الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- إذا قتل المسلمون واحدًا من أنفسهم في الجهاد خطأً فديته من بيت المال: «زاد المعاد» 3/ 253
- دية القتل العمد: «زاد المعاد» 5/ 38 - 40
- دية المعاهد نصف دية الحر، والخلاف فيها:«زاد المعاد» 5/ 40 - 42
باب ديات الأعضاء ومنافعها
- أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في دية ما في الإنسان منه شيء واحد: «أعلام الموقعين» 5/ 387
- أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في دية ما في الإنسان منه عشرة أشياء: «أعلام الموقعين» 3/ 156، 5/ 387
- قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في دية الأسنان: «أعلام الموقعين» 1/ 408، 5/ 386، «زاد المعاد» 5/ 35
- ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تهذيب السنن» 3/ 148
- دية السنّ السوداء: «زاد المعاد» 5/ 36
- دية العين السادة: «أعلام الموقعين» 3/ 84، «زاد المعاد» 5/ 36
- حيلة باطلة لإسقاط أرش الجناية: «أعلام الموقعين» 4/ 152
- حكمة التفريق بين دية اليد وقطعها في سرقة ربع دينار: «أعلام الموقعين» 2/ 356
- أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في الشجاج وكسر الصلب: «أعلام الموقعين» 5/ 386
- دية الأصابع: «زاد المعاد» 5/ 35،:«الصواعق» 284
- دية اليد الشلَّاء: «زاد المعاد» 5/ 36
- دية الأنف إذا جُدع: «زاد المعاد» 5/ 36
- في اليد نصف الدية: «زاد المعاد» 5/ 36
- دية اللسان والشفتين والبيضتين والذّكَر والصلب والعينين: «زاد المعاد» 5/ 36
- في العين نصف الدية: «زاد المعاد» 5/ 36
- في الرِّجْل نصف الدية: «زاد المعاد» 5/ 36
- في الفرج الدية كاملة: «الطرق الحكمية» 132
- جناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته: «زاد المعاد» 4/ 200
- متى يجب الضمان على الطبيب؟: «زاد المعاد» 4/ 199 - 203
- لا خلاف في وجوب الضمان على الطبيب الجاهل: «زاد المعاد» 4/ 199 - 200
- لا يضمن الوليُّ التَّلف بسراية الختان: «تحفة المودود» 243
- جناية يد الخاتن مضمونةٌ عليه، أوعلى عاقلته، كجناية غيره، فإنْ زادت على ثلث الدِّية كانت على العاقلة، وإن نقصت عن الثَّلث فهي في ماله:«تحفة المودود» 283
- إن كان الخاتن عارفًا بالختان، وأعطى الصّناعة حقَّها، لم يضمن السِّراية اتفاقًا:«تحفة المودود» 285
- إن أذن له أن يختنه في زمن لا يناسبه، أو حال ضعفٍ يخاف عليه منه، فإن كان بالغًا عاقلًا لم يضمن الخاتن سرايته؛ لأنَّه أسقط حقَّه بالإذن فيه، وإلّا ضمنه:«تحفة المودود» 285
- إذا حصل بالختان سرايةٌ وأذن الوليُّ بالختان فالقاعدة أنَّ الخاتن يضمن: «تحفة المودود» 286
- لو أُذِنَ لرجل قطع عضوِ آخَر فلا يجوز له ذلك، وفي سقوط الضَّمان عنه نزاعٌ:«تحفة المودود» 243
- اتَّفق النَّاس على أنَّ سراية الجناية مضمونةٌ: «تحفة المودود» 284
- ما تلف في الختان بالسِّراية ولم يعرف الخاتن بالحذْق والعِلم بصناعته فيها فإنَّه يضمنها: «تحفة المودود» 284
- الخلاف في ضمان سراية المقدر في الحدود والقصاص ونحوهما: «تحفة المودود» 284 - 285
- لا بُعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسّي: «زاد المعاد» 5/ 59