الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- إقرار زائل العقل بالطلاق والإيمان والوصية لا عبرة به: «زاد المعاد» 5/ 49
- إقرار زائل العقل بالزنا لا عبرة به: «زاد المعاد» 5/ 49
- السُّكر مانعٌ من صحة الإقرار: «إغاثة اللهفان الصغرى» 43، 46
- قبول إقرار المرء على نفسه ولو لم يذكر لفظ (الشهادة): «الطرق الحكمية» 543
- الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدًا: «الطرق الحكمية» 9
- لا يعتبر في صحة الإقرار أن يكون بمجلس الحكم: «الطرق الحكمية» 515
- يحكم القاضي بإقرار الخصم في مجلس الحكم إذا سمعه معه شاهدان: «الطرق الحكمية» 515
- هل يحكم القاضي بإقرار الخصم إن لم يسمعه معه غيره؟: «الطرق الحكمية» 515 - 516
- صحة إقرار المكره إذا ظهر معه المال، والحكم بمقتضاه:«الطرق الحكمية» 17
باب القرعة
- القرعة وأحكامها: «أعلام الموقعين» 3/ 269، 305، «بدائع الفوائد» 1057، 1261 - 1276
- الحكم بالقرعة: «الطرق الحكمية» 573، 740
- مشروعية القرعة: «أعلام الموقعين» 5/ 152
- كيفية القرعة وصفتها: «الطرق الحكمية» 751
- النصوص الواردة في القرعة في الكتاب والسنة: «الطرق الحكمية» 740
- الرد على من أنكر القرعة وزعم أنها قمار أو منسوخة: «الطرق الحكمية» 744، 778
- الإقراع إنما يكون عند التشاح: «الطرق الحكمية» 812
- إنما تستعمل القرعة إذا لم يكن هناك مرجحٌ سواها: «الطرق الحكمية» 616
- إذا تساوت الحقوق على وده لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها: «الطرق الحكمية» 773
- استمرار حكم القرعة مشروطٌ باستمرار الإشكال، فإذا زال الإشكال زال شرط استمرارها:«الطرق الحكمية» 811
- الموضع الذي تلحق فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفيًا لها، وما لا تلحق فيه لا فائدة فيها:«الطرق الحكمية» 777
- القرعة شرعت لإخراج المستحق تارة ولتعيينه تارة: «الطرق الحكمية» 618
- هل القرعة كاشفةٌ أم منشئة؟: «الطرق الحكمية» 810
- مواضع القرعة: «الطرق الحكمية» 753 - 831
- القرعة في البيع والشراء: «الطرق الحكمية» 812
- القرعة في الأذان: «الطرق الحكمية» 812
- الأملاك المرسلة تثبت بالقرعة: «أعلام الموقعين» 2/ 329
- القرعة في تعيين الحق المتنازع فيه: «بدائع الفوائد» 1264 - 1267
- بطلان قول من شبه القرعة بالقمار: «بدائع الفوائد» 1264
- لا يصار إلى القرعة مع وجود القافة: «الطرق الحكمية» 616
- إذا تكاذبت البينات في الدعوى من الطرفين: «الطرق الحكمية» 816 - 831
- إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي، هل يقرع بينهم؟:«الطرق الحكمية» 760
- إذا زوج المرأة وليان ولم يعلم السابق منهما أقرع بينهما: «الطرق الحكمية» 770، 786
- إذا قال - وقد رأى طائرًا -: إن كان هذا غرابًا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابًا ففلان حر، ولم يعلم ما هو، أقرع بينهما:«الطرق الحكمية» 771
- رجل له بنات، فزوج إحداهن رجلًا، ومات ولم يدر أيتهن هي، هل يقرع بينهن؟:«الطرق الحكمية» 780
- إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان أقرع بينهن في الميراث: «الطرق الحكمية» 789
- إذا طلق إحداهما لا بعينها، ثم ماتت إحداهما، هل يتعين الطلاق في الباقية أم يقرع بين الميتة والحية؟:«الطرق الحكمية» 792
- إذا خرجت القرعة على امرأة، ثم تذكر أن المطلق غيرها:«الطرق الحكمية» 794
- رجل له امرأتان: مسلمة ونصرانية، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثًا ثم أسلمت النصرانية، ثم مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما، وكان قد دخل بهما جميعًا:«الطرق الحكمية» 797
- رجل له ثلاث نسوة، فطلق واحدة منهن، ولم يدر أيتهن، ثم مات:«الطرق الحكمية» 798
- رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين:«الطرق الحكمية» 800
- رجل قال: أول غلام يطلع لي فهو حر، فطلع عبيده كلهم:«الطرق الحكمية» 802
- رجل له أربع نسوة قال: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن:«الطرق الحكمية» 802
- رجل له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما ورضيت الأخرى: «الطرق الحكمية» 811
- رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده: «الطرق الحكمية» 815
- رجل أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده: «الطرق الحكمية» 816
- إذا قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا يدري أيهما الأول:«الطرق الحكمية» 805
- إذا قال: أول ولد تدلينه فهو حر، فولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا:«الطرق الحكمية» 806
* * * * *