الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومعمر بن راشد: أخرجه مسلم 2/ 266 (2162)، وأبو داود (5030).
وعقيل بن خالد الأيلي: أخرجه البخاري تعليقاً (1240).
والأوزاعي: واختلف عنه: فرواه عنه محمد بن مصعب أخرجه أحمد 2/ 540،وعمرو بن أبي سلمة أخرجه البخاري (1240)،وبقية بن الوليد أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (221) ثلاثتهم عن الأوزاعي نحو حديث يونس ومعمر.
وأربعتهم (يونس، ومعمر، وعقيل، والأوزاعي) رووه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به (1).
ورواه صفوان بن صالح، وهو ثقة (2)،عن الوليد بن مسلم، وهو ثقة من رجال الشيخين (3)، عن الأوزاعي فزاد في إسناده رجلاً فقال: عن الزهري وأبي سلمة.
أخرجها الدارقطني في العلل 7/ 302 (1369)، فلماذا تركها الإمام مسلم فلم يوردها، وكذا فعل شيخه البخاري؟ فلو قالا بالزيادة لأورداها.
المطلب الثاني: ما كان ظاهره القبول وهو ليس كذلك:
وسأذكر بعض الأحاديث التي قد يستدل بها البعض كونها من قبيل الزيادة، أو مما عده بعض الأئمة من المتأخرين أنه من قبيل الزيادة كالنووي وغيره فمنها:
1 -
أخرج مسلم حديث 1/ 10 (5) فقال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم (4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) انظر تفصيل ذلك في المسند الجامع 17/ 655 (14281).
(2)
قال الحافظ في التقريب (2934): ثقة، وكان يدلس تدليس التسوية، قاله أبو زرعة الدمشقي ". وتعقبه صاحبا التحرير: 2/ 141 قوله:" وكان يدلس تدليس التسوية، قاله أبو زرعة الدمشقي، فيه نظر، وإنما أخذه المؤلف من " المجروحين " لابن حبان الذي قال: " سمعت ابن جوصا يقول:: سمعت أبا زرعة الدمشقي يقول: كان صفوان بن صالح ومحمد بن المصفى يسويان الحديث ". وهذا نص تفرد به ابن حبان، ولا نعرف رواه غيره، ولا توجد إليه أدنى إشارة في تأريخ أبي زرعة الدمشقي، وهو مطبوع متداول مشهور. وأيضاً: كيف يكون ثقة من يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، بل هو بلا شك قادح في عدالة فاعله، وهذا شيخ وثقه الأئمة، بل قال أبو داود - وقد روى عنه -: حجة ".
(3)
التقريب (7456).
(4)
وقع في المطبوع من صحيح مسلم 1/ 8 من طبعة استانبول: حفص بن عاصم عن أبي هريرة مرفوعاً. وانتقل إلى طبعة السيد محمد فؤاد عبد الباقي الذي نشر صحيح مسلم على هذه الطبعة 1/ 10 (5). ووجود اسم أبي هريرة رضي الله عنه في السند خطأ محض، فقد ورد على الصواب في شرح الإمام النووي، وان ورد في متنه على الخطأ، -لأن المتن منقول من طبعة استانبول أيضاً - فقال الإمام النووي في الشرح 1/ 74:" فكذا وقع في الطريق الأول عن حفص عن النبي عليه السلام مرسلاً، فإن حفصاً تابعي، وفي الطريق الثاني عن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلاً، فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي، وكلاهما عن شعبة، وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله، والطريق الثاني عن علي ابن حفص عن شعبة ". ولذا تتبعه الدارقطني (175)، والحاكم 1/ 195.والأهم من كل ذلك أنه بخط الإمام المزي في تحفة الأشراف 9/ 44 (12268)، كما نبه عليه أستاذنا الدكتور بشار عواد في تحقيقه، وكذا في تعليقه على المسند الجامع 17/ 816 - 817، فاشبع فيها القول.
"كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع ".
قلت دار الحديث على شعبة رواه عنه مرسلاً:
معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي: أخرجه مسلم 1/ 10 (5).
وحفص بن عمر النميري: أخرجه أبو داود (4993).
وآدم بن أبي إياس، وسليمان بن حرب: أخرجه الحاكم 1/ 195.
ورواه عنه (علي بن حفص) وحده متصلاً: أخرجه مسلم 1/ 10 (5)،وأبو داود (4993) وابن حبان 1/ 213 (30)، والحاكم 1/ 195،.
أقول: قد أعله الدارقطني في التتبع، وقال:" الصواب المرسل"(1)،وقال أبو داود عقب الحديث "ولم يسنده إلا هذا الشيخ-يعني علي بن حفص المدائني "، فيؤخذ من كلامه هذا ترجيح الإرسال (2).
وقال الحاكم 1/ 195: " قد ذُكر لمسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب عن محمد بن رافع، ولم يخرجه محتجاً به في موضعه من الكتاب، وعلي بن حفص المدائني (3) ثقة، وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات وقد أرسله جماعة من أصحاب شعبة ".
وقال النووي: " قلت: وقد رواه أبو داود في سننه أيضا مرسلاً، ومتصلاً فرواه
(1) التتبع ص 175.
(2)
بين الإمامين، المدخلي ص5.
(3)
وقع في المطبوع من المستدرك:"جعفر"وهو خطأ.
مرسلاً عن حفص بن عمر النميري عن شعبة، ورواه متصلاً من رواية على بن حفص وإذا ثبت أنه روى متصلاً ومرسلاً، فالعمل على أنه متصل هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلا فإن الوصل زيادة من ثقة وهى مقبولة وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة والله " (1).
وقد رجح المرسل المدخلي (2)،والوادعي (3).
أقول: وهذا هو الصواب، وقد أخرجه " متصلاً "عقب المرسل فتقديمه المرسل دليل على إعلاله له، لا أنه أورده للاحتجاج به، ومع هذا فإنه لم يخرجه في أصل الصحيح، وإنما اقتصر عليه في المقدمة، وأحاديثها ليست من شرط الصحيح كما هو معروف مشهور، ولذلك قال الحاكم:" ولم يخرجه محتجاً به في موضعه من الكتاب".أي إنه لو كان يعتقد صحته لأخرجه في بابه من الصحيح، وقد سبق نقلنا لما نبه عليه العلماء من أن ترتيب أحاديث الباب عند مسلم حسب قوتها.
2 -
أخرج الإمام مسلم بسنده 2/ 584 (853): فقال: وحدثني أبو الطاهر، وعلي بن خشرم قالا: أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير (ح)، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا مخرمة، عن أبيه، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ".
أقول: دار الحديث على أبي بردة رواه عنه مرفوعاً مخرمة بن بكير عن أبيه به. أخرجه مسلم 2/ 584 (853)، وأبو داود (1049)، وابن خزيمة 3/ 120 (1739)، والبيهقي 3/ 250.
وقد رواه:" واصل الأحدب، وأبو إسحاق السبيعي " عنه موقوفاً: -
فمن طريق (واصل الأحدب) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 472 (5464).
ومن طريق (أبى إسحاق السبيعي) أخرجه الدارقطني في العلل 7/ 212 (1297).
(1) شرح مسلم 1/ 74.
(2)
بين الإمامين ص6.
(3)
التتبع ص176.
وروى البيهقي عقب حديثه 3/ 250 أن الإمام مسلماً قال:"حديث أبى موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه"وقد رجح الرفع البيهقي، والنووي (1).
وقد أعله بالانقطاع الدارقطني في التتبع ص233 والعلل 7/ 212 (1297).
وقد نقل الحافظ ابن حجر إعلال بعض أئمة الشافعية الحديث بالانقطاع، والاضطراب، فقال:"
…
ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا، لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع، وأما الاضطراب: فقد رواه أبو إسحاق، وواصل الأحدب، ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد، وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع " (2).
