الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي: هذا خطأ وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش، عن الأعمش، عن مجاهد قوله " (1).
أقول: أعل زيادة محمد بن فضيل -وهو ثقة- (2)، وأعله أيضاً يحيى بن معين كما نقله البيهقي 1/ 376، والبخاري كما نقله الترمذي في الجامع (151)، وفي العلل الكبير ص62 وأعله أيضاً الدارقطني في السنن 1/ 262.
10 -
وفي حديث 1/ 303 (907): " قال ابو محمد: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن عبد الله ابن عدي الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في قتل رجل من المنافقين
".؟ الحديث، قال أبي: هذا خطأ، إنما هو عن عبيد الله بن عدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قلت لأبي الخطأ ممن هو؟ قال: من عبد الرزاق "(3).
أقول: أعل أبو حاتم زيادة عبد الرزاق الصنعاني لما زاد في إسناده زيادة وصل؟
المبحث الثاني: عند أبي زرعة الرازي:
لا يختلف منهج أبي زرعة عن منهج أبي حاتم في قبول الزيادة أوردها، فهما من مدرسة واحدة، وطريقتهما واحدة، حتى أن عبد الرحمن بن أبي حاتم جمع أقوالهما في كتاب واحد، وبالكاد تجد حديثاً اختلفا في حكمهما عليه.
وقد صرح أبو زرعة الرازي بقبول زيادة الثقة في أكثر من موضع، وكانت هذه الزيادة من قبيل راو واحد أمام راو آخر، وهذا على مذهب المتقدمين، فقال عبد الرحمن في 1/ 318 (952):"سألت أبي عن حديث رواه أبو إسحاق الفزاري وابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن زيد العمى، عن معاوية بن قرة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله".؟ قال أبي: هذا حديث خطأ، إنما هو معاوية بن قرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل. قيل لأبى زرعة: أيهما أصح؟ قال: إذا زاد حافظ على حافظ قبل، وابن المبارك حافظ ".
(1) انظر المسند الجامع 16/ 642 (12925).
(2)
قال ابن حجر في التقريب (6227): (صدوق عارف رمي بالتشيع) وقال صاحبا التحرير 3/ 306: (بل ثقة).
(3)
انظر المسند الجامع 9/ 665 (7175).
أقول: هنا رد أبو حاتم زيادة ابن المبارك، لأنه ترجح عنده المرسل، وأما أبو زرعة فإنه ترجح عنده المتصل لقرائن بدت لهما، وعلّل أبو زرعة ذلك: بأن زيادة الواحد على الواحد إذا كان ثقة قبلت؟ وهذا هو منهج أبي حاتم كما مر (1)، فلا تناقض بين منهجيهما.
ويتضح الأمر أكثر في كون أبي زرعة لا يقبل الزيادة -بمفهوم المتأخرين- وإنما يعتمد على المتابعة لهذا الثقة في الحديث الذي سأله عنه الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم إذ قال في2/ 302 (2416):
" سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس:" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد "قلت لهما: وقد روى هذا الحديث هشام الدستوائي، وأبان العطار، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم.؟ فقالا: رواه ابن جريج، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن الزهري، عن
عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، وقالا: سمعنا على بن المديني يذكر عن يحيى بن سعيد، عن الثوري قال: اطلعت في كتاب ابن جريج فوجدته فيه عن عبد الله بن أبي لبيد، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس. قال أبو زرعة: وهو أصح. ورواه رباح، عن معمر، عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أيوب بن سويد، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس وأخطأ فيه، ولم يسمع ابن جريج من الزهري هذا الحديث، وقد روى بعضهم عن ابن جريج هذا الحديث، فقال: حدثت عن الزهري، وروى هذا الحديث حارث الخازن شيخ بهمذان، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه الشيخ، يشبه أن يكون دخل له حديث في حديث، وليس هذا الحديث من حديث إبراهيم بن سعد. قلت لأبي زرعة: ما حال هذا الشيخ الهذاني؟ قال: كان شيخاًلم يبلغني عنه أنه حدث بحديث منكر، إلا هذا وقد كان كتب عن أبي معشر حديثاً كثيراً، قلت: لأبي زرعة فما وجه هذا الحديث عندك؟ قال: أخطأ فيه عبد الرزاق، والصحيح من حديث معمر، عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وأما نفس الحديث فالصحيح عندنا على ما روي في كتاب ابن جريج، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أليس هشام وأبان
(1) انظر ص 245 من هذا البحث.
العطار رويا عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى ولكن زيادة الحافظ على الحافظ تقبل ".
فحينما كان الراوي بالزيادة ثقة خالف راو آخر ثقة فرواه متصلاً ورواه الآخر مرسلاً حكم للمزيد لأنه:" زيادة حافظ على الحافظ تقبل"(1).
