الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- الحكم إن طلَّق الجميع قبل الاختيار: «أحكام أهل الذمة» 1/ 511
- وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقيَ، فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام؟:«أحكام أهل الذمة» 1/ 513
- إذا أسلم وتحته ثمان نسوةٍ، فأسلم أربعٌ منهن، فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يُسلم البواقي:«أحكام أهل الذمة» 1/ 514
- وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتى انقضت عدتهن تبينَّا أنهنَّ بِنَّ منه: «أحكام أهل الذمة» 1/ 516
- وإن اختار أربعًا وفارق البواقي، فماتت إحدى المختارات، فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، وتكون عنده على طلاق ثلاثٍ، لأنه لم يطلقها قبل ذلك:«أحكام أهل الذمة» 1/ 517
- هل يصحُّ لو قال: كلَّما أسلمت واحدةٌ اخترتُها: «أحكام أهل الذمة» 1/ 518
- إذا أسلم ثم أحرم بحجٍ، ثم أسلمنَ، فله الاختيار؛ لأن الاختيار استدامةٌ وليس بابتداءٍ له:«أحكام أهل الذمة» 1/ 523
- إذا أسلم الجميع معه ثم مِتْنَ قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعًا، فيكون له ميراثهن:«أحكام أهل الذمة» 1/ 524
- إذا اختار أربعًا جاز وطؤهن من غير انتظارٍ لانقضاء عدة المفارقات: «أحكام أهل الذمة» 1/ 525
باب الشروط والعيوب في النكاح
- أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح: «أعلام الموقعين» 2/ 308
- الشروط في النكاح أحق الشروط بالوفاء: «أعلام الموقعين» 3/ 285
- الشروط في النكاح وحكمها، والخلاف فيها:«زاد المعاد» 5/ 151، «بدائع الفوائد» 1521، «أحكام أهل الذمة» 1/ 522
- حكم اشتراط المرأة طلاق أختها (ضرتها): «زاد المعاد» 5/ 151 - 152
- حكم اشتراط عدم الزواج عليها: «زاد المعاد» 5/ 151 - 152، 164 - 166
- إذا تزوجها على أن يحج بها: «أعلام الموقعين» 2/ 105