المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامس: علاقة الشاذ بالمنكر: - الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

[عبد القادر المحمدي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول: مفهوم الحديث المنكر والشاذ وزيادة الثقة

- ‌تمهيد

- ‌أولاً: مفهوم مصطلح " المتقدمين " و " المتأخرين

- ‌ثانياً: منهج النقد الحديثي بين المتقدمين والمتأخرين:

- ‌أولاً: عند المتقدمين

- ‌ثانياً: عند المتأخرين:

- ‌ثالثاً: التفرد:

- ‌الفصل الأولالحديث المنكر عند أهل المصطلح

- ‌المبحث الأول: تعريف الحديث المنكر:

- ‌المبحث الثاني: مفهوم الحديث المنكر عند المتأخرين:

- ‌المطلب الأول: المنكر: هو الحديث الذي يتفرد به الراوي مطلقاً:

- ‌المطلب الثاني: المنكر: التفرد مع المخالفة (مطلقاً) - مرادف للشاذ

- ‌المطلب الثالث: المنكر: تفرد الضعيف:

- ‌المطلب الرابع: المنكر: مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات:

- ‌المبحث الثالث: مفهوم الحديث المنكر عند المتقدمين

- ‌المطلب الأول: مذهب الإمام يحيى بن معين

- ‌المطلب الثاني: مذهب الإمام علي بن المديني

- ‌المطلب الثالث: مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

- ‌المطلب الرابع: مذهب الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين:

- ‌المطلب الخامس: مذهب الإمام البخاري:

- ‌المطلب السادس: مذهب الإمام مسلم:

- ‌المطلب السابع: مذهب الإمام أبي داود:

- ‌المطلب الثامن: مذهب الإمام الترمذي:

- ‌المطلب التاسع: مذهب الإمام أبي بكر البرديجي:

- ‌المطلب العاشر: مذهب الإمام النسائي:

- ‌الفصل الثانيالحديث الشاذ

- ‌المبحث الأول: تعريف الحديث الشاذ:

- ‌المبحث الثاني: مفهوم الحديث الشاذ عند المتأخرين:

- ‌المذهب الأول: الشاذ هو تفرد الثقة مطلقاً

- ‌المذهب الثاني: الشاذ هو تفرد الراوي مطلقاً:

- ‌المذهب الثالث: الشاذ: مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أكثر

- ‌المذهب الرابع: الشاذ هو المخالفة، مرادفاً للمنكر " وهو الحديث الخطأ

- ‌المبحث الثالث: مفهوم الحديث الشاذ عند المتقدمين:

- ‌المطلب الأول: عند الإمام الشافعي:

- ‌المطلب الثاني: عند الإمام الترمذي:

- ‌المبحث الرابع: مصطلح " غير محفوظ

- ‌المطلب الأول: مذهب الإمام البخاري:

- ‌المطلب الثاني: مذهب الإمام مسلم:

- ‌المطلب الثالث: مذهب الإمام أبي داود:

- ‌المطلب الرابع: مذهب الإمام الترمذي:

- ‌المطلب الخامس: مذهب الإمام النسائي:

- ‌المبحث الخامس: علاقة الشاذ بالمنكر:

- ‌الفصل الثالثزيادة الثقة

- ‌المبحث الأول: تعريف زيادة الثقة لغة واصطلاحاً:

- ‌المبحث الثاني: مفهوم زيادة الثقة عند المتأخرين:

- ‌المطلب الأول: قبولها مطلقاً:

- ‌1 - الحاكم النيسابوري

- ‌2 - أبو يعلى الخليلي

- ‌3 - ابن حزم الظاهري

- ‌4 - الخطيب البغدادي

- ‌5 - أبو عمرو ابن الصلاح

- ‌ النووي

- ‌ ابن جماعة

- ‌ الحافظ العراقي

- ‌9 - الحافظ السخاوي

- ‌10 - الشيخ أحمد محمد شاكر:

- ‌مناقشة أمثلة القائلين بقبول الزيادة مطلقاً

- ‌أولاً: مناقشة أمثلة أبي عبد الله الحاكم:

- ‌ثانياً: مناقشة أمثلة الخطيب البغدادي:

- ‌ثالثاً: مناقشة أمثلة الحافظ ابن الصلاح:

- ‌المطلب الثاني: الرد مطلقاً:

- ‌المطلب الثالث: القبول وفق القرائن:

- ‌1 - ابن حبان البستي

- ‌2 - الإمام الدارقطني

- ‌3 - ابن دقيق العيد

- ‌4 - الحافظ العلائي

- ‌ الحافظ الذهبي

- ‌6 - ابن رجب الحنبلي

- ‌7 - ابن الوزير

- ‌8 - الحافظ ابن حجر العسقلاني

- ‌المطلب الرابع: قرائن قبول زيادة الثقة عند المتأخرين:

