الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- هل له الاستمتاع بها دون الفرج قبل التَّكفير أم لا؟: «زاد المعاد» 5/ 474
- إذا كانت كفَّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟: «زاد المعاد» 5/ 474
- هل وطؤها في زمن الصَّوم ليلًا يُبطل التَّتابعَ؟: «زاد المعاد» 5/ 475
- لو أطعم المساكين فغدَّاهم أو عشَّاهم من غير تمليك حبٍّ أو تمرٍ جاز: «زاد المعاد» 5/ 476
- لو أطعم واحدًا ستِّين يومًا لم يُجْزِئْه إلا عن واحدٍ: «زاد المعاد» 5/ 476
- لا يُجزِئه دفعُ الكفَّارة إلا إلى المساكين والفقراء: «زاد المعاد» 5/ 477
- هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وغيره؟: «زاد المعاد» 5/ 477
- تفسير قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} : «بدائع الفوائد» 1242
- لو أعتقَ نصفَيْ رقبتينِ لم يكن مُعتِقًا لرقبة: «زاد المعاد» 5/ 479
- الكفَّارة لا تسقُط بالوطء قبل التَّكفير، ولا تتضاعف:«زاد المعاد» 5/ 480
- حيلة باطلة في الظهار: «أعلام الموقعين» 4/ 259
باب اللِّعان
- حكم اللعان: «زاد المعاد» 5/ 495 - 562
- يصحُّ اللِّعان من كلِّ زوجين، سواءٌ كانا مسلمين أو كافرين، عدلينِ أو فاسقين:«زاد المعاد» 5/ 501
- اللعان يجمع الوصفين: اليمين والشَّهادة، فهو شهادةٌ مؤكَّدةٌ بالقسم والتَّكرار:«زاد المعاد» 5/ 506
- البينة في اللعان: «أعلام الموقعين» 1/ 213، 277
- أوجه التوكيد العشرة في شهادات اللعان: «زاد المعاد» 5/ 506
- أنَّ المرأة إذا لم تَلتعِنْ فهل تُحدُّ أو تُحبس حتَّى تُقِرَّ أو تُلاعِن؟: «زاد المعاد» 5/ 510
- إذا نكلت المرأة عن اللعان حكم بقتلها أو حبسها، والصحيح إقامة الحد عليها:«الطرق الحكمية» 23، 312
- لو نكلَ الزَّوج عن اللِّعان بعد قذْفِه فما حكم نكوله؟: «زاد المعاد» 5/ 520
- اللِّعان إنَّما يكون بحضرة الإمام أو نائبه: «زاد المعاد» 5/ 523
- يُسَنُّ التَّلاعن بمحضر جماعةٍ من النَّاس يشهدونه: «زاد المعاد» 5/ 523
- أنَّهما يتلاعنان قيامًا: «زاد المعاد» 5/ 523
- البُداءة بالرَّجل في اللِّعان: «زاد المعاد» 5/ 524
- الحكمة في شرعية اليمين من جانب الزوج في اللعان: «أعلام الموقعين» 1/ 213
- وعظُ كلٍّ من المتلاعنين عند إرادة الشُّروع في اللِّعان: «زاد المعاد» 5/ 525
- لا يُقبل منهما أقلُّ من خمس مرَّاتٍ، ولا إبدال اللعنة والغضب بغيرهما:«زاد المعاد» 5/ 525
- لا يحتاج أن يُزاد على ألفاظ اللعان المذكورة في القرآن والسُّنَّة شيء: «زاد المعاد» 5/ 525
- التفصيل في انتفاء الحمل بلعانه: «زاد المعاد» 5/ 527
- إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثمَّ جاء الولد يُشبِهه، هل يُلحَق به بالشَّبه؟:«زاد المعاد» 5/ 528
- الرَّجل إذا قذف امرأته بالزِّنا برجلٍ بعينه ثمَّ لاعنَها هل يسقط الحدُّ عنه لهما، وإن لم يلاعن فهل عليه لكلِّ واحدٍ منهما حدٌّ؟:«زاد المعاد» 5/ 530
- إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفى من حملها، انتفى عنه ولم يَحتجْ أن يلاعن بعد وضعه:«زاد المعاد» 5/ 532
- الخلاف فيما لو استلحق الحملَ وقذَفَها بالزِّنا: «زاد المعاد» 5/ 534
- التفريق بين المتلاعنين: «زاد المعاد» 5/ 536
- فُرقة اللِّعان فسخٌ وليست بطلاقٍ: «زاد المعاد» 5/ 539
- فرقة اللعان توجب تحريمًا مؤبَّدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا: «زاد المعاد» 5/ 540
- المرأة الملاعَنة لا يَسقُط صداقُها بعد الدُّخول، فلا يرجع به عليها:«زاد المعاد» 5/ 544