أقول: طُعن في سند هذا الحديث من وجهين:
الأول: سماع مخرمة من أبيه ومخالفته للثقات في رفعه، وهذا ينبغي أن نقف عنده بتأمل، إذ نقل الإمام أحمد عن حماد بن خالد القول:"قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئاً؟ قال: لا "(3) وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي:"سمعت من حماد الخياط قال: أخرج مخرمة بن بكر كتاباً فقال هذه كتب أبي لم أسمع من أبي شيئاً "(4) وقال ابن معين:"مخرمة بن بكير ضعيف، وحديثه عن أبيه كتاب، ولم يسمعه منه "(5)،وقال أبو داود:"لم يسمع من أبيه إلا حديثاً واحداً وهو حديث الوتر "(6).
وهكذا يتضح أن مخرمة لم يسمع من أبيه هذا الحديث ولا غيره، إلا حديث الوتر، كما نص عليه أئمة الحديث (7).
(1) انظر شرح مسلم 6/ 141.
(2)
فتح الباري 2/ 536.
(3)
علل أحمد 3/ 50 (4116) و 3/ 362 (5592).
(4)
علل أحمد 2/ 173 (1907)، وانظر صفحة 3/ 50 (4116)
(5)
تهذيب الكمال 7/ 57 ترجمة (6421)، وانظر تأريخ الدوري عن ابن معين 2/ 554.
(6)
مصدر سابق.
(7)
انظر التأريخ الكبير 8/ 16، (1984) والجرح والتعديل 8/ 363 (1660)، والكامل 6/ 428 (1906)، والتقريب (6526).
واعتذر العلائي للإمام مسلم روايته عن مخرمة عن أبيه فقال: " وكأنه رأى الوجادة سبباً للاتصال وقد انتقد ذلك عليه "(1).
قلت: ولا يسلم له القول بذلك، لأن الإمام مسلماً ينتقد الوجادة ولا يعدها متصلة، قال في التمييز:" إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه، فيما ذكر وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب "(2).
وعلى فرض سماع مخرمة هذا الحديث من أبيه فإنه وقع في مخالفة وهي رفع ما وقفه الثقات فقد أوقفه من هو أوثق منه (واصل الأحدب، وأبو إسحاق السبيعي).
وهذه علة بذاتها، ناهيك أنهم أعرف بحديثه لأنهم كوفيون مثله (3)،وهو مدني.
وأقول: أما تخريج الإمام مسلم فإنه أخرجه في آخر أحاديث الباب، فلعلّه أراد أن ينبه عليه كما وعد في المقدمة، أو لعله اعتبر بالاختلاف الذي وقع في طريق أبي إسحاق السبيعي، فإنه قد اختلف فيه بين وقف ورفع، إذ جاء مرة من طريق النعمان بن عبد السلام عن سفيان الثوري موقوفاً (4)،ومرة من طريق إسماعيل بن عمرو عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق مرفوعاً (5)،والحديث إذا اختلف فيه بين رفع ووقف، أو وصل وإرسال فإنه يخرج من الموازنة لاحتماله الوجهين، فتكون الموازنة بين طريق مخرمة وطريق واصل فقط.
الوجه الثاني: كون الحديث مضطرباً كما قال الدارقطني، وابن حجر، وغيرهما: إذ روي عن أبى إسحاق بأكثر من وجه: مرة مرسلاً ومرة موصولاً ومرة موقوفاً.
وروي أيضا من طريق عاصم الأحدب موقوفاً على أبي موسى وروي من طريق آخر عن أبي بردة قوله، وقد ذكر كل تلك الطرق الدارقطني في العلل 7/ 212 - 213 (1297).
(1) جامع التحصيل ص275 رقم (742).
(2)
التمييز ص188.
(3)
انظر الجمع بين الإمامين ص227، والتتبع ص235.
(4)
أخرجه الدارقطني في العلل 7/ 213 (1297) وعدّه غير محفوظ.
(5)
مصدر سابق.
أقول: فالحديث معلول بكل حال (1)،وقد أخرجه الإمام مسلم في آخر الباب ليبين علته كما وعد في المقدمة، بعد أن ساق الأحاديث المعتمدة في أول الباب.
3 -
أخرج الإمام مسلم في صحيحه 1/ 100 (104) حديث أبي موسى الأشعري من طرق متعددة عن أبي موسى، منها حديث ربعي بن حراش عنه، وهو عنده من طريق الحسن بن علي الحلواني، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عنه به مرفوعاً.
وحديث ربعي هذا اختلف فيه: فروي مرفوعاً، وموقوفاً، وانتقد على الإمام مسلم إخراجه المرفوع، وعده آخرون زيادة ثقة كما سيأتي بيانه.
قال الدارقطني في العلل 7/ 226 (139) لما سُئل عن حديث ربعي بن حراش عن أبي موسى قال:"برىء رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حلق وسلق وخرق ".؟ فقال: يرويه عبد الملك بن عمير، واختلف عنه، فرفعه علي بن سعيد النسائي عن عبد الصمد عن شعبة عن عبد الملك بن عمير، ووقفه أصحاب شعبة عن شعبة، ورفعه المحاربي عن عبد الملك بن عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أبو ظفر عن المحاربي وغيره يرويه عنه موقوفاً ورفعه أبو عمر الضرير عن أبي عوانة عن عبد الملك وغيره يرويه عن أبي عوانة موقوفاً والموقوف عن عبد الملك أثبت " (2).
قلت: وهذا يعني أمرين:-
الأول: توبع عبد الصمد في رفعه متابعة قاصرة، إذ رواه عبد السلام المحاربي عن عبد الملك بن عمير مرفوعاً. من طريق أبي ظفر- عبد السلام بن مطهر- وهو ثقة وقد خالفه غيره فرووه عنه موقوفاً (3). ورواه أبو عمر الضرير عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير مرفوعاً. وخالفه غيره عن أبى عوانة (4). وهاتان المتابعتان قاصرتان.
الثاني:- أعلّ الدارقطني الحديث بكونه -عبد الصمد- خالف بقية الرواة عن
(1) انظر بين الإمامين ص230،والتتبع ص235.
(2)
وممن رواه عن عبد الصمد موقوفاً: محمد بن يحيى الذهلي أخرجه ابن مندة في الإيمان 2/ 646 (607)، وأشار إليه الحافظ ابن حجر في النكت برقم 6/ 169
(3)
علل الدارقطني 7/ 226 (1309).
(4)
مصدر سابق.
شعبة، ووافقه القاضي عياض (1). وعدها الإمام النووي زيادة ثقة (2).
وقال المدخلي:"ولقد بحثت كثيراً عن هذه الروايات الموقوفة فلم أجد شيئاً منها. هذا ودعوى الدارقطني والقاضي عياض منصبة على هذا الإسناد: " شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي "، والترجيح للرفع أو الوقف من هذا الطريق يتوقف على وجود الروايات الموقوفة، ودراسة أسانيدها فأيهما توفرت له المرجحات، فالحكم له بخلاف ما اختاره النووي من ترجيح الرفع مطلقاً "(3).
قلت: وقد وقفنا على الطريق التي خالفت طريق عبد الصمد كما مر، وهي عند أبي عوانة، وابن مندة؛ طريق أبي عوانة في مسنده 1/ 159 (153) قال فيه:- حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أنبأنا شعبة به.
وطريق بن مندة في كتابه الإيمان 2/ 646 (608): قال: أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب، قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب، قال: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر الحوضي، قال حدثنا شعبة به.
