الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنسائي والعجلي، وفضله يحيى بن سعيد على مغيرة بن مقسم - وهو ثقة - .. ،قال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به، وهو مستقيم في الفقه
…
" (1).
وأطلقه على تفرد المتروك، ومنه: قال:"حدثنا سلمة بن شبيب، قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم، قال: حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري، عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس أحتبي بيده ". قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث " (2).
قلت: عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري: متروك الحديث (3).
وأطلقه على حديث منقطع الإسناد ومنه: قال: " حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:"
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه ". قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر "(4).
وهكذا نجد الإمام أبا داود قد توسع في مصطلح " منكر " ليشمل أنواع المخالفات من الثقات وغيرهم، وأحاديث الضعفاء، والمتروكين، وغيرهم.
المطلب الثامن: مذهب الإمام الترمذي:
إنّ الأحاديث التي ذكرناها في مذهب الإمام البخاري قد تنطبق هنا تماماً، مضافاً إليها هذه الأمثلة مما ذكره في الجامع:
فمنها: قال " حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري، قال: حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم ". قال أبو عيسى: هذا حديث منكر، لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر
(1) التحرير 1/ 319، وأنظر تهذيب الكمال 2/ 282 (1467)، والجرح والتعديل، ابن أبي حاتم 2/ 147 (642).
(2)
السنن (4846).
(3)
التقريب (3199).
(4)
السنن (3774).
المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحواً من هذا. قال أبو عيسى: وهذا حديث ضعيف أيضاً وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم " (1).قلت: أطلقه على تفرد المتروك، فأيوب بن واقد الكوفي: متروك الحديث (2).
ومنه أيضا، قال:"حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا زيد بن حباب، قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: " قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ". قال: وفي الباب عن أم شريك، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قوله:" من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب " (3).
قلت: إبراهيم بن عثمان " متروك "(4).
وأطلقه على تفرد الضعيف، ومنه: قال:" حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال: سمعت أبا كبشة الأنماري يقول:" كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحاً ". قال أبو عيسى: هذا حديث منكر وعبد الله بن بسر بصري هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وبطح يعني واسعة "(5).
وأطلقه على مخالفة الضعيف، ومنه: قال:" حدثنا محمد بن عمرو السواق، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه ".قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلاً قد غل فحدث سالم بهذا الحديث، فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه. قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو
(1) الجامع (789).
(2)
التقريب (630).
(3)
الجامع (1026).
(4)
التقريب (215).
(5)
الجامع (1782).