- ‌المطلب الخامس: التوقف في قبول الزيادة، أو ردها

- ‌المطلب السادس: مفهوم زيادة الثقة عند الأصوليين:

- ‌المبحث الثالث: مفهوم زيادة الثقة عند المتقدمين:

- ‌المطلب الأول: مذهب الإمام يحيى بن معين:

- ‌المطلب الثاني: مذهب الإمام الشافعي:

- ‌المطلب الثالث: مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

- ‌المطلب الرابع: مذهب الإمام البخاري:

- ‌المطلب الخامس: مذهب الإمام مسلم

- ‌المطلب السادس: مذهب الإمام الترمذي

- ‌المطلب السابع: مذهب الحافظ ابن خزيمة

- ‌المبحث الرابع: قرائن قبول زيادة الثقة عند المتقدمين:

- ‌الباب الثاني: التطبيق العملي في كتب الأئمة المتقدمين

- ‌تمهيد

- ‌أولاً: في الإسناد:

- ‌ثانياً: في المتن:

- ‌الفصل الأولالتطبيق العملي في كتب الرواية

- ‌المبحث الأول: عند الإمام مالك بن أنس:

- ‌المبحث الثاني: عند الإمام البخاري:

- ‌المطلب الأول: ما كان ظاهره القبول وهو ليس كذلك:

- ‌المطلب الثاني: زيادات أعرض عنها البخاري:

- ‌المبحث الثالث: عند الإمام مسلم:

- ‌المطلب الأول: زيادات أعرض عنها الإمام مسلم:

- ‌المطلب الثاني: ما كان ظاهره القبول وهو ليس كذلك:

- ‌المبحث الرابع: عند الإمام أبي داود:

- ‌المبحث الخامس: عند الإمام الترمذي:

- ‌المطلب الأول: مصطلح (حسن) عند الترمذي:

- ‌المطلب الثاني: مصطلح " غريب " عند الترمذي:

- ‌المطلب الثالث: زيادات أعرض عنها الإمام الترمذي:

- ‌المبحث السادس: عند الإمام النسائي:

- ‌المبحث السابع: عند الحافظ ابن خزيمة:

- ‌الفصل الثانيالتطبيق العملي في كتب العلل

- ‌المبحث الأول: عند الإمام أبي حاتم الرازي:

- ‌المبحث الثاني: عند أبي زرعة الرازي:

- ‌المبحث الثالث: عند الإمام البخاري وتلميذه الترمذي:

- ‌المبحث الرابع: عند الإمام مسلم:

- ‌المبحث الخامس: عند الإمام الدارقطني:

- ‌قائمة المصادر والمراجع

- ‌الهمزة والألف:

- ‌حرف الباء:

- ‌حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الجيم

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌حرف العين

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف اللام

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

الفصل: ‌المبحث الخامس: علاقة الشاذ بالمنكر:

وهكذا نخلص أن الأئمة المتقدمين استعملوا مصطلح " شاذ "، و " غير محفوظ " استعمالاً لغوياً، إذ أطلقوهما على تفرد الضعيف ومخالفته، كما أطلقوهما على مخالفة الثقة، وخطئه، وعلى تفرد الثقة بحديث لم يحفظه أهل الحفظ، ولم يعرف عندهم. وهذا يعني أنهم يسوونه بالمنكر، كما مر سلفاً، والله أعلم.

‌المبحث الخامس: علاقة الشاذ بالمنكر:

ومما مر نخلص إلى أنّ المتقدمين لا يفصلون بين المصطلحين، بل لم يشتهر عندهم مصطلح " شاذ " إلا عند البعض منهم، وما جاء عن هؤلاء من تعريف الشاذ كأنهم أرادوا به المعنى اللغوي والذي يعني التفرد لذا قال الشافعي:

" ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس هذا الشاذ من الحديث."(1). فالشاذ والمنكر عند المتقدمين هو تفرد الثقة وغيره بشيء غير محفوظ أو بمخالفتهم المحفوظ؛ إسناداً أو متناً.

وأما عند علماء المصطلح فإنهم لم يختلفوا عن منهج المتقدمين إلى أن جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني ففرق بينهما وعدَّ من سوّى بينهما أنه غفل، وقد بان من خلال أقوال وصنيع الأئمة المتقدمين من قبله أن هذا التفريق لا يقوم على أسس صحيحة بينة، وهو في مجمله تفريق جزئي غير بيّن.

والذي أراه أنه ليس مثل الحافظ العسقلاني يغفل عن هذا!؟ فهو إمام جبل، وكأنه لما رأى أن الناس قد قسموا الحديث إلى إسناد ومتن وعلة إسناد وعلة متن فالحديث قد يصح سنداً ولا يصح متناً، وهذا ينافي صنيع المتقدمين، خشي من التباس تفرد الثقات مع تفرد الضعفاء ومخالفتهم مع مخالفة الضعفاء لأن الناس يحكمون من خلال رجال السند على المتون أراد وضع قيد لفصل مخالفات الثقات عن مخالفات الضعفاء .. أو نحوها من الأسباب.

