الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مجهول " (1).
وأطلقاه على تفرد المتروكين، ومنه: قال: " سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه وسعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:"قال من أدركه شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له صيام مائة ألف شهر رمضان في غير مكة، وكان له كل يوم حملا فرس في سبيل الله، وكل ليلة حملا فرس في سبيل الله، وكل يوم له حسنة وكل ليلة له حسنة وكل يوم له عتق رقبة، وكل ليلة له عتق رقبة "، قال أبي: هذا حديث منكر، وعبد الرحيم بن زيد متروك الحديث "(2).
المطلب الخامس: مذهب الإمام البخاري:
أطلق البخاري مصطلح منكر على أحاديث تفرد بها ثقة. ومثاله: قال الترمذي في حديث: "حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا الأحوص بن جواب، عن سعير بن الخمس، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء.
سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هذا منكر وسعير بن الخمس كان قليل الحديث ويروون عنه مناكير " (3).
قلت: سعير بن الخمس التميمي:" ثقة "، وإن قال الحافظ ابن حجر:"صدوق "(4)،فقد وثقه ابن معين، والترمذي، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني (5)،ولعل ابن حجر أنزله عن مرتبة الصحة لهذه المناكير.
وأطلقه على تفرد الصدوق: قال الترمذي: " حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث. سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الحديث، إنما روى
(1) علل ابن أبي حاتم 2/ 409 (2735).
(2)
علل ابن أبي حاتم 1/ 250 (735).
(3)
علل الترمذي ص 316 (589).
(4)
التقريب (2432).
(5)
تحرير التقريب 2/ 48، وانظر تهذيب الكمال 3/ 212 (2378)، وميزان الاعتدال 2/ 164 (3308).
هذا الحديث داود بن عمرو عن أبي سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، قال محمد: وسليمان بن موسى: منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئا روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير" (1).
قلت: سليمان بن موسى، هو: الأشدق، قال الحافظ ابن حجر:" صدوق، فقيه، في حديثه بعض اللين، وخولط قبل موته بقليل "(2)،فأعل الإمام البخاري هذا الحديث بالمخالفة، فالمحفوظ عنده ما رواه داود بن عمرو الأودي - وهو صدوق (3) - مرسلاً، فالمرسل عنده أصح.
وأطلقها على تفرد الضعيف، ومن ذلك: قال: " أبو حمزة المدني عن عروة روى عنه العقدي وطلحة بن يحيى الزرقي منكر الحديث، يروى عن عروة عن عائشة
مرفوعاً: الغسل يوم الجمعة واجب. والمعروف عن عروة عن عمرة عن عائشة: كان الناس عمال أنفسهم فقيل لهم لو اغتسلتم " (4). قلت: أبو حمزة المدني هو: عبد الواحد بن ميمون العقدي: ضعفه الدارقطني وغيره (5)، فأعل البخاري بالمخالفة سنداً ومتناً كما هو ظاهر من النص.
ومنه أيضا: قال الترمذي: " قال محمد: أهل الكوفة يروون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحاديث مناكير وإنما أرادوا عندي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو منكر الحديث، وهو بأحاديثه أشبه منه بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر "(6). وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم: ضعيف (7).
(1) علل الترمذي ص 256 (463).
(2)
التقريب (2616)، وتعقبه محررا التقريب 2/ 79: " بل صدوق حسن الحديث، وعبارة ابن حجر غير دقيقة
…
وثقه يحيى بن معين، ودحيم، وأبو داود، وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات
…
.".
(3)
جاء في التقريب (1804): " صدوق يخطئ "، وتعقبه صاحبا التحرير فقالا:"صدوق حسن الحديث، وثقه يحيى بن معين، وقال أحمد بن حنبل: حديثه مقارب، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو داود: صالح .. ".
(4)
التأريخ الصغير 2/ 61 (1800)، وأنظر تأريخه الكبير 6/ 58 (1703).
(5)
ميزان الاعتدال 2/ 676 (5301).
(6)
علل الترمذي ص 392 (201).
(7)
التقريب (4040).