ويوضح عبد الرحمن بن أبي حاتم منهجية أبي زرعة خاصة، والمتقدمين عامة، إذ يقول: 2/ 189 (2064):"سمعت أبا زرعة وحدثنا بحديث اختلف شعبة وهشام الدستوائي فروى شعبة، عن أبي جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعُ الله أن يعافيني فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي اللهم شفعه في "،هكذا رواه عثمان بن عمر، عن شعبة حدثنا به أبو سعيد بن يحيى ابن سعيد القطان، عن عثمان بن عمر، ورواه عن أبيه، عن أبي جعفر، عن أبي أمامة بن سهل بن
حنيف، عن عمه عثمان بن حنيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم،فسمعت أبا زرعة يقول: الصحيح حديث شعبة، قال أبو محمد: حكم أبو زرعة لشعبة وذلك لم يكن عنده أحد تابع هشام الدستوائي ووجدت عندي عن يونس بن عبد الأعلى، عن يزيد بن وهب، عن أبي سعيد التميمي يعنى شبيب بن سعيد، عن روح بن القاسم، عن أبي جعفر، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمه عثمان بن حنيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث هشام الدستوائي واشبع متناً، وروح بن القاسم ثقة يجمع حديثه فاتفاق الدستوائي وروح بن القاسم يدل على أن روايتهما أصح ".
فالأصل هو المتابعة، فإذا ما وجدت زالت الغرابة وحكم لها، وإلا فالحكم للقرائن.
ولم أقف على مثال واحد يقبل فيه الزيادة -بمفهوم المتأخرين- ولعل الناظر إلى بعض الأحاديث لأول وهلة يعتقد أنه يقبل الزيادة، ولكنه لا يلبث أن يتلاشى ظنه إذا ما جمع طرق الأحاديث، وسأمثل بمثال واحد، صورته كأنه قبل فيه الزيادة، وهو:
1 -
حديث 1/ 176 (505) قال عبد الرحمن:"سئل أبو زرعة عن حديث رواه
(1) انظر العلل 1/ 90 (241)، فإن أبا حاتم صرح بقاعدة قبول زيادة الثقة على الثقة إذ قال:(هذا زاد رجلاً وذاك نقص رجلاً وكلاهما صحيحان).
هشيم وسفيان بن حسين وروى أحمد بن يونس عن أبي عوانة كلهم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أنه قال: " أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء، كان يصليها بعد سقوط القمر ليلة الثالثة من أول الشهر "،وروى مسدد عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم،قال أبو زرعة: حديث بشير ابن ثابت أصح. قلت: وُفق أبو زرعة لما قال وحكم لمسدد بما أتى، عن أبي عوانة بزيادة رجل في الإسناد، وقد حدثنا أحمد بن سنان، عن يزيد، عن شعبة، عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان ".
فهذا يبدو لأول وهلة أنه قبل الزيادة، وكأن ابن أبي حاتم صوبه وجاء بمتابعة قاصرة وهي متابعة لأبي عوانة نفسه ولكن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم لم يبين الطرق المتابعة لمسدد نفسه فإنه قد توبع، عن أبي عوانة بالزيادة فهو لم يتفرد؟
وسأذكر طرق هذا الحديث للفائدة:
أقول:
أولاً: _ دار الحديث على أبي بشر، جعفر بن إياس بن أبي وحشية -رواه عنه:-
- هشيم بن بشير: أخرجه أحمد 4/ 270،وابن أبي حاتم 1/ 176 (505)،والحاكم 1/ 208.
- ورقبة بن مصقلة العبدي: أخرجه النسائي 1/ 264
- وسفيان بن حسين: أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 1/ 176 (505).
- وأحمد بن يونس: أخرجه بن أبي حاتم 1/ 176 (505).
كلهم عن أبي بشر (جعفر بن إياس)،عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير -
…
مرفوعا ً- (1).
ورواه أبو عوانة، عن أبي بشر فزاد فيه رجلاً: - بشير بن ثابت -، إذ رواه عنه:
- مسدد بن مسرهد: أخرجه أبو داود (419)،والترمذي (165)،والبيهقي 1/ 448.
عفان بن مسلم الصفار - ثقة ثبت - (2):أخرجه أحمد 4/ 274، النسائي 1/ 264،
(1) انظر المسند الجامع 15/ 505 (11870).
(2)
التقريب (4625).
وفي الكبرى 1/ 471 (1510).
عبد الرحمن بن مهدي - الحافظ -:أخرجه الترمذي (165).
ومحمد بن أبي الشوارب: أخرجه الترمذي (165).
ويحيى بن حماد بن أبي زياد: أخرجه الدارمي 1/ 298 (1211).