وحسبه في ذلك ما نقله عنه تلميذه الحافظ السخاوي إذ قال: سمعت الحافظ يقول:" لست راضياً عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتسن لي تحريرها سوى " شرح البخاري " ومقدمته"والمشتبه"و"التهذيب"و"لسان الميزان" أما سائر

(1) معرفة علوم الحديث، الحاكم ص119، وانظر المنهل الروي، ابن جماعة ص50 - 51.

ص: 133

المجموعات فهي كثيرة العدد واهية العدد ضعيفة القوى خافية الرؤى" (1).وهذا الكلام يدلل على الإنصاف والعدل حتى مع النفس، ولا ضير فهو الإمام الحافظ الحجة، خاتمة الحفاظ، ولكن الحق أحق أن يتبع.

أقول: وأصبح مفهوم الشاذ والمنكر وفصلهما عن بعضهما كما قرره الحافظ ابن حجر العسقلاني قاعدة سار عليها كل من جاء من بعده فمن يقرأ تعريف المنكر أو الشاذ في تقريب النووي مثلاً يجده خلاف ما يقرأه في "فتح المغيث" أو "تدريب الراوي" أو "توضيح الأفكار" أو أي كتاب آخر إلى يومنا هذا (2).

ولم تنته هذه المسألة إلى هذا الحد إذ ما المشكلة من إطلاق هذين المصطلحين على حديث واحد، أنت تسميه شاذاً، وأنا أسميه منكراً، ولا سيما إنهما من أقسام الحديث الضعيف؟! ولا مشاحّة في الاصطلاح؟!

وستتضح المسألة أكثر في مبحث زيادة الثقة إذ عشرات الأحاديث التي يسميها المتأخرون زيادة ثقة هي في حقيقتها منكرة، أو شاذة أو غير محفوظة أو خطأ، أما في إسنادها أو متنها!!

وسنذكر بعضاً من الأمثلة التي توضح كون الأئمة المتقدمين استعملوا لفظ شاذ، ومنكر، وغير محفوظ، وغير معروف، والوهم، وغيرها من ألفاظ التعليل، استعمالا لغوياً، إذ أرادوا بها الحديث الخطأ، والدليل اختلافهم في الحديث الواحد، فهذا يسميه منكراً، وذاك يسميه شاذاً، والثالث يسميه غير محفوظ، والرابع يقول: غير معروف، وهكذا.

1 -

قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن مروان قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً ابتاع غلاماً، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الخراج

(1) فهرس الفهارس، الكتاني 1/ 337،قال الدكتورحمزة المليباري في كتابه نظرات جديدة ص 49 تعقيبا على كلام الحافظ:"وقد قرأت النص في المعجم المفهرس للحافظ ابن حجر، المخطوط في مكتبة جامعة أم القرى بمكة المكرمة ".

(2)

انظر مثلاً جواهر الأصول، فيض الهروي ص47، وعلوم الحديث، صبحي الصالح ص 204، وأصول الحديث، محمد عجاج الخطيب ص 348، ودراسات في علوم الحديث، محمد عوض 115.

ص: 134

بالضمان".قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك (1).

قلت: هكذا قال أبو داود.

وقال الإمام أحمد:"ما أرى لهذا الحديث أصلا "(2).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، من حديث هشام بن عروة

استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليساً؟ قال: لا " (3).

وقال في العلل:"سألت محمداً عن حديث ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان"؟ فقال: مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر "(4).

وقال ابن الجوزي: " وهذا الحديث لا يصح "(5).

أقول: وقد صححه الحاكم فقال:" صحيح الإسناد، ولم يخرجاه "(6)!

2 -

قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، هو عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة ابن شعبة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ".

قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.

قال أبو داود: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل، ولا بالقوي.

قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء ابن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك

(1) سنن أبي داود (3510).

(2)

العلل المتناهية، ابن الجوزي2/ 596 (982).

(3)

جامع الترمذي (1286).

(4)

العلل الكبير ص191 (337).

(5)

العلل المتناهية، ابن الجوزي2/ 596 (982).

(6)

المستدرك 2/ 18.

ص: 135

عن عمر بن الخطاب، وابن عباس" (1).

قلت: هكذا قال أبو داود.

وقال البيهقي: " قال عبد الرحمن بن مهدي، قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث ضعيف، أو واه أو كلمة نحوها "(2).

وقال ابن معين:"الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس"(3).

وقال عبد الله بن أحمد:"حدثت أبي بهذا الحديث فقال أبي: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس قال أبي: أبى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به، يقول: هو منكر"(4).

وقال ابن المديني:"رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا انه قال: ومسح على الجوربين وخفائف الناس"(5).