وغندر والحوظي ثقتان، بل غندر لا يعدله في شعبة أحد، كما هو معروف.
فلعل عبد الملك كان يرويه على وجهين (موقوفاً ومرفوعاً)،لاختلاف الرواة عنه فجماعة يروونه عنه على وجه، ويخالف بعضهم فيه، لا سيما وأنه:" تغير حفظه، قال أبو حاتم: لم يوصف بالحفظ، وقال ابن معين مخلط "(4).
أما عن تخريج مسلم له فلعله أراد أن ينبه على خطئه كما قدم في أول كتابه وعلى كل حال فإنه أورده في المتابعات ويجوز فيها ما لا يجوز في الأصول، كما نص في مقدمته، وهو الذي رجحه الإمام النووي. (5)
4 -
أخرج مسلم 1/ 303 (404) فقال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة ابن سعيد، وأبو كامل الجحدري، ومحمد بن عبد الملك الأموي، واللفظ لأبي كامل قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعدة، قال رجل من القوم: أقرت
(1) شرح مسلم 2/ 12.
(2)
شرح مسلم 2/ 12.
(3)
بين الإمامين ص22
(4)
انظر تحرير التقريب 2/ 386.
(5)
انظر شرح مسلم 2/ 12.
الصلاة بالبر والزكاة، قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم (1)، ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم، فقال: لعلك يا حطان قلتها؟ قال: ما قلتها! ولقد رهبت أن تبكعني بها (2)، فقال: رجل من القوم أنا قلتها، ولم أرد بها إلا الخير! فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال:" إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ".
ثم قال: (404) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة (ح)، وحدثنا أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي (ح)، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله، وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة:" وإذا قرأ فأنصتوا"وليس في حديث أحد منهم:" فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده "، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث، فقال مسلم:" تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح:"يعني وإذا قرأ فأنصتوا"فقال هو عندي صحيح فقال لمَ لمْ تضعه ههنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ".
أخرجه أحمد 4/ 415، ومسلم 1/ 304 (404)، وأبو داود (973)،وابن ماجة
(1) أي: سكتوا وخافوا، انظر النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير 2/ 267 مادة (رمم).
(2)
أي خفت أن تستقبلني بما أكره، انظر النهاية في غريب الحديث 1/ 149 مادة (بكع).
(847)
، وأبو عوانة 1/ 457 (1697)، والبزار 8/ 65 (3058)، وأبو يعلى 13/ 311 (7326) من طريق جرير عن سليمان به (1).
وأخرجه النسائي2/ 242،وأبو عوانة1/ 457 (1696)،والبزار 8/ 66 (3059)،والبيهقي من طريق المعتمر بن سليمان عن سليمان عن قتادة به (2).
كلاهما عن سليمان التيمي عن قتادة به بزيادة " وإذا قرأ فأنصتوا ".ٍ
وأخرجه بدونها:
أحمد 4/ 393، ومسلم 1/ 304 (404)،والبيهقي 2/ 140،من طريق معمر عن قتادة به.
وأخرجه أحمد4/ 401 و 405،والدارمي1/ 343 (1312) و1/ 363 (1358)،ومسلم1/ 304 (404) والنسائي 2/ 196،وفي الكبرى 1/ 222 (651)، والبزار 8/ 63 (3056و 3057) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.
وأخرجه وعبد الرزاق 2/ 166 (2913)، وفي 2/ 201 (2065)، والطيالسي (517)، وأحمد 4/ 409،ومسلم 1/ 303 (404) وأبو داود (972)،والنسائي 2/ 241،و3/ 42،وفي الكبرى1/ 252 (760)،وفي 1/ 379 (1203)، وأبو عوانة 1/ 454 (1681)،وابن حبان 5/ 540 (2167)،والبيهقي 2/ 141،،من طريق هشام عن قتادة به.
وأخرجه أخرجه مسلم 1/ 303 (404) وأبو داود (972) من طريق من طريق أبي عوانة عن قتادة به.
وأخرجه ابن ماجة (891) من طريق سعيد وهشام جميعاً عن قتادة به.
أقول: فخالف سليمان التيمي أصحاب قتادة، وهم:" همام بن منبه، وسعيد بن أبي عروبة، ومعمر بن راشد، وأبو عوانة، والحجاج بن الحجاج، ومن تابعهم على روايتهم" إذرووه دون هذه اللفظة (3).
وقد أعل هذه الزيادة: البخاري، وابن خزيمة، وابن معين- نقله البيهقي في جزء
(1) انظر المسند الجامع 11/ 340 (8801).
(2)
انظر المسند الجامع 11/ 340 (8801).
(3)
انظر المسند الجامع 11/ 340 (8801) ..
القراءة 1/ 131 وأبو داود (973)، والبزار 8/ 65 (3058)، والجارودي 1/ 73، والدارقطني 7/ 253، والبيهقي 2/ 155 - 156، وابن حجر في الدراية 1/ 166، والزيلعي في النصب 2/ 17.
وقد صححها مسلم -كما سلف -: " قال أبو إسحاق: قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح "يعني وإذا قرأ فأنصتوا" فقال: هو عندي صحيح فقال لمَ لمْ تضعه ههنا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه".
أقول: هذه ليست من قبيل الزيادة التي يعنيها المتأخرون إذ لم ينفرد بها التيمي (1) فقد توبع، تابعه ابن أبي عروبة وعمر بن عامر السلمي (2)، أخرجه البزار 8/ 66 (2060) والدارقطني 1/ 330،والبيهقي 2/ 156، وابن عدي في الكامل 3/ 347 وابن حجر في الدراية 1/ 164.رواه عنهما سالم بن نوح بن أبي عطاء البصري، وهو صدوق حسن الحديث، أخرج له مسلم في الصحيح (3)، وقد خطأه الدارقطني وغيره كما خطؤوا التيمي.
ونقل ابن عبد البر عن الإمام أحمد تصحيحه فقال:"فإن قال قائل: إن قوله وإذا قرأ فأنصتوا لم يقله أحد في حديث أبي هريرة غير ابن عجلان ولا قاله أحد في حديث أبي موسى غير جرير عن التيمي قيل له: لم يخالفهما من هو أحفظ منهما فوجب قبول زيادتهما وقد صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل وحسبك به إمامة وعلماً بهذا الشأن. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال: حدثنا الخضر بن داود قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح إذا قرأ الإمام فأنصتوا فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد والحديث الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت: نعم قد رواه المعتمر قال: فأي
(1) قلت: وكلام مسلم يدل على ذلك، فإنه لم يقل أنّ سليمان انفرد به.
(2)
قال ابن حجر في التقريب (4952): " صدوق له أوهام "،وقال صاحبا التحرير 3/ 76: صدوق حسن الحديث.
قلت: وأخرج له مسلم من روايته عن قتادة في الصحيح، وانظر تهذيب الكمال 5/ 362.
(3)
قال ابن حجر في التقريب (2185): " صدوق له أوهام "،وقال صاحبا التحرير 2/ 8:" صدوق حسن الحديث".
شيء تريد فقد صحح أحمد الحديثين جميعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى " (1).
قال النووي:" واعلم أن هذه الزيادة وهي قوله وإذا قرأ فأنصتوا مما اختلف الحفاظ في صحته، فروى البيهقي في السنن الكبرى عن أبي داود السجستاني أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة (2)، وكذلك رواه عن يحيى بن معين، وأبي حاتم الرازي، والدارقطني، والحافظ أبي علي
النيسابوري، شيخ الحاكم أبي عبد الله، قال البيهقي قال أبو علي الحافظ: هذه اللفظة غير محفوظة، قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة (3). واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه، والله أعلم" (4).
أقول: هذه ليست زيادة ثقة، إذ لم يتفرد بها سليمان التيمي، فقد تقدم أنه تابعه عليها اثنان، وسواء كانت صحيحة أم لم تكن فليس هذا من ضمن موضوعنا، وقد صححها الإمام أحمد وناهيك به.
5 -
أخرج مسلم 4/ 1758 (2238) فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد ابن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً.
قلت: دار الحديث على الزهري.
رواه عنه (معمر بن راشد) موصولاً: أخرجه عبد الرزاق 3/ 295 (1086) و 4/ 445 (8391)،وعبد بن حميد1/ 77 (141)،وأحمد 1/ 176، ومسلم 4/ 1758 (2238) وأبو داود (5262)،وابن حبان 12/ 452 (5635)،والبيهقي5/ 211.
وقال الدارقطني:"خالفه -يعني معمراً -: يونس ومالك وعقيل "(5)، فرووه عن الزهري مرسلاً.
قلت: ولم أقف على من أخرج تلك الروايات المرسلة، إلا ما جاء في النكت
(1) التمهيد 11/ 34.
(2)
سنن البيهقي 2/ 156.
(3)
سنن البيهقي 2/ 156.
(4)
شرح مسلم 4/ 123، وانظر سنن البيهقي 2/ 155،وعون المعبود العظيم آبادي 3/ 182.
(5)
علل الدارقطني 4/ 340 (613)، والتتبع ص274، وبين الإمامين ص533.
الظراف، إذ قال ابن حجر:" قلت: رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري، فقال: أراه عن عامر بن سعد عن أبيه "(1) وهذه الرواية لما شك الزهري في رفعها فقال " أراه .. "، تعتبر منقطعة، فلعلها هي من رواية يونس التي أعلها الدارقطني لمخالفتها رواية معمر، وأما رواية مالك وعقيل فإن كانتا كما قال الدارقطني، وصح إسنادهما فلا مناص من القول بترجيح انقطاع الإسناد على وصله، لأن رواة الانقطاع حينئذ أكثر عدداً، وفيهم الإمام مالك، فهم أولى بالحفظ، وأبعد عن الوهم (2).
وذكر الدارقطني طريقين متابعين لطريق معمر:
الأول: من طريق خالد بن عبد الله الواسطي (3) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عامر بن سعد.
وأبو يعلى في مسنده 2/ 144 (832) من طريق وهب بن بقية عنه ورجال الإسناد ثقات خلا عبد الرحمن بن إسحاق المدني فإنه صدوق (4).
الثاني: من طريق الباغندي عن عثمان بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن مالك عن الزهري به. ولم أقف على من أخرجه، وإسناده ضعيف لضعف خالد بن مخلد القطواني (5)، وفي الباغندي (6) كلام أيضاً.
قلت: وإعلال الدارقطني له وجيه إذا ثبت المرسل من الوجوه التي ذكرها.
ورغم ذلك فإنه ليس من قبيل الزيادة لمتابعة عبد الرحمن بن إسحاق لمعمر، وهذا ما يدفع أن يُورَد على مسلم إخراجه، وكذا فإنه إنما أخرجه في المتابعات فلا مؤاخذة عليه بهذا الاعتبار، والله أعلم.
6 -
أخرج مسلم 3/ 1560 (1969) فقال: حدثني عبد الجبار بن العلاء، قال:
(1) النكت الظراف 3/ 299.
(2)
انظر بين الإمامين، المدخلي ص 534.
(3)
ثقة ثبت انظر التقريب (1647)، والتحرير 1/ 346.
(4)
التقريب (3800)، وانظر التحرير 2/ 306.
(5)
التقريب (1677) وقال عنه (صدوق يتشيع وله أفراد)، واستدرك عليه صاحبا التحرير 1/ 352 فقالا:"ضعيف يعتبر به "، وهو الصواب.
(6)
انظر الكامل 6/ 300 (1788) وميزان الإعتدال 6/ 322 (8136)، والمغني في الضعفاء2/ 629.
حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث ".
وقال الدارقطني في التتبع: " وهذا مما وهم فيه عبد الجبار لأن الحميدي، وعلي ابن المديني والقعنبي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبا بكر بن أبي شيبة، وأبا خيثمة، وابن أبي عمر، وقتيبة، وأبا عبد الله، وغيرهم وقفوه عن ابن عيينة. واحتمل أن يكون خفي على مسلم أن ابن عيينة يرويه موقوفاً، لأنه لعله لم يقع عنده إلا من رواية عبد الجبار، ولأن الحديث رفعه صحيح عن الزهري، رفعه صالح ومعمر ويونس وابن أخي الزهري ومالك من رواية جرير والزبيدي عن الزهري. وأما البخاري فأخرجه من حديث يونس وحده، ولم يعرض لحديث ابن عيينة "(1).
أقول دار الحديث على سفيان بن عيينة رواه عنه عبد الجبار بن العلاء مرفوعاً، أخرجه مسلم 3/ 156 (1969)، والبيهقي 9/ 290.
وأما الموقوف فلم أقف على من رواه عن سفيان بن عيينة موقوفاً خلا الشافعي في المسند 1/ 236،والبيهقي من طريق الشافعي 9/ 290، وقد أعله الدارقطني وعده وهماً من عبد الجبار بن العلاء.
قلت: ولم أقف على من أخرجه من الطرق التي ذكرها الدارقطني (أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق
…
) (2).
قال الجارودي في العلل:"ورفع هذا الحديث عندي غير محفوظ في حديث ابن عيينة أخبرنا بشر بن موسى عن الحميدي قال: قلت لسفيان: أنتم ترفعون هذه الكلمة عن علي؟ فقال سفيان: لا أحفظها مرفوعة وهي منسوخة "(3).
أقول: إذا ثبتت رواية الجماعة كما نص الدارقطني فإن الرفع وهم لا محالة كما قال الدارقطني والقاضي عياض والنووي- رحمهم الله قال النووي: " قال القاضي لهذا الحديث من رواية سفيان عند أهل الحديث علة فى رفعه لأن الحفاظ من أصحاب سفيان
(1) التتبع ص422، وانظر بين الإمامين ص 461.
(2)
وكذا المدخلي قال ص462: ((فلم أجدها بعد البحث عنها)).
(3)
علل الجارودي ص94 - 95.
لم يرفعوه ولهذا لم يروه البخاري من رواية سفيان ورواه من غير طريقة قال الدارقطني هذا مما وهم فيه عبد الحبار بن العلاء
…
هذا كلام الدارقطني، والمتن صحيح بكل حال، والله أعلم " (1).
أقول: لما ثبت نقل الجاوردي عن سفيان القول بنفي الطريق المرفوع، يكون الرفع وهماً من عبد الجبار، وعذر مسلم لعله وهم فيه لكون جميع طرق الحديث الأخرى مرفوعة.
فالحديث صحيح عن علي رضي الله عنه من غير طريق سفيان وصحيح من طريق سفيان عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وكل ثقة يخطئ الشيء بعد الشيء، وإلا لما انتقده جمهور العلماء على ذلك.
7 -
أخرج مسلم 4/ 2109 (2753) فقال: حدثنا بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة ".
قلتُ: دار الحديث على داود بن أبي هند رواه عنه أبو معاوية الضرير، أخرجه مسلم 4/ 2109 (2753) وابن حبان 14/ 14 (6146).
وخالف أبا معاوية عبد الرحيم بن سليمان فرواه عن داود موقوفاً، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 60 (34206).
وقد أعل الدارقطني طريق أبي معاوية عند مسلم لكونه خالف غيره عن داود بن أبي هند فرفعه هو ووقفه غيره.
وسكت النووي رحمه الله عن إعلال الدارقطني للحديث. (2)
ولم أقف على من رواه عن داود موقوفاً خلا طريق ابن أبي شيبة الذي ذكرناه.
قال المدخلي: " ولم أجد من الروايات الموقوفة التي أشار إليها الدارقطني إلاّ رواية واحدة وهي: ما رواه ابن أبي شيبة
…
والذي يغلب على الظن أنه لا يوجد غير هذه
(1) شرح مسلم 13/ 128.
(2)
انظر شرح مسلم 17/ 68.
الرواية وعبارة الدارقطني تحتمل ذلك فإنه قال: وغيره يوقفه، فان كان الواقع كذلك فإن أبا معاوية وعبد الرحيم ثقتان وليس بينهما كبير تفاوت وقد تكلم في كل منهما فقيل في أبي معاوية أنه مضطرب الحديث (1) في غير الأعمش، وقيل في عبد الرحيم ثقة صدوق ليس بحجة (2)، وليس لدي الآن للوقف أي مرجح بل المرجحات متوفرة لجانب الرفع .. " (3).
قلت: وقد فات الشيخ مرجح كبير، وهو طريق متابع لأبي معاوية، فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح، فقال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بن أبي هند، قال: حدثنا
أبو عثمان النهدي عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .. "الحديث (4)، وهو متابعة تامة لأبي معاوية تزيل عنه شبهة التفرد أو المخالفة في هذا الحديث، ولو ثبتت الطرق التي ذكرها الدارقطني فإنه لا يكون من قبيل الزيادة بل هو من قبيل المختلف فيه.
وقد توبع داود بن أبي هند في رفعه: تابعه سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة عابد (5):أخرجه مسلم 4/ 2109 (2753)، وأحمد 5/ 439،والطبراني في الكبير 6/ 250 (6126) و 6/ 255 (6144)،والبزار في المسند 6/ 1476 (2507)،والمحاملي في الأمالي 1/ 114 (74).
وجاء من طرق أخرى عن التيمي موقوفاً: أخرجه ابن المبارك في الزهد (1036) وفي (1087).
وجاء من طريق سعيد الجريري عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً، أخرجه ابن المبارك في الزهد 1/ 366 (1036).
ومن طريق عاصم عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً: أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال 2/ 418 (2871).
(1) التقريب (5841) والتحرير 3/ 234.
(2)
قلت: وهذا خطأ بين فعبد الرحيم بن سليمان هو الكناني، ثقة له تصانيف التقريب (4056) والتحرير 2/ 359.
(3)
بين الإمامين ص 586.
(4)
المستدرك 4/ 176
(5)
التقريب (2575).
أقول: وقد أعله أحمد في العلل ومعرفة الرجال 2/ 418 (2871) بالوقف وكذا الدارقطني في التتبع ص 301 وتابعه على الإعلال الوادعي في تعليقه عليه، وأما المدخلي فقد رجح المرفوع كما مر.
قلت: وإعلال الأئمة للحديث بشكل عام وليس لطريق أبي معاوية. قال عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال:"قرأت على أبي بن أبي عدي عن داود عن أبي عثمان عن سلمان لله مائة رحمة وسعت كل رحمة ما بين السماء والأرض سمعت أبي يقول: حدثنا به معاذ عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان لم يرفعه معاذ ورفعه يحيى، قال أبو عبد الرحمن: ورفعه لقوم بعد أبي حدثني أبي قال: حدثناه يحيى عن التيمي وعفان عن معتمر أيضاً مرفوع، وقال عباد بن عباد عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال: قرأت في التوراة "(1).
فالحديث لا يصلح لأن يكون مثالاً لقبول الزيادة وإنما هو من مختلف الحديث، والله أعلم.
وقد حملوا النقاد من المتقدمين على الحديث لأنهم يشترطون فيه فيما له حكم المرفوع أن لا يكون قد أخذه من أهل الكتاب، ولا تُعل الرواية هنا من هذا الوجه، لأن الحديث صح عن أبي هريرة وغيره، وعذر الإمام مسلم في إخراجه: كونه أورده في المتابعات.
8 -
أخرج الإمام مسلم 1/ 163 (181) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ". حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد: ثم تلا هذه الآية: " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ".
قلت: دار الحديث على ثابت البناني، رواه عنه حماد بن سلمة برفع زيادة"ثم تلا هذه الآية (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة .. ) ".أخرجه والطيالسي ص186 (315)،
(1) العلل ومعرفة الرجال 2/ 418 (2871).
وأحمد 4/ 332 وفي 4/ 333 و6/ 15،ومسلم 1/ 163 (181)،والترمذي (2552) وفي (3105)، والنسائي في الكبرى 4/ 420 (7766)، وابن ماجة (187)، وابن مندة في الإيمان 2/ 773 (784) و2/ 774 (785) و (786)،وأبو عوانة 1/ 136 (411)،والطبراني في الكبير8/ 40 (7315)،وابن حبان 16/ 471 (7441)،والبزار6/ 13 (2087). (1)
ورواها جماعة عن ثابت عن ابن أبي ليلى - موقوفة - وهم:
- حماد بن زيد عن ثابت: أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 2/ 497 (1144)، وابن خزيمة في التوحيد ص181، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 3/ 461 (792).
- وسليمان بن مغيرة: أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص 182.
- ومعمر بن راشد: أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص182،والطبري في التفسير 11/ 106.
- وحماد بن واقد: ذكره المزي في التحفة 4/ 1598 (4968) نقلاً عن أبي مسعود الدمشقي (2)،لم أقف على من أخرجه.
وقال الترمذي عقب الحديث:"هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه، وروى حماد بن زيد وسليمان بن مغيرة هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قوله "(3).
وقال أبو مسعود الدمشقي:"رواه حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة وحماد بن واقد، عن ثابت البناني، عن ابن أبي ليلى قوله، ليس فيه صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ". (4)
ورد النووي فقال: " وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلاً وبعضهم مرسلاً أو بعضهم مرفوعاً وبعضهم موقوفاً حكم بالمتصل
(1) انظر المسند الجامع 7/ 525 (5422).
(2)
شرح مسلم 3/ 17.
(3)
جامع الترمذي (2552).
(4)
شرح مسلم 3/ 17.
وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة وهى مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف والله أعلم " (1).
ورجح المدخلي المرفوع، لكون حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت فقال: " إن من خالف حماد بن سلمة وإن كانوا أكثر فقد اعترى كثرتهم ما يضعفها وذلك:
أ - لأن حماد بن زيد وإن كان ثقة إلا أنه معروف بقصر الأسانيد وبوقف المرفوع كثير الشك بتوخيه لم يكن له كتاب يرجع إليه فكان أحياناً يذكر فيرفع الحديث وأحياناً يهاب الحديث ولا يرفعه.
ب - ولأن حماد بن واقد أحد هذه الكثرة ضعيف.
ج - وفي إسناد سليمان بن المغيرة محمد بن معمر ليس بالحافظ وإن كان قد وجد له متابع لكن في الطريق إليه من لم أعرفه كما يأتي قريباً ولم أقف له على ترجمة بعد البحث الطويل.
د - أنه يستحيل أن يقال مثله من قبل الرأي " (2).
قلت: أما كون حماد يتوقى الحديث ويتهيب رفعه فهذا لا يعني أنه لو وقع عنده مرفوعاً لا يرفعه، لأن وقفه مع رجحان وصله أو ثبوته عنده لا يقل إثماً عن ذلك، ولو سلمنا للقول بأنه يتهيب الرفع، فكيف بآلاف الأحاديث المرفوعة منه؟.
وأما عن الكلام في حماد فلو قارنا بين الحمادين، لرأيت البون بينهما شاسعاً، فحماد بن زيد أوثق، وأحفظ، وأضبط، من ابن سلمة، وابن سلمة قد تغير بآخرة.
أما عن طريق ابن واقد، وسليمان بن المغيرة فإنهما توبعا، تابعهما معمر بن راشد كما مر، وأما عن إخراج الإمام مسلم لهذا الحديث فإن النووي وغيره لم يتنبهوا جيداً إلى نكتة إيراد مسلم له، فقد ساق مسلم الحديث في باب إثبات رؤية الباري عز وجل في الآخرة، فذكر في أول الباب حديث أبي موسى الأشعري 1/ 163 (180)، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري (4878)،و (4879) و (7444)، وصححه الترمذي (2528)، ثم أتبعه بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، المرفوع من طريق حماد بن سلمة، فهذه متابعة حسب. ولعله ارتضاها على ضعف الرفع فيها لأن مثلها لا يقال فيها بالرأي، فالحكم فيها حكم المرفوع، وإن كان الصواب فيها الوقف، وقد رجح الموقوف أستاذنا الدكتور بشار عواد في تعليقه على الترمذي (3).
(1) مصدر سابق.
(2)
بين الإمامين ص36.
(3)
جامع الترمذي (2552)، وانظر سنن ابن ماجة بتحقيقه (187).
9 -
أخرج الإمام مسلم 3/ 1306 (1679) فقال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا عبد الله بن عوف، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال:" أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؟، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؟ قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس بالبلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جُزيعة من الغنم فقسمها بيننا".
أقول: روى مسلم الحديث أولاً من طريق ابن سيرين، ورواه عنه عبد الله بن عون عنه فزاد زيادة في آخره: " ثم انكفأ
…
"، خالف بها بقية الرواة.
أخرجه بالزيادة أحمد 5/ 37،ومسلم 3/ 1306 (1679)، والنسائي 7/ 220،وفي الكبرى 2/ 442 (4092) و 3/ 432 (5851)، وابن حبان 9/ 158 (3848) و 13/ 312 (5973) من طرق عن ابن عون به (1).
وأخرجه أحمد 5/ 37، والبخاري (67)، والنسائي في الكبرى 2/ 442 (4092) وفي 3/ 432 (5851)، وابن حبان 9/ 158 (3848) من طريق ابن عون نفسه دون ذكر الزيادة (2).
ورواه أيوب عن ابن سيرين دونها أخرجه:
أحمد 5/ 47 والدارمي 2/ 93 (1916)،والبخاري (105) و (4144) و (5230) و (7009)، ومسلم 3/ 1305 (1679)، وأبو داود (1948) وابن حبان 13/ 313 (5974)، و (5975)،والبيهقي 5/ 165.
ورواه (قرة بن خالد) عن ابن سيرين دونها:
أخرجه أحمد 5/ 39،والبخاري (1654) و (1667)، ومسلم 3/ 1307
(1) انظر المسند الجامع 15/ 564 (11938).
(2)
انظر المسند الجامع 15/ 564 (11938).
(1679)
،والنسائي في الكبرى 2/ 442 (4093) و3/ 432 (5850)، وابن ماجة (233)، والبزار 9/ 86 (3617) وابن الجارود في المنتقى1/ 212 (833)،
من طرق عن قرة به (1).
وأخرجه أحمد 5/ 40 مرسلاً (اسقط ابن أبي بكرة) من طريق أشعث عنه به.
وأخرجه أبو داود (1947) والنسائي 7/ 127 - كذلك مرسلاً-من طريق أيوب عنه به (2).
أقول: لقد أعل الدارقطني الزيادة وعدها مخالفة لأن الرواة الأكثر رووه عن ابن سيرين دونها واستدل لكون البخاري أورد الحديث من الطريق نفسه دونها، فقال:" وأخرج مسلم من أحاديث يزيد بن زريع، وحماد بن مسعدة عن ابن عون، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه في خطبة يوم النحر وفي آخره: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. وهذا الكلام وهم من ابن عون فيما يقال، وإنما رواه ابن سيرين، عن أنس، قاله أيوب عنه. وقد أخرج البخاري حديث ابن عون فلم يخرج هذا الكلام فيه، فقطعه، ولعله صح عنده أنه وهم، والله أعلم، ومسلم أتى به إلى آخره "(3).
ونقل النووي كلام الدارقطني ووافقه فقال: " قال القاضي: وقد روى البخاري هذا الحديث عن ابن عون فلم يذكر فيه هذا الكلام، فلعله تركه عمداً وقد رواه أيوب عن قرة، عن
ابن سيرين في كتاب مسلم في هذا الباب، ولم يذكروا فيه هذه الزيادة، قال القاضي: والأشبه أن هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى، فوهم فيها الراوي فذكرها مضمومة إلى خطبة الحجة، أو هما حديثان، ضم أحدهما إلى الآخر، وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضحايا من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد، ثم قال في آخر الحديث: فانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها (4).فهذا هو
(1) مصدر سابق.
(2)
مصدر سابق.
(3)
التتبع ص319، وانظر العلل 7/ 151 (1265).
(4)
صحيح مسلم 3/ 1554 (1962).
الصحيح وهو دافع للإشكال". (1) ووافقهم الوادعي (2) والمدخلي (3).
أقول: يتبين مما تقدم أن يزيد بن زريع، وحماد بن مسعدة وهما ثقتان قد رويا الحديث عن ابن عون بالزيادة، ورواها البخاري (67) من طريق بشر بن المفضل، والنسائي في الكبرى (5851) من طريق النضر بن شميل، وهما ثقتان عن ابن عون بغير هذه الزيادة، فتحصل من ذلك أنّ ابن عون اضطرب في رواية هذا الحديث، فرواه على الوجه الموافق لرواية الثقات الآخرين، من غير الزيادة، ثم رواه بهذه الزيادة، غلطاً منه، إذ إنه أدخل حديثاً في حديث، كما ذكر الإمامان عياض، والنووي، ومن ثم فإن إخراج مسلم لهذا إنما كان في المتابعات، ولعله ساق هذه الزيادة ليبين علتها.
10 -
أخرج مسلم 1/ 396 (567) فقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال: " إني رأيت كأن ديكاً نقرني ثلاث نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواماً يأمرونني أن أستخلف! وإنَّ الله لم يكن ليضيع دينه، ولا خلافته، ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواماً يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: يا عمر ألا
تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم
…
صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في
(1) شرح مسلم 11/ 171 - 172.
(2)
التتبع ص 320.
(3)
بين الإمامين ص422.
المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخاً ".
قلت: دار الحديث على سالم رواه عنه قتادة السدوسي موصولاً أخرجه:
الحميدي1/ 7 (10)،و1/ 17 (29)،والطيالسي1/ 11 (53)، وأحمد 1/ 15 و 1/ 26 و 1/ 27 و 1/ 48، ومسلم 1/ 396 (567) و3/ 236 (617)،وأبو عوانة 1/ 340 (1217) و 3/ 439 (5609)، والنسائي 2/ 43، وفي الكبرى 1/ 250 (787)، وابن ماجة (3363) و (1014) و (2726)،وابن أبي شيبة 5/ 137 (24488)، وأبو يعلى 1/ 165 (184) و 1/ 219 (256)، وابن حبان 5/ 44 (2091)، والبزار 1/ 444، والحاكم 3/ 97، والبيهقي 8/ 150 و 3/ 78، من طرق عن سالم به (1).
ورواه (حصين بن عبد الرحمن السلمي) منقطعاً فأسقط معدان:
أخرجه الحميدي 1/ 8 (11)،والنسائي في الكبرى 4/ 159 (6683)(2).
ورواه (منصور عن سالم) مرسلاً أيضا: أخرجه النسائي في الكبرى 4/ 159
(6684)
(3)، وهذا يعني أن قتادة يرويه على خلافهما فوصله وأرسلاه.
وقد أعلّه الدارقطني فقال: " هو حديث يرويه قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمر حدث به عن قتادة هشام بن أبي عبد الله، وشعبة بن الحجاج، وسعيد بن أبي عروبة، والحجاج بن الحجاج، وهمام بن يحيى، فرووه عن قتادة بهذا الإسناد بطوله، ورواه ابن عيينة عن يحيى بن صبيح الخراساني وتابعه عبد الله ابن بشر ومطر الوراق وإسحاق بن أبي فروة رووه عن قتادة عن سالم عن معدان عن عمر مختصراً ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن سالم عن عمر مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصراً في قصة الثوم والبصل دون غيره ولم يذكر في الإسناد معدان
،ورواه حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن عمر مرسلاً أيضاً لم يذكر فيه معدان قال ذلك أبو الأحوص ومحمد بن فضيل وسفيان بن عيينة وجرير عن حصين وقال شعبة: عن حصين عن سالم عن رجل من أهل الشام عن عمر. ولم يرفع الحديث، وروى عن عباد بن العوام عن
(1) انظر المسند الجامع 13/ 36 (10628).
(2)
مصدر سابق.
(3)
مصدر سابق.
حصين عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن عمر. وما أحسبه حفظ أنَّ حصيناً لا يذكر معدان وكذلك رواه المنصور بن المعتمر وأبو عون الثقفي وعمرو بن مرة رووه عن سالم عن عمر مرسلاً لم يذكروا فيه معدان، قاله جرير عن منصور وقاله عبد الغفار بن القاسم وحفص بن عمران عن عمرو بن مرة، والصحيح قول شعبة وهشام وابن أبي عروبة ومن تابعهم عن قتادة والله أعلم (1). ورواه مغيرة بن مسلم عن مطر عن شهر فقال عن أبي طلحة اليعمري عن عمر وخالفه داود بن الزبرقان عن مطر فقال: عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد وهو المحفوظ وأتى داود بحديث الكلالة دون غيره " (2).
قلت: ولم أقف على من رواه مرسلاً ممن ذكر خلا الطريقين الذين ذكرتهما
…
(حصين ومنصور).
لذا فقد أختلف فيه على النحو الآتي (3):
قتادة عن سالم عن معدان عن عمر - موصولاً -.
حصين عن سالم عن معدان عن عمر - موصولاً -.
حصين عن سالم عن عمر - منقطعاً -.
منصور عن سالم عن عمر - مرسلاً (منقطعاً) -.
وهكذا يكون طريق قتادة الموصول أثبت- كما أخرجه مسلم ونص عليه الدارقطني - وطريق منصور مرسلاً أثبت، وأما طريق حصين فإنه اختلف فيه بين الوصل
(1) ظن المدخلي - بين الإمامين ص 161 - ، وكذا الوادعي - التتبع ص 556 - ، أن الدارقطني رجح المتصل على المرسل اعتماداً على هذا التصحيح، والصواب أنه إنما رجح الرفع من طريق قتادة فحسب،،وليس أصل الحديث. والدليل على هذا أنه أعله في التتبع. ولو سلمنا - جدلاً- بقوله: أنه صحح المتصل في العلل، وأعله في التتبع فنجيب: ولعله رجح المتصل في العلل كون الحديث عن حصين اضطرب، فرواه عنه عباد بن العوام متصلاً كما ذكره الدارقطني 2/ 219 وقال عقبه ((وما أحسبه حفظ لأن حصيناً لا يذكر معدان)).ورواه عنه (سفيان، وأبو الأحوص) مرسلاً، فاصبح لحديث قتادة متابع.
وهذا لا يسلم للدارقطني لأن عباداً ليس أحفظ من سفيان وحده فكيف وقد توبع سفيان؟، ولا ندري أي الرأيين كان المتأخر فيكون ناسخاً والأول منسوخاً؟ أوقد يكون صح عنده كلا الطريقين لأنه من المختلف كما سيأتي.
(2)
علل الدارقطني 2/ 218 (213).
(3)
المسند الجامع 14/ 34 (10628).
والإرسال، والحديث
إذا اختلف عليه بين وصل وإرسال يخرج من الموازنة، لاحتمالية الوجهين، وهكذا تكون الموازنة بين طريقي قتادة ومنصور فقط، ويكون الحديث من المختلف، وهذا عذر الإمام مسلم في إخراجه في الصحيح، وليس على قاعدة قبول الزيادة من الثقة، على مفهوم المتأخرين لها، ناهيك عن كونه أخرجه في المتابعات.
والذي يبدو لي: أن الحديث ثبت عن سالم بالوجهين مرسلاً ومتصلاً وإنما العلة كانت في سالم، فإنه كان يرسله تارة، ويوصله تارة، ويوقفه تارة، ويرفعه تارة،، قال الذهبي في الميزان:"يدلس، ويرسل "(1)، وقال في السير:" صاحب تدليس"(2). وقال الحافظ في التقريب: " ثقة يرسل كثيراً "(3)،والله أعلم.
وقد رجح المرسل الإمام الدارقطني (4)، والمدخلي (5)، ورجح المتصل النووي وعده زيادة ثقة (6)، وشنع على الدارقطني إعلاله للحديث، ظناً منه أنه أعله لتدليس قتادة فقط؟، وذكر كلاماً مفيداً حول منهجية الشيخين في انتقاء أصح أحاديث المدلسين وفاته أن الدارقطني ما أعله بذاك حسب، وإنما أعله للاختلاف عليه بين وصل وإرسال، كما بيناه.
11 -
أخرج مسلم 1/ 238 (288) فقال: وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود: أن رجلاً نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة:" إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ".
قلت: دار الحديث على زياد بن كليب (أبي معشر) رواه عنه خالد بن مهران فزاد مع الأسود علقمة، قرنهما، أخرجه مسلم 1/ 238 (288)، وابن خزيمة 1/ 145 (288)، وابن حبان 4/ 217 (1379)، والبيهقي (2/ 416)،والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 50،من طرق عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران عن أبي
(1) ميزان الاعتدال 2/ 109 (3045).
(2)
سير أعلام النبلاء 5/ 108 (44)،وانظر تحرير التقريب 2/ 5.
(3)
التقريب (2170)، وانظر التحرير 2/ 5.
(4)
التتبع ص556،وانظر بين الإمامين ص161.
(5)
بين الإمامين ص 166.
(6)
شرح مسلم 5/ 52، وتبعه الوادعي التتبع ص 401.
معشر به (1).
ورواه (سعيد بن أبي عروبة وهشام بن حسان) عن أبي معشر عن الأسود وحده:-
أخرجه أحمد 6/ 239،ومسلم 1/ 238 (288)،والنسائي 1/ 156، والجارود 1/ 44 (136)، وابن حبان 4/ 219 (1380) من طريق هشام بن حسان عنه به (2).
وأخرجه أحمد 6/ 35 و 6/ 97، ومسلم 1/ 238 (288) وأبو يعلى 8/ 255 (4852) من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه به (3).
أقول: أعلّ الإمام أحمد طريق خالد هذا وعد زيادة (علقمة) علّة في الحديث (4)،والدارقطني، وقال: بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: " وقول خالد عن خالد: (علقمة) غير محفوظ ". (5)
وهو كما قال الأئمة في عد الزيادة غير محفوظة وقد اختلف في إسناد هذا الحديث إضافة إلى ما مر على النحو الآتي:
أخرجه مسلم 1/ 239 (288)، والبيهقي 2/ 217 من طريق واصل الأحدب عن إبراهيم عن الأسود (وحده) به.
وأخرجه الشافعي 1/ 345، واحمد 6/ 213، وأبو داود (372)، والجارود 1/ 44 (137)،والبيهقي 2/ 416، من طريق حماد بن سليمان عن إبراهيم عن الأسود (وحده) به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 83 (917)،ومسلم 1/ 239 (288)، وابن ماجة (539)،وأبو عوانة 1/ 175 (350) من طريق إبراهيم عن الأسود (وحده) به.
وأخرجه مسلم 1/ 239 (288) من طريق منصور ومغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن الأسود (وحده) به.
وأخرجه مسلم 1/ 239 (288) وابن ماجة (539) من طريق مغيرة بن مقسم عن إبراهيم به.
(1) انظر المسند الجامع 19/ 300 (16076).
(2)
انظر المسند الجامع 19/ 300 (16076).
(3)
مصدر سابق.
(4)
العلل ومعرفة الرجال 2/ 427 (2887).
(5)
التتبع ص560، وانظر بين الإمامين ص92.
وجاء الحديث مرة عن إبراهيم عن همام (وحده) عن عائشة:
أخرجه: الحميدي 1/ 97 (186)، والطيالسي ص199 (1401)، وعبد الرزاق 1/ 368 (1439)،وابن أبي شيبة 1/ 83 (920)، وأحمد 6/ 43، و6/ 125 و6/ 135،
والترمذي (116) وقال حسن صحيح، والنسائي 1/ 156، وابن ماجة (537) و (538)،وأبو عوانة 1/ 175 (531)، والبيهقي 2/ 417. من طرقٍ عن الأعمش عن إبراهيم به (1).
وأخرجه أحمد 6/ 135، ومسلم 1/ 239 (288)، وأبو عوانة 1/ 175 (531) وابن خزيمة (288) من طرق عن منصور عن إبراهيم به (2)
وأخرجه أحمد 6/ 125،والنسائي1/ 156 من طريق الحكم بن عتيبة عن إبراهيم به. (3)
وأخرجه مسلم 1/ 238 (288) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن (الأسود وهمام) كلاهما عن عائشة به. (4)
إذن: وباختصار فقد اختلف فيه على النحو الآتي:
مرة عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة.
ومرة عن إبراهيم عن الأسود وهمام.
ومرة عن إبراهيم عن الأسود وحده.
ومرة عن إبراهيم عن همام وحده.
أقول: اختلف في ذكر همام والأسود مقترنين، ومفترقين فقد رواه جماعة على كل وجه من الوجوه، وهذا من قبيل مختلف الحديث فلعل إبراهيم كان يحدث به على هذه الوجوه، وهو احتمال وارد.
والرواة قد تابع بعضهم بعضاً في كل وجه ولم ينفرد أحد بوجه من الوجوه.
أما رواية خالد بن مهران فإنه لم يتابع عليها بل خالف جمهرة الرواة عن أبى معشر
(1) انظر المسند الجامع 19/ 302 (16077).
(2)
مصدر سابق.
(3)
مصدر سابق.
(4)
انظر المسند الجامع 19/ 304 (16077).
فهي شاذة كما قاله نقاد الحديث.
ولعل تخريج الإمام مسلم لهذا الحديث هو أنه أراد أن ينبه على هذا الوهم، أما قول المدخلي في كتابه بين الإمامين:" ولعل ذلك مما غفل عنه مسلم أو فاته ". (1)
فأقول: ونسبة الوهم إلى مسلم وإن جازت شرعاً وعقلاً، إلا أنه ليس بالسهل أن نخطئهُ بهذه السرعة، وإنما أرى أنه نبه إلى خطأ الحديث إذ قال عقب حديث جماعة الرواة عن إبراهيم عن
همام: " كل هؤلاء عن إبراهيم عن همام عن عائشة في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر ".
مع العلم أنه أورد طريق هشام وابن أبي عروبة عن أبي معشر، ولو لم يكن طريق خالد عنده معلولاً لقال: نحو حديثهم أو حديثهما، أو لعله وقف على متابعات لرواية خالد هذه، والتي تجمعُ بين (علقمة والأسود) ولم نقف عليها، خاصة وقد اختلف على إبراهيم على الوجوه التي ذكرناها فانتقاها مسلم انتقاءاً والله أعلم.
12 -
وأخرج في 2/ 1037 (1421) فقال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها ".
وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بهذا الإسناد: وقال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها".
قلت: دار الحديث على عبد الله بن الفضل بن ربيعة رواه عنه:-
- مالك: في الموطأ برواية الليثي (1493)،ومن طريقه: الشافعي 1/ 172و 220، وعبد الرزاق 6/ 142 (10282)، وأحمد 1/ 219 و241 و345و 362،والدارمي 2/ 186 (2188 و 2189)، ومسلم 2/ 1037 (1421)،وأبو داود (2098)،والترمذي (1108)، والنسائي 6/ 84 وفي الكبرى 3/ 280 (5371)،وابن ماجة (1870)، وأبو عوانة 3/ 76 (4249 و 4250)، وابن حبان 9/ 395 (4084) و9/ 397 (4087)،والطبراني في الكبير 10 / (10745). والبيهقي 7/ 115.
- وسفيان الثوري: أخرجه عبد الرزاق 6/ 142 (10282).
(1) بين الإمامين ص 97.
-وصالح بن كيسان: أخرجه أحمد 1/ 361، والنسائي 6/ 85.
كلهم عن عبد الله بن الفضل دون زيادة:" أبوها "(1).
ورواه سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد الخراساني - ثقة ثبت - (2) عن عبد الله بن الفضل به وزاد فيه "أبوها "، أخرجه أحمد 1/ 261، ومسلم 2/ 1037 (1421)، وأبو داود (2099)، وقال:"أبوها ليس بمحفوظ "، والبيهقي 7/ 115، من طرق عن سفيان به.
ورواه مثل رواية ابن الفضل، دون الزيادة: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، أخرجه أحمد 1/ 355 والدارمي 2/ 186 (2190) والطبراني في الكبير 10 / (10747). وكذا رواه صالح بن كيسان أخرجه أحمد 1/ 334، وأبو داود (2100)، والنسائي 6/ 85.
قلت: فالزيادة "أبوها " معلولة وذلك لما يأتي:
1 -
تفرد ابن عيينة بهذا الحديث عن زياد بن سعد الخراساني، فخالف فيه كل من رواه عن عبد الله بن الفضل.
2 -
إن سفيان لم يثبت على هذه الزيادة، فكان تارة يرويها، وأخرى يتركها؛ إذ رواها عنه: أحمد بن حنبل كما في مسنده 1/ 355،ومن طريقه أبو داود (2099)، ومحمد بن منصور الخزاعي كما عند النسائي 6/ 85؛ومحمد بن يحيى، ابن أبي عمر العدني، وهو صدوق (3) كما عند مسلم 2/ 1037 (1421).
وقد تركها الحميدي - وهو من أثبت الناس في سفيان، وأكثرهم ملازمة له، كما في مسنده 1/ 239 (517)؛ وقتيبة بن سعيد، كما عند مسلم 2/ 1037 (1421).
وهذا كله يدلل على عدم ثبوته عليها.
3 -
إن الإمام مسلماً لم يخرجها أصلاً في الباب، وإنما أوردها في المتابعات فلعله أراد أن ينبه على خطئها كما وعد في مقدمته، والذي يرجح هذا أنه أورده من طريق قتيبة عنه دونها، ثم أتبعها برواية ابن أبي عمر.
(1) انظر المسند الجامع 9/ 167 (6450).
(2)
التقريب (2080).
(3)
التقريب (6391)، وقال صاحبا التحرير 3/ 333:"بل ثقة .. ".