وسريج بن مروان الجوهري: أخرجه أحمد 4/ 274.
ومحمد بن الفضل عارم: أخرجه الحاكم 1/ 208.
فمسدد لم ينفرد في زيادته، بل توبع، تابعه جماعة - كما مر -، وإنما العلة في كون أبي عوانة قد تفرد أم لا؟ والجواب: هو ما ذكره أبن أبي حاتم من كون أبي زرعة قد وفّق لما حكم لزيادة أبي عوانة على أقرانه بالقبول، لأنه توبع، ثم ذكر طريق شعبة.
وأخرج طريق شعبة أحمد 4/ 272، وابن أبي حاتم 1/ 176 (505)، والترمذي (165)(1)، وقد علل الترمذي ترجيحه للزيادة للمتابعة نفسها.
وقد رواه بن حبان 4/ 292 (1526) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن حبيب بالزيادة فتابع أبا بشر - أصلاً - بالزيادة، ولعل هذا الاختلاف هو من أبي بشر إذ رواه على الوجهين، والله أعلم.
ثانياً: لو سلمنا جدلاً أنه قبل الزيادة هنا، - وهو لا يصح -، فإنها ليست من قبيل الزيادة التي نناقشها، بل هي من المزيد في متصل الأسانيد لتحقق سماع أبي بشر من الرجلين (2).
2 -
وفي حديث 2/ 12 (1508) يبين أن أبا زرعة لم يقبل الزيادة -بمفهوم المتأخرين-حيث رد زيادة محمد بن فضيل -وهو ثقة (3) -، قال عبد الرحمن:" سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعام البركة قال أبو زرعة: الناس يقولون: عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط بلا أبي صالح".
(1) انظر المسند الجامع 15/ 505 (11870).
(2)
انظر تهذيب الكمال 1/ 454 (915).
(3)
انظر هامش الصفحة الآتية.
أقول: دار الحديث على الأعمش رواه عنه:
- جرير بن عبد الحميد الثقفي: أخرجه مسلم 3/ 1607 (2033).
- وأبو معاوية: أخرجه أحمد 3/ 315، ومسلم 3/ 1607 (2033).
- ويعلى بن عبيد: أخرجه أبو عوانة 5/ 169 (8277)،وأبو يعلى 4/ 190 (2283و2284).
- وعيسى بن يونس: أخرجه أبو عوانة 5/ 169 (8278).
كلهم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر به مرفوعاً (1).
ورواه محمد بن فضيل، عن الأعمش فقال: عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، فزاد (أبا سفيان)، أخرجه مسلم 3/ 315 (2033) وأبو يعلى 4/ 121 (2165) من طرق عن محمد بن فضيل به (2).
وأخرجه ابن ماجه (3279) من طريق علي بن المنذر (3)،عن ابن فضيل دونها (4).
أقول: فلو قال أبو زرعة بالزيادة فلماذا لم يقبلها هنا؟
وأما عن تخريج الإمام مسلم لها فلعله أراد أن ينبه على خطأ ابن فضيل إذ أخرجها في الشواهد - والله أعلم -.
3 -
وكذا حديث 2/ 36 (1588): " سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن عيينة، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:"كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد"، وروى هشام بن يوسف وابن ثور، عن معمر، عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أطيب الشراب الحلو البارد"فقال أبو زرعة: المرسل أشبه ".
أقول: دار الحديث على معمر بن راشد رواه عنه: (عبد الرزاق الصنعاني وعبد الله بن المبارك) مرسلاً، كما أخرجه أبو زرعة في العلل 2/ 36 (1588)، والترمذي
(1) انظر المسند الجامع 4/ 201 (2667).
(2)
انظر المسند الجامع 4/ 201 (2667).
(3)
جاء في التقريب (صدوق يتشيع)، قلت: أما تشيعه، فقد أطلقها الإمام النسائي: وهي لا تؤثر على مروياته إلا فيما يوافقها، وقد نفى د. بشار عواد معروف كون له رواية في كتب الشيعة، وأما كونه صدوقاً: فقد وثقه أبو حاتم الرازي، والنسائي وللمزيد انظر ميزان الاعتدال 3/ 157، وتحرير التقريب 3/ 55.
(4)
المسند الجامع 4/ 201 (2667).
(1896)
وقال: " هذا أصح من حديث ابن عيينة"(1).
ورواه سفيان بن عيينة، عن معمر فوصله، أخرجه الحميدي 1/ 36 (257)، وأحمد 6/ 38 و 40،والترمذي (1895)، وفي الشمائل (204)، والنسائي في الكبرى 4/ 190 (6844)، وأبو يعلى 8/ 14 (4516)، والحاكم 4/ 153،والبغوي (3026) كلهم من طرق، عن سفيان به موصولاً (2)
أقول: فلو كان أبو زرعة - وكذا الترمذي - يقول بالزيادة فلماذا ردها هنا؟
وقد صحح الشيخ الألباني هذه الزيادة (3)؟!
4 -
وقد رد أبو زرعة أيضاً زيادة حفص بن غياث -وهو ثقة (4) - في حديث 1/ 63 (164): "سئل أبو زرعة عن حديث سهل بن عثمان العسكري، عن حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن حمران بن أبان أو أبان بن حمران، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً إلا مسح رأسه مرة، قال أبو زرعة: روى هذا الحديث حماد بن زيد بن سلمة وهشيم وعباد بن عوام وابن أبي زائدة، عن حجاج، عن عطاء، عن عثمان مرسل ورواه يزيد بن أبي حبيب وأسامة بن زيد والليث وابن لهيعة، عن عطاء، عن عثمان مرسل ورواه ابن جريج، عن عطاء أنه بلغه، عن عثمان مرسل وهو الصحيح عندنا ".
وللمزيد أنظر الأحاديث التي ردها أبو حاتم، وأبو زرعة أو أحدهما في الآتي: ((23و 24 و 35 و 48 و 50 و 51 و58 و 60 و 70 و 75 و 82 و 108 و 133 و 140 و 143 و 143 و 153 و 154 و 163 و 164 و 165 و 168 و 171 و 174 و 175
و186 و 191 و 195 و 200 و 212 و 213 و 215 و 226 و 233 و 238 و 249 و 259 و 261 و 262 و 263 و 264 و 265 و 280 و 291 و 293 و 296 و 298و 300 و 310 و314 و 318 و 327 و 329وو333 و 339 و 340 و 364 و 371 و 373 و 381 و 406 و 409 و 414 و 415 و 422 و 463 و 465 و 481
(1) انظر المسند الجامع 20/ 71 (16838).
(2)
مصدر سابق.
(3)
صحيح الترمذي (1545).
(4)
انظر التقريب (1430)، وانظر التحرير 1/ 306.
و 484 و 498 و 513 و 521 و 528 و 546 و 547 و 551 و 567 و 575 و 585 و 591 و 617 و 622 و 623 و 626 و 630 و 642 و 647 و 650 و 652 و 654 و 659 و 668 و 676 و 680 و 706 و 719 و 722 و 738 و 759 و 760 و 791 و 793 و 801 و 803 و 812 و 814 و 818 و 824 و 838 و 840 و 849 و 861 و 867 و 880 و 881 و 905 و 907 و 915 و 927 و 938 و 944 و 952 و 962 و 1003 و 1013 و 1018 و 1029 و 1035 و 1135 و 1147 و 1175 و 1180 و 1193 1039 و 1048 و 1062 و 1075 و1093 و 1116 و 1128 و 1130 وو 1199 و 1201 و 1211و 1216و 1222و 1224و 1243 و 1244و 1245 و 1250 و 1278 و 1279 و 1290 و 1294 و 1297 و 1307 و 1317 و 1322 و 1324 و 1326و 1328و 1330 و 1351 و 1374 و 1375 و 1382 و 1383 و 1990 و 1392 و 1393 و 1397 و 1398 و 1399و 1401 و 1413 و118 و 1422 و 1442 و 1463 و 1471 و 1495 و 1498 و 1499 و 1503 و 1508 و 1524 و 1525 و 1586 و 1588و 1595 و 1605 و 1608 و 1614 و 1616 و 1617 و 1630 و 1631و 1633 و 1635 و 1639 و 1656و 1681 و 1684 و 1685 و 1693 و 1722 و 1734 و 1749 و 1755 و 1776 و 1792 و 1797 و 1800 و 1806 و 1826 و 1842 و 1843 و1844 و 1857 و 1885 و 1895 و1913 و 1914 و 1927 و 1938 و 1989 و 1991 و 2002 و 2030 و 2030 و 2043 و 2045 و 2048 و59 20 و 2064 و 2070 و 2075 و 2080 و 2086 و 2089 و 2090 و2114 و2124 و 2131 و 2132 و 2136 و 2140 و 2141 و 2142 و 2144 و 2147 و 2150 و 2152 و 2154 و 2188 و 2194 و 2202 و 2204 و 2209 و 2217 و 2220 و 2224 و 2236 و2237 و 2243 و2253 و 2282 و 2285 و2298 و2314 و 2324 و 2372 و 2377 و 2413 و 2416 و2428 و 2482 و 2497 و 2506 و 2508
و2511 و 2513 و 2524 و2566 و 2567 و 2585 و 2590 و 2592 و 2626 و 2634 و 2638 و 2644 و 2650