وقال النسائي: " ما نعلم أن أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. والله اعلم "(6).

وقال الإمام مسلم بعد أن ساقه:"ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن"(7)، ثم قال:"

(1) سنن أبي داود (159).

(2)

سنن البيهقي 1/ 284.

(3)

أنظر مصدر سابق.

(4)

العلل ومعرفة الرجال 3/ 366.قلت: قال صديقنا الأخ حسن مظفر الرزو في كتابه المسح على الجوربين ص 28: معقباً على قول الإمام عبد الرحمن بن مهدي:" منكر ": " وهذا مردود بما ورد في تعريف هذا المصطلح عند أئمة الحديث. فالحديث يكون منكراً متى ما انفرد به من لم يتصف بالثقة والضبط وقد انفرد برواية هذا الحديث ثقة ضابط، لذا يكون الحديث معلولاً بالشذوذ دون النكارة". .أ. هـ قلت: وهذا القول من نتائج غياب المنهج السليم في تقعيد مصطلح الحديث، فكيف يحاكم إمام النقد على قواعد المتأخرين؟ وكان الأجدر بالأخ حسن أن ينتقد تعريف المتأخرين لا العكس، وعلى أية حال فلا فرق بين الشاذ والمنكر عند المتقدمين.

(5)

البيهقي 1/ 284.

(6)

السنن الكبرى 1/ 92 (130).

(7)

التمييز ص 202 (99).

ص: 136

والحمل فيه على أبي قيس أشبه، وبه أولى منه بهزيل، لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخباراً غير هذا " (1).

وقال الدارقطني:"لم يروه غير أبي قيس، وهو مما يعد عليه به لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين"(2).

3 -

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب، قال: ارفعه ".قال أبو داود: هذا حديث منكر، قال أبو داود: وأيوب ليس هو السختياني " (3).

قلت: هكذا قال أبو داود: حديث منكر.

وقال أبو حاتم:"باطل، ولا يشبه أن يكون من حديث أيوب السختياني، ويشبه أن يكون من حديث أيوب بن خوط "(4).

وسئل الإمام أحمد عنه:"فاستنكره، وحرك رأسه كأن لم يرضه "(5).

4 -

قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة، قال يحيى بن أيوب: وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين، أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوماً؟ قال: يوماً، قال: ويومين؟ قال: ويومين، قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت ".

قال أبو داود: رواه ابن أبي مريم المصري، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن ابن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة قال فيه:" حتى بلغ سبعاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:نعم وما بدا لك "، قال أبو داود: وقد اختلف في

(1) التمييز ص 203.

(2)

العلل 7/ 112.

(3)

سنن أبي داود (3818).

(4)

العلل 2/ 19.

(5)

تهذيب التهذيب 1/ 352 في ترجمة أيوب بن خوط. وانظر تعليق أستاذنا المشرف على سنن ابن ماجه (3341)،وتحفة الأشراف 5/ 370 (7552).

ص: 137

إسناده وليس هو بالقوي، ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق والسليخي عن يحيى ابن أيوب وقد اختلف في إسناده" (1).

قلت: هكذا قال أبو داود:"ليس بالقوي".

وقال الإمام أحمد بن حنبل:"رجاله لا يعرفون"(2).

وقال ابن حبان:" لست أعتمد إسناده "(3).

وقال الدارقطني:"هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً "(4).

وقال الجورقاني:"هذا منكر "(5).

وقال أبو فتح الأزدي:"حديث ليس بقائم "(6).

وقال ابن عبد البر: " لا يثبت وليس له إسناد قائم "(7).

وقال ابن الجوزي: " هذا حديث لا يصح "(8).

ونقل الإمام النووي: اتفاق الأئمة على تضعيفه: كالإمام البخاري وأبي زرعة الرازي وغيرهم. (9)

5 -

قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: قدم عباد ابن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال:" إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ". فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو داود: رواه الثوري، وشبل بن العلاء، وأبو عميس، وزهير بن محمد عن العلاء.

قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه.

(1) سنن أبي داود (158).

(2)

العلل المتناهية، ابن الجوزي 1/ 358 (593)، وانظر التلخيص الحبير، ابن حجر 1/ 162.

(3)

الثقات 3/ 6 ترجمة (13).

(4)

سنن الدارقطني 1/ 198.

(5)

الأباطيل 1/ 384 (371).

(6)

التلخيص الحبير، ابن حجر 1/ 162.

(7)

أنظر مصدر سابق.

(8)

العلل المتناهية 1/ 358 (593).

(9)

المجموع شرح المهذب1/ 484.

ص: 138

قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجىء به غير العلاء عن أبيه حديث أبي هريرة:" إذا انتصف شعبان "(1).

وجاء في سؤالات البرذعي: " وشهدت أبا زرعة ينكر حديث العلاء بن عبد الرحمن إذا انتصف شعبان وزعم أنه منكر "(2).

وقال النسائي:" لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن "(3).

وقال أحمد:"هذا الحديث ليس بمحفوظ قال: وسألت عنه ابن مهدي فلم يصححه ولم يحدثني به وكان يتوقاه. قال أحمد: والعلاء ثقة، لا ينكر من حديثه إلا هذا "(4).

6 -

قال أبو داود: حدثنا نصر بن علي قال: حدثني الحارث بن وجيه قال: حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر".قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف " (5).

قلت: هكذا قال:"حديثه منكر ".

وقال الإمام الشافعي:"هذا الحديث ليس بثابت "(6).

وقال أبو حاتم: " حديث منكر"(7).

ونقل البيهقي أن الإمام البخاري: استنكره (8).

وقال الترمذي: (106):"غريب، لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك".

وساقه العقيلي وقال:" لا يتابع عليه، وله غير حديث منكر "(9).

(1) سنن أبي داود (2337).

(2)

سؤالات البرذعي ص 388.

(3)

السنن الكبرى 2/ 272 (2911).

(4)

نصب الراية، الزيلعي 2/ 440.

(5)

سنن أبي داود (248).

(6)

سنن البيهقي 1/ 179 والتلخيص الحبير، ابن حجر 1/ 142.

(7)

العلل 1/ 29 (52).

(8)

سنن البيهقي 1/ 179.

(9)

الضعفاء 1/ 216.

ص: 139

7 -

قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين، وهناد بن السري، وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، وهذا لفظ حديث يحيى، عن أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام، وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال:" إنما الوضوء على من نام مضطجعاً ".زاد عثمان وهناد:" فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ".قال أبو داود: قوله

الوضوء على من نام مضطجعاً: هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني، عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس، ولم يذكروا شيئاً من هذا، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظاً، وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم:" تنام عيناي ولا ينام قلبي".وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس ابن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة ثلاثة، وحديث ابن عباس، حدثني رجال مرضيون، منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر.

قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل، فانتهرني استعظاماً له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث" (1).

قلت: هكذا قال أبو داود:"حديث منكر "؛وقال:"وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل، فانتهرني استعظاماً له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث".

وقال الترمذي في جامعه:"وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولم يرفعه"(2).

وقال في العلل الكبير:"سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من قتادة. قلت: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوق، وإنما يهم في الشيء، قال محمد: وعبد السلام بن حرب صدوق"(3).

وقال الدارقطني: " تفرد به أبو خالد عن قتادة ولا يصح "(4).

فهذا الحديث أعلّه أبو داود بالزيادة في متنه، وأعلّه البخاري بالوقف، وتابعه تلميذه الترمذي، وقد صححه بعض المتأخرين (5).

(1) سنن أبي داود (202).

(2)

الجامع الكبير (77و78).

(3)

العلل ص 45 برقم (43).

(4)

سنن الدارقطني 1/ 159 - 160.

(5)

انظر كلام أستاذنا المشرف في تحقيق جامع الترمذي برقم (77و78).

ص: 140

8 -

قال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم،قال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن جندب، فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر".

قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني، عن حماد بن سلمة، عن قتادة وعاصم، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث.

قال أبو داود: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه" (1).

قلت: هكذا قال أبو داود.

وقال الإمام ابن المديني:"منكر"(2).

وقال الإمام البخاري:"لا يصح"(3).

وقال الترمذي بعد أن ساقه:"هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة "(4).

8 -

وأخرج الترمذي حديث سمرة الذي مر، ثم قال عقبه: .. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من ملك ذا محرم فهو حر ". رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث" (5).

قلت: هكذا قال الترمذي"خطأ "

وقال النسائي:" حديث منكر"(6).

وقد أنكره أحمد ورده رداً شديداً (7).

(1) سنن أبي داود (3949).

(2)

التلخيص الحبير، ابن حجر 4/ 212.

(3)

التلخيص الحبير، ابن حجر 4/ 212.

(4)

جامع الترمذي (1365).

(5)

أنظر مصدر سابق.

(6)

التلخيص الحبير، ابن حجر 4/ 212، وانظر نصب الراية، الزيلعي 3/ 278.

(7)

تأريخ أبي زرعة (459) نقلاً عن تعليق أستاذنا المشرف علىجامع الترمذي (1365).

ص: 141

أقول: صححه بعض المتأخرين كابن حزم الظاهري (1)،وابن التركماني (2)،على أنه زيادة ثقة! وأجابهم أستاذنا المشرف في تعليقه على جامع الترمذي إجابة وافية، ثم ختم كلامه:"وحديث ينكره النسائي، وأحمد بن حنبل، والترمذي وأضرابهم ويعدوه غلطاً لا ينفع فيه تصحيح كل المتأخرين، وهذه قاعدة ينبغي التنبه إليها"(3).

9 -

أخرج الترمذي، قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا جرير بن حازم، عن ثابت عن أنس بن مالك، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر"(4).

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب (5) لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، قال: وسمعت محمداً يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح: ما روي عن ثابت عن أنس قال:"أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم ".قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء، وهو صدوق. قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"،قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"،فوهم جرير فظن أن ثابتاً حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم " (6).

قلت: هكذا قال: حديث غريب إلا من حديث جرير بن حازم

سمعت محمداً يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم، والحديث هو هذا وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق.

(1) المحلى 9/ 202.

(2)

الجوهر النقي 10/ 290.

(3)

جامع الترمذي (1365).

(4)

أخرجه الطيالسي، وأحمد وغيرهم انظر تخريجه في المسند الجامع 1/ 358 (513).

(5)

في نسخة الشيخ أحمد شاكر دون (غريب)، وإنما أثبتناها من تحفة الأشراف 1/ 103 (260) ونسخة أستاذنا المشرف الجامع (517)، وهو الصواب.

(6)

الجامع (517).

ص: 142

وقال في علله الكبير: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: " هو حديث خطأ، أخطأ به جرير بن حازم، والصحيح عن ثابت عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة يتكلم مع الرجل حتى ينعس بعض القوم "(1).

وقال أبو داود في سننه بعد أن ساقه:" والحديث ليس بمعروف عن ثابت وهو مما تفرد به جرير بن حازم "(2).

وقال أستاذنا المشرف في تعليقه على عند قول الترمذي " وهم جرير ":وهم جرير في قوله " يكلم الرجل إذا نزل من المنبر "،وإنما الحديث المحفوظ عن ثابت عن أنس" أقيمت الصلاة فأخذ رجل " وليس فيه إذا نزل من المنبر

." (3).

10 -

أخرج الترمذي في جامعه، فقال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً منهن".

قال أبو عيسى: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه.

قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ (4)،والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره، عن الزهري وحمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي: أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمنّ قبرك، كما رجم قبر أبي رغال ".قال أبو عيسى: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق" (5).

وقال الأثرم عن أحمد:" ليس بصحيح، والعمل عليه"(6).

(1) العلل الكبير (144).

(2)

سنن أبي داود (1120).

(3)

الجامع (517).

(4)

وكذا في العلل الكبير (283): "غير محفوظ ".

(5)

الجامع (1128).

(6)

تلخيص الحبير، ابن حجر3/ 169.

ص: 143

وقال أبو زرعة: مرسل أصح (1).

وقال أبو حاتم: وهذا أيضاً وهم، إنما هو عن الزهري عن عثمان بن أبي سويد، قال بلغنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم (2).

وقال مسلم: هذا مما وهم فيه معمر بالبصرة (3).

وقال ابن عبد البر: الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية (4).

قال أستاذنا المشرف في تعليقه على جامع الترمذي معقباً على من حاول تصحيحه من المتأخرين:"من غير المعقول أن يكون للحديث إسناد صحيح ويجمع هؤلاء الأئمة الكبار على رده مطلقاً"(5).

وقد ذكره ابن حبان في صحيحه (6) والحاكم في مستدركه وعده زيادة ثقة، وقال:"والزيادة من الثقة مقبولة "(7).

11 -

أخرج الترمذي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا بكر بن يونس بن بكير، عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم".قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" (8).

وقال أبو حاتم:"هذا حديث باطل"(9).

وقال ابن عدي:"ليس يرويه عن موسى بن علي غير بكر بن يونس،.وعامة ما

(1) علل ابن أبي حاتم 1/ 400 (1199).

(2)

علل ابن أبي حاتم 1/ 401 (1200).

(3)

قاله الحاكم 2/ 209،هكذا دون أن ينسبه إلى كتاب، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 169 أن النص في كتابه التميز، ولكني لم أجده هناك.

(4)

التمهيد 12/ 58، وانظر التلخيص الحبير، ابن حجر 3/ 169.

(5)

جامع الترمذي (1128).

(6)

صحيح ابن حبان 9/ 466 (4158)،و9/ 463 (4159).

(7)

المستدرك 2/ 208و209.

(8)

جامع الترمذي (2040).

(9)

علل ابن أبي حاتم 2/ 242 (2216).

ص: 144

يرويه لا يتابعونه عليه " (1).

وقد صححه الشيخ الألباني!! في سلسلته الصحيحة (2).

12 -

قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض".قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد: لا أراه محفوظاً.

قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده، وقد روي عن أبي الدرداء، وثوبان، وفضالة بن عبيد:"أن النبي صلى الله عليه وسلم

قاء فافطر".وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائماً متطوعاً، فقاء فضعف فأفطر لذلك، هكذا روي في بعض الحديث مفسراً، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقض وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق"(3).

قلت: هكذا قال الترمذي.

وقال في العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة وقال:"ما أراه محفوظاً"(4).

وقال الإمام البخاري:" لم يصح وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة "(5).

وقال الإمام أحمد:"ليس من ذا شيء"(6).

(1) الكامل في الضعفاء 2/ 31 (271).

(2)

رقم (727).

(3)

جامع الترمذي (720).

(4)

العلل الكبير (198).

(5)

التأريخ الكبير 1/ 90 في ترجمة ابن سيرين.

(6)

سنن البيهقي 4/ 219.

ص: 145

وقال الدارمي:"زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم فيه"(1).

وقال مهنا عن أحمد:"حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه "(2).

13 -

اخرج الترمذي في علله قال: حدثنا محمد بن طريف الكوني قال: حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن جابر:"أنّ النبي باع مدبراً في دين ".سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لا أعرفه وجعل يتعجب منه" (3).

قلت: وقال الإمام مسلم:"ذكر رواية أخرى نقلها الكوفيون على الغلط"،ثم ذكرها (4).

14 -

قال الترمذي: حدثنا بندار، محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقال: آمين، ومد بها صوته".قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة.

قال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن.

وقال: سمعت محمداً يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواقع من هذا الحديث فقال

وقال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة " (5).

قلت: هكذا قال الترمذي.

وقال أبو بكر الأثرم:"اضطرب فيه شعبة في إسناده ومتنه، ورواه سفيان فضبطه ولم يضطرب"(6).

(1) سنن الدارمي (1729).

(2)

نقله أستاذنا المشرف في تعليقه على جامع الترمذي (720).

(3)

العلل (213).

(4)

التمييز ص 196.

(5)

جامع الترمذي (248) بتصرف.

(6)

التلخيص الحبير، ابن حجر 1/ 237.

ص: 146

وقال الإمام مسلم:"ذكر الأخبار التي نقلت على الغلط في متونها "وساقه، ثم قال:" أخطأ شعبة في هذه الراوية حين قال: وأخفى صوته"(1).

وقال الدارقطني:"ويقال أنه وهم فيه لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا: ورفع صوته آمين وهو الصواب"(2).

15 -

قال الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري، ومحمود بن غيلان، ويحيى بن موسى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أفطر الحاجم والمحجوم ".

قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي، وسعد، وشداد بن أوس، وثوبان، وأسامة بن زيد، وعائشة، ومعقل بن سنان (ويقال بن يسار)،وأبي هريرة، وابن عباس وأبي موسى، وبلال، وسعد. قال أبو عيسى: وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج (3)،وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعاً، حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري، وابن عمر، وبهذا يقول ابن المبارك. قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء، قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمد، وإسحاق.

حدثنا الزعفراني قال: وقال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولا أعلم واحداً من هذين الحديثين ثابتاً، ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره.

(1) التمييز ص 180 (36).

(2)

السنن 1/ 334.

(3)

قال الإمام أبو حاتم في العلل 1/ 249: "واغتر أحمد بن حنبل بأن قال الحديثين عنده. وإنما يروى بذلك الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي ".

ص: 147

قال أبو عيسى: هكذا كان قول الشافعي ببغداد وأما بمصر فمال إلى الرخصة، ولم ير بالحجامة للصائم بأساً واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم" (1).

قلت قول الإمام الترمذي:"حديث حسن صحيح":هكذا هي في نسخة الشيخ أحمد شاكر، ورجحه أستاذنا في تحقيقه للجامع الكبير للترمذي.

وما أثبته الإمام المزي في التحفة"حسن"(2).والذي أرجحه هو ما أثبته المزي ووافقه أستاذنا بعد تحقيقه لتحفة الأشراف، والله أعلم.

والذي يؤيد ذلك أنّ الإمام الترمذي لما أورده في علله الكبير نقل هناك قول شيخه البخاري"غير محفوظ"وسكت عنه (3).

وقال يحيى بن معين:"أضعفها "يعني حديث رافع هذا (4).

وقال أبو حاتم: باطل (5).

وقال إسحاق بن منصور: هو غلط (6).

16 -

قال الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا قيس بن الربيع قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الكريم الجرجاني، عن قيس بن الربيع، المعنى واحد، عن أبي هشام يعني: الرماني، عن زاذان، عن سلمان، قال: قرأت في التوراة: أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده".

قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار. وقال: لا نعرف هذا الحدث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث (7).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال:"هذا حديث منكر، لو كان هذا الحديث صحيحاً كان حديثاً، ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي، عمرو بن خالد عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أبي هاشم "(8).

(1) جامع الترمذي (774).

(2)

تحفة الأشراف 3/ 72 (3556).

(3)

العلل الكبير (208).

(4)

التلخيص الحبير، ابن حجر 2/ 193.

(5)

العلل 1/ 249 (732).

(6)

جامع الترمذي (774).

(7)

جامع الترمذي (1846).

(8)

العلل 2/ 10 (1502). وعمرو بن خالد هذا متروك، ورماه وكيع بالكذب. التقريب (5021).

ص: 148

وقال ابن المبارك:"في حديثه خطأ"(1).

وقال الإمام أحمد:" هو منكر"(2).

وقال أبو داود:"ليس هذا بالقوي، وهو ضعيف"(3).

وقال الإمام أحمد عن قيس بن الربيع:"كان كثير الخطأ في الحديث "(4).

وقال البيهقي: لم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث" (5).

17 -

قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا أيمن بن نابل، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن:"بسم الله، وبالله، التحيات لله والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ".

قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحداً تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ، وبالله التوفيق " (6).

قلت: هكذا قال النسائي.

وقال الإمام مسلم:"بان الوهم في حفظ أيمن لإسناد الحديث بخلاف الليث وعبد الرحمن إياه، دخل الوهم أيضاً في زيادته في المتن، فلا يثبت ما زاد فيه، وقد روي التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه عده صحاح فلم يذكر في شيء منه بما روى أيمن في روايته

" (7).

(1) أنظر مصدر سابق.

(2)

تهذيب السنن، ابن القيم 5/ 297، وانظر العلل المتناهية 2/ 652.

(3)

السنن (3761).

(4)

الكامل، ابن عدي 6/ 2063

(5)

السنن 7/ 276.

(6)

قلت: هكذا هو في المطبوع من المجتبى 3/ 43، وقال الإمام المزي في تحفة الأشراف 2/ (2665) بعد ساقه:" وقرأت أنا بخط النسائي: لا نعلم أحداً تابع أيمن على هذا الحديث، وخالف الليث بن سعد في إسناده، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ، وبالله التوفيق ".

(7)

التمييز ص 189 (59).

ص: 149

وقال الترمذي في الجامع:"غير محفوظ "(1)؛وقال في العلل:"فسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو غير محفوظ هكذا، يقول أيمن بن نابل: عن أبي الزبير عن جابر وهو خطأ "(2).

وقال الحافظ ابن حجر:" .. أيمن بن نابل كأنه سلك الجادة فأخطأ "(3).

وقد صححه الحاكم وقال: على شرط مسلم (4).وخطأه الإمام النووي وغيره من العلماء (5).

وقال أستاذنا المشرف في تعليقه على جامع الترمذي:"وهذا خطأ، أخطأ فيه أيمن بن نابل، وضعفه - يعني الحديث-الجهابذة: البخاري، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي "(6).

18 -

قال الإمام النسائي: اخبرني إبراهيم بن الحسن قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ".قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر "(7).

قلت: أعلَّ حديث جابر أصلاً، إذ قال عنه هنا: منكر، وقال عن طريق آخر: ليس هو بصحيح (8).

وقال الترمذي:"في إسناده اضطراب"(9).

وقال مرة:"لا يصح إسناده"(10).

19 -

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المدبر من الثلث"؟ فقال أبو زرعة: هذا حديث باطل وامتنع من قراءته. قلت: يروي خالد بن إلياس، عن نافع، عن ابن عمر قال: المدبر من الثلث قول ابن عمر" (11).

(1) حديث رقم (290).

(2)

العلل الكبير ص72 (105).

(3)

التلخيص الحبير 1/ 266.

(4)

المستدرك 1/ 399.

(5)

نصب الراية، الزيلعي 1/ 421.

(6)

جامع الترمذي (290).

(7)

سنن النسائي 7/ 309.

(8)

سنن النسائي 7/ 190.

(9)

جامع الترمذي (1279).

(10)

جامع الترمذي (1281).

(11)

العلل 2/ 432 (2803).

ص: 150

قلت: وقال الإمام أحمد في العلل: قال يحيى بن سعيد: إنما هو في كتاب عبيد الله مرسل، وما ينبغي إلا كما قال يحيى، وأنكره " (1).

وهكذا بان أنّ أئمة النقد المتقدمين لا يفرقون بين كلا المصطلحين (الشاذ، والمنكر)،بل ولا بينهما وبين (خطأ، وهم، غير معروف، غير محفوظ) .. وهلم جرا.

وأنما استعملوها باعتبارات لغوية، لا اصطلاحية، وأرادوا اعلال ذاك الحديث حسب، وانما تأصل هذا التفريق عند المتأخرين، وعدوها مصطلاحات حديثية مختلفة، وحملوا أقوال المتقدمين ما لا تحتمل، فوقع كثير بعد في الخطأ، لحمل أحكام المتأخرين على أقوال المتقدمين، ولم يتنبه إليه إلا القليل من الناس، والله أعلم.

(1) العلل برواية المروذي ص108 (256).

ص: 151