الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 -
باب إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهْوَ مُكْرَهٌ هَذِهِ أُخْتِى. فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ
قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَذِهِ أُخْتِى وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ عز وجل» .
11 - باب الطَّلَاقِ فِي الإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» . وَتَلَا الشَّعْبِىُّ (لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وَمَا لَا يَجُوزُ مَنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ. وَقَالَ
ــ
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون والغلط والنسيان في الطلاق وغيره قال ابن الأثير: الإغلاق الإكراه؛ لأن المكره مغلق عليه الأمر كما يغلق الباب على الإنسان، وإنما عطف البخاري الإكراه على الإغلاق لأنه أراد به الغضب، واستدل الشافعي ومالك على عدم وقوع طلاق المكره بما رواه أبو داود وابن ماجه:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" ورواه الحاكم في "مستدركه"، وقال: إنه على شرط مسلم، وبما رواه ابن ماجه والحاكم وابن حبان عن ابن عباس:"وضع على أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وقال الكوفيون: بطلاق المكره لما روي عن عمر أنه أمضى طلاق المكره، وكذا عن عