المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: عند الإمام مالك بن أنس: - الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

[عبد القادر المحمدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول: مفهوم الحديث المنكر والشاذ وزيادة الثقة

- ‌تمهيد

- ‌أولاً: مفهوم مصطلح " المتقدمين " و " المتأخرين

- ‌ثانياً: منهج النقد الحديثي بين المتقدمين والمتأخرين:

- ‌أولاً: عند المتقدمين

- ‌ثانياً: عند المتأخرين:

- ‌ثالثاً: التفرد:

- ‌الفصل الأولالحديث المنكر عند أهل المصطلح

- ‌المبحث الأول: تعريف الحديث المنكر:

- ‌المبحث الثاني: مفهوم الحديث المنكر عند المتأخرين:

- ‌المطلب الأول: المنكر: هو الحديث الذي يتفرد به الراوي مطلقاً:

- ‌المطلب الثاني: المنكر: التفرد مع المخالفة (مطلقاً) - مرادف للشاذ

- ‌المطلب الثالث: المنكر: تفرد الضعيف:

- ‌المطلب الرابع: المنكر: مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات:

- ‌المبحث الثالث: مفهوم الحديث المنكر عند المتقدمين

- ‌المطلب الأول: مذهب الإمام يحيى بن معين

- ‌المطلب الثاني: مذهب الإمام علي بن المديني

- ‌المطلب الثالث: مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

- ‌المطلب الرابع: مذهب الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين:

- ‌المطلب الخامس: مذهب الإمام البخاري:

- ‌المطلب السادس: مذهب الإمام مسلم:

- ‌المطلب السابع: مذهب الإمام أبي داود:

- ‌المطلب الثامن: مذهب الإمام الترمذي:

- ‌المطلب التاسع: مذهب الإمام أبي بكر البرديجي:

- ‌المطلب العاشر: مذهب الإمام النسائي:

- ‌الفصل الثانيالحديث الشاذ

- ‌المبحث الأول: تعريف الحديث الشاذ:

- ‌المبحث الثاني: مفهوم الحديث الشاذ عند المتأخرين:

- ‌المذهب الأول: الشاذ هو تفرد الثقة مطلقاً

- ‌المذهب الثاني: الشاذ هو تفرد الراوي مطلقاً:

- ‌المذهب الثالث: الشاذ: مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أكثر

- ‌المذهب الرابع: الشاذ هو المخالفة، مرادفاً للمنكر " وهو الحديث الخطأ

- ‌المبحث الثالث: مفهوم الحديث الشاذ عند المتقدمين:

- ‌المطلب الأول: عند الإمام الشافعي:

- ‌المطلب الثاني: عند الإمام الترمذي:

- ‌المبحث الرابع: مصطلح " غير محفوظ

- ‌المطلب الأول: مذهب الإمام البخاري:

- ‌المطلب الثاني: مذهب الإمام مسلم:

- ‌المطلب الثالث: مذهب الإمام أبي داود:

- ‌المطلب الرابع: مذهب الإمام الترمذي:

- ‌المطلب الخامس: مذهب الإمام النسائي:

- ‌المبحث الخامس: علاقة الشاذ بالمنكر:

- ‌الفصل الثالثزيادة الثقة

- ‌المبحث الأول: تعريف زيادة الثقة لغة واصطلاحاً:

- ‌المبحث الثاني: مفهوم زيادة الثقة عند المتأخرين:

- ‌المطلب الأول: قبولها مطلقاً:

- ‌1 - الحاكم النيسابوري

- ‌2 - أبو يعلى الخليلي

- ‌3 - ابن حزم الظاهري

- ‌4 - الخطيب البغدادي

- ‌5 - أبو عمرو ابن الصلاح

- ‌ النووي

- ‌ ابن جماعة

- ‌ الحافظ العراقي

- ‌9 - الحافظ السخاوي

- ‌10 - الشيخ أحمد محمد شاكر:

- ‌مناقشة أمثلة القائلين بقبول الزيادة مطلقاً

- ‌أولاً: مناقشة أمثلة أبي عبد الله الحاكم:

- ‌ثانياً: مناقشة أمثلة الخطيب البغدادي:

- ‌ثالثاً: مناقشة أمثلة الحافظ ابن الصلاح:

- ‌المطلب الثاني: الرد مطلقاً:

- ‌المطلب الثالث: القبول وفق القرائن:

- ‌1 - ابن حبان البستي

- ‌2 - الإمام الدارقطني

- ‌3 - ابن دقيق العيد

- ‌4 - الحافظ العلائي

- ‌ الحافظ الذهبي

- ‌6 - ابن رجب الحنبلي

- ‌7 - ابن الوزير

- ‌8 - الحافظ ابن حجر العسقلاني

- ‌المطلب الرابع: قرائن قبول زيادة الثقة عند المتأخرين:

- ‌المطلب الخامس: التوقف في قبول الزيادة، أو ردها

- ‌المطلب السادس: مفهوم زيادة الثقة عند الأصوليين:

- ‌المبحث الثالث: مفهوم زيادة الثقة عند المتقدمين:

- ‌المطلب الأول: مذهب الإمام يحيى بن معين:

- ‌المطلب الثاني: مذهب الإمام الشافعي:

- ‌المطلب الثالث: مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

- ‌المطلب الرابع: مذهب الإمام البخاري:

- ‌المطلب الخامس: مذهب الإمام مسلم

- ‌المطلب السادس: مذهب الإمام الترمذي

- ‌المطلب السابع: مذهب الحافظ ابن خزيمة

- ‌المبحث الرابع: قرائن قبول زيادة الثقة عند المتقدمين:

- ‌الباب الثاني: التطبيق العملي في كتب الأئمة المتقدمين

- ‌تمهيد

- ‌أولاً: في الإسناد:

- ‌ثانياً: في المتن:

- ‌الفصل الأولالتطبيق العملي في كتب الرواية

- ‌المبحث الأول: عند الإمام مالك بن أنس:

- ‌المبحث الثاني: عند الإمام البخاري:

- ‌المطلب الأول: ما كان ظاهره القبول وهو ليس كذلك:

- ‌المطلب الثاني: زيادات أعرض عنها البخاري:

- ‌المبحث الثالث: عند الإمام مسلم:

- ‌المطلب الأول: زيادات أعرض عنها الإمام مسلم:

- ‌المطلب الثاني: ما كان ظاهره القبول وهو ليس كذلك:

- ‌المبحث الرابع: عند الإمام أبي داود:

- ‌المبحث الخامس: عند الإمام الترمذي:

- ‌المطلب الأول: مصطلح (حسن) عند الترمذي:

- ‌المطلب الثاني: مصطلح " غريب " عند الترمذي:

- ‌المطلب الثالث: زيادات أعرض عنها الإمام الترمذي:

- ‌المبحث السادس: عند الإمام النسائي:

- ‌المبحث السابع: عند الحافظ ابن خزيمة:

- ‌الفصل الثانيالتطبيق العملي في كتب العلل

- ‌المبحث الأول: عند الإمام أبي حاتم الرازي:

- ‌المبحث الثاني: عند أبي زرعة الرازي:

- ‌المبحث الثالث: عند الإمام البخاري وتلميذه الترمذي:

- ‌المبحث الرابع: عند الإمام مسلم:

- ‌المبحث الخامس: عند الإمام الدارقطني:

- ‌قائمة المصادر والمراجع

- ‌الهمزة والألف:

- ‌حرف الباء:

- ‌حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌حرف العين

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف اللام

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

الفصل: ‌المبحث الأول: عند الإمام مالك بن أنس:

ومن خلال استقرائي لهذه الكتب وكتب أخرى، تبين لي:-أن المتقدمين أطلقوا على زيادة راوٍ على راوٍ آخر، أو جماعة رواة على جماعة آخرين مصطلح زيادة ثقة. (1)

‌المبحث الأول: عند الإمام مالك بن أنس:

يقف المتفحص لمنهجية الإمام مالك في موطئه على أنَّه يقدم المرسل على الموصول والموقوف على المرفوع في أعم أحاديثه، ولعل ذلك يعود إلى منهجية راسخة في ذهنه لا يمكننا الوقوف عليها إذ لم يصرح بها هو في موطئه.

ومن خلال استقرائي لمنهج الإمام مالك في موطئه، بدراسة أسانيده تبين لي أنَّه لم يقبل ولا في حديث واحد زيادة الثقة على قاعدة المتأخرين في فهمهم لها، بل على العكس فقد رد أحاديث من مثل ذلك، منها مثلاً:

1 -

أخرج في الموطأ (774) فقال: عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: " كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ".

وأخرجه أحمد 3/ 73،والدارمي (1671)،والبخاري (1505و 1506و 1508)، ومسلم2/ 678 (985)،والترمذي (673)،والنسائي5/ 51كلهم من طرقٍ عن زيد بن أسلم به. (2)

وأخرجه أحمد 3/ 23و98،والدارمي (1670)،ومسلم 2/ 678 (985)، وأبو داود (1616)،وابن ماجة (1829)،والنسائي 5/ 51، وابن خزيمة (2407) و (2418) من طرقٍ عن داود بن قيس به. (3)

وأخرجه مسلم 2/ 679 (985)،والنسائي 5/ 51 من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن ذباب به. (4)

وأخرجه أبو داود (1617)،والنسائي 5/ 53،وابن خزيمة (2419) من طريق عثمان بن حكيم بن حزام به. (5)

(1) انظر ص208 من هذا البحث.

(2)

انظر المسند الجامع 6/ 291 (4352).

(3)

سبق.

(4)

سبق.

(5)

انظر المسند الجامع 6/ 291 (4352).

ص: 260

فهؤلاء (زيد بن أسلم، داود بن قيس، الحارث وعثمان) رووه عن عياض بألفاظ متقاربة. (1)

وأخرجه الحميدي (742)،وأبو داود (1618)،والنسائي 5/ 52 وفي الكبرى 2/ 28 (2293)، وابن خزيمة (2414)، والبيهقي 4/ 172، والدارقطني 2/ 146 من طرقٍ عن سفيان بن عيينه عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه (دقيق).

وقد أخرجه مسلم 2/ 679 (985) من طريق حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي السرح دونها. (2)

وأخرجه أبو داود (1618) من طريق يحيى القطان وابن خزيمة (2413) من طريق حماد بن مسعدة كلاهما عن ابن عجلان عن عياض دونها. (3)

فانفرد ابن عيينة عنهم بها وهو ثقة جبل.

فلو قال مالك بالزيادة لأوردها هنا وخاصة وأنَّ سفيان ثقة والزيادة فيها حكم زائد.

لذا قال البيهقي: "فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان، وقد أنكر عليه "(4).

2 -

وأخرج في (1287): عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال:" بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ".

أقول: مدار الحديث على عبادة بن الوليد رواه عنه جماعة:

- يحيى بن سعيد الأنصاري: أخرجه البخاري (7199)، والنسائي 7/ 137و138و139.

-ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر -جميعاً-:أخرجه مسلم 3/ 1470 (1709).

- ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر ومحمد بن عجلان -جميعاً-:أخرجه مسلم 3/ 1470 (1709)، وابن ماجة (2866).

(1) سبق.

(2)

سبق.

(3)

سبق.

(4)

سنن البيهقي 4/ 172.

ص: 261

-ويزيد بن الهاد: أخرجه مسلم 3/ 1470 (1709).

-والوليد بن كثير: أخرجه النسائي 7/ 139.

كلهم عن عبادة بن الوليد بألفاظ متقاربة (1).

ورواه محمد بن إسحاق عن عبادة فزاد فيه (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب

على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا)،أخرجه أحمد 5/ 316.

قال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق حديث ابن إسحاق: " ولكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام ليس فيه هذه الزيادة، وهو من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد، والصواب أنّ بيعة الحرب بعد بيعة العقبة، لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة "(2).

أقول: وإخراج الإمام مالك له دون الزيادة يعني عدم قبوله لها ولو قبلها لأخرجها وخاصة وأن ابن إسحاق ثقة في المغازي (3)، وقد صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (4).

3 -

وأخرج مالك (1064) عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف:" كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت ".

أقول: مدار الحديث على هشام بن عروة، رواه عنه:

- مالك: كما في الموطأ (1064)، والحاكم 3/ 306.

- معمر: أخرجه عبد الرزاق 5/ 34 (8900).

- وابن عيينة: أخرجه عبد الرزاق 5/ 34 (8901).

-وجعفر بن عون: أخرجه البيهقي 5/ 80 وقال: " هذا مرسل وكذلك رواه مالك عن هشام ".

فهؤلاء (مالك، ومعمر، وابن عيينة، وجعفر) جميعاً رووه عن هشام مرسلاً.

(1) انظر تفصيل هذا في المسند الجامع 8/ 110 (5604).

(2)

فتح الباري 1/ 92.

(3)

انظر تهذيب الكمال 6/ 221 (5646)، وميزان الاعتدال 3/ 468 (7197) والتهذيب 9/ 39.

(4)

مسند أحمد 37/ 374 (22700).

ص: 262

ورواه زهير بن معاوية عن هشام عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلاً -، أخرجه البزار 3/ 266 (1057) وقال:"وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبد الرحمن بن عوف إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد رواه جماعة فلم يقولوا: عن عبد الرحمن بن عوف ".

أقول: فلو كان الإمام مالك يأخذ بزيادة الثقة فلماذا عَدَلَ عن المتصل إلى المرسل؟ وزهير ثقة (1).

وقد أعلّه الدارقطني في علله 4/ 292 (574) وعدَّ المرسل هو المحفوظ.

4 -

وأخرج مالك في (1462):عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: " أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما ".

أقول: مدار الحديث على يحيى بن سعيد الانصاري، رواه عنه:

- مالك: أخرجه في الموطأ (1462)، ومن طريقه البيهقي 6/ 235.

وذكر الدارقطني في العلل 1/ 287 (77) أن علي بن مسهر وحماد بن سلمة رووه مثل رواية مالك.

ورواه سفيان بن عيينة فزاد عليهم التصريح بأن اسم الرجل هو"عبد الرحمن بن سهل وأنه من أهل بدر ":أخرجه عبد الرزاق 10/ 275 (19084)،وسعيد بن منصور 1/ 55 (81)، والدارقطني في السنن 4/ 90 - 91، والبيهقي 6/ 235.

قال الدارقطني في العلل 1/ 287 (77): "يرويه ابن عيينة منفرداً سمّى الرجل الأنصاري، فقال: عبد الرحمن بن سهل، وذكر أنه شهد بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم ورواه حماد بن سلمة وعلي بن مسهر وجماعة عن يحيى بن سعيد عن القاسم فقالوا فيه:" فقال رجل من الأنصار لأبي بكر"،ولم يسموه، ولم يقولوا من أهل بدر".

أقول: فلو كان مالك يقبل الزيادة لأوردها هنا؟.

5 -

وأخرج مالك (2478): عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها

(1) التقريب (2051).

ص: 263

فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرةٍ: عبدٍ أو وليدةٍ ".

دار الحديث على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رواه عنه:

- محمد بن شهاب الزهري: أخرجه مالك (2478)، والشافعي في الأم 6/ 107،وأحمد 2/ 236 و2/ 274،والبخاري (5758 و 5760 و6740و6904و6909 و6910)،ومسلم (1681)، والترمذي (2111)، والنسائي 8/ 48، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 205، والبيهقي 8/ 112 من طرقٍ عن الزهري به. (1)

-ومحمد بن عمرو: أخرجه أحمد 2/ 438 من طريق يحيى بن سعيد وفي 2/ 498 من طريق يزيدبن هارون، والترمذي (1410) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وابن ماجة (2639) من طريق محمد بن بشر. كلهم عن محمد بن عمرو (2) بلفظ مقارب لرواية الزهري.

ورواه أبو داود (4579) من طريق عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو (3)، فزاد عليهم " أو فرس أو بغل "وقال:" روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا (فرس أو بغل) ". (4)

هكذا وجدنا ستة من الثقات يروون الحديث عن محمد بن عمرو من غير هذه الزيادات، وتفرد بها عيسى بن يونس وهو ثقة مأمون كما قال الحافظ ابن حجر (5).

أقول: فلو صحت الزيادة عند مالك لماذا لم يأخذ بها هنا وفيها فائدة زيادة حكم شرعي؟ وكذا يدلل على منهج البخاري ومسلم في عدم إيرادهما لها.

6 -

وأخرج في (2111) فقال: عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ".

قلت: دار الحديث على جعفر بن محمد الصادق روي عنه مرة مرسلاً ومرة متصلاً، رواه عنه:

- سفيان الثوري: أخرجه الترمذي (1345)، وابن أبي شيبة 4/ 544

(1) انظر المسند الجامع 17/ 362 (13765).

(2)

انظر المسند الجامع 17/ 362 (13765).

(3)

سبق.

(4)

انظر تفصيل تخريج الحديث في المسند الجامع 17/ 362 (13765) و 17/ 263 (13766).

(5)

التقريب (5341).

ص: 264