكر، إنما هو عن ابن عباس موقوف"(2).

ومن أمثلة منكر المتن:

أخرج أبو داود بسنده قال: حدثنا جعفر بن مسافر، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا هشام ابن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، بهذا الحديث (3) قال: فأتى بعرقٍ فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاً، وقال فيه:" كله أنت وأهل بيتك وصم يوماً واستغفر الله "(4).

قلت: هذا الحديث منكر، تفرد به هشام بن سعد عن الزهري وخالف فيه عامة أصحاب الزهري الكبار الحفاظ فإنه عندهم عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (5)، لا عن أبي سلمة، وليست عندهم هذه الزيادة "صم يوماً واستغفر الله ".

قال الحافظ ابن حجر:"ذكر أبو عوانة في صحيحه حديث هشام بن سعد هذا وقال: غلط هشام بن سعد (6)، وأورده ابن أبي عدي في ترجمة هشام بن سعد، وعدّه

من مناكيره (7)، وقال أبو يعلى الخليلي:" وهذا أنكره الحفاظ قاطبة من حديث الزهري عن أبي سلمة لان أصحاب الزهري كلهم اتفقوا عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخي أبي سلمة وليس هو من حديث أبي سلمة "(8)

(1) أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 136 (12692)، وابن عدي في الكامل 2/ 821، وغيرهما من طرق عن حبيب به، وحبيب ضعيف انظر ترجمته في كامل ابن عدي 2/ 415 وضعفاء العقيلي 1/ 262.

(2)

علل ابن أبي حاتم: 2/ 182رقم (1643). وانظر نزهة النظر، ابن حجر العسقلاني ص52.

(3)

أي حديث المواقع أهله في رمضان.

(4)

أخرجه أبو داود برقم (2393).

(5)

أخرجه البخاري (1936، 1973) ومسلم (81، 84،83،82).

(6)

لم أقف على موضعه.

(7)

انظر الكامل 7/ 109 (2025).

(8)

الإرشاد 1/ 345 (75).

ص: 61