الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الظهار
- لم يظاهر النبي صلى الله عليه وسلم أبدًا: «زاد المعاد» 1/ 152
- الظِّهار حرامٌ لا يجوز الإقدام عليه: «زاد المعاد» 5/ 459
- حكم الظهار، وأدلة تحريمه:«بدائع الفوائد» 21 - 22، «زاد المعاد» 5/ 454 - 482
- لو ظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقًا كان ظهارًا لا طلاقًا: «زاد المعاد» 5/ 458
- صيغ الظهار، هل هي إخبار أم إنشاء؟:«بدائع الفوائد» 20 - 21
- قوله: إحداكن علي حرام: «بدائع الفوائد» 1249
- حكم قول الرجل: أنت عليَّ حرام: «أعلام الموقعين» 1/ 432
- الحلف بالحرام وصيغتاه: «أعلام الموقعين» 3/ 531
- في قول الرجل لامرأته: «يا أختي» هل يكون ظهارًا: «تهذيب السنن» 1/ 538
- في تسمية ما قاله إبراهيم عليه السلام: كذبات، والتحقيق في ذلك:«تهذيب السنن» 1/ 539
- كذب الله المظاهر في ثلاثة مواضع: «بدائع الفوائد» 21
- الفرق بين كون الظهار من جهة منكرًا ومن جهة زورًا: «زاد المعاد» 5/ 459
- الكفَّارة لا تجب بنفس الظِّهار وإنَّما تجب بالعَود: «زاد المعاد» 5/ 459
- الخلاف في معنى العَود في الظهار: «زاد المعاد» 5/ 460
- الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر: «زاد المعاد» 5/ 467
- هل العَود هو مجرَّد إمساكها بعد الظِّهار أو أمرٌ غيره؟: «زاد المعاد» 5/ 468
- أرجح الأقوال أن العود هو الوطء: «زاد المعاد» 5/ 471
- كفارة الظهار، وكم تكون في الإطعام:«تهذيب السنن» 1/ 543544
- من عجز عن الكفَّارة لم تسقط عنه: «زاد المعاد» 5/ 472
- لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التَّكفير: «زاد المعاد» 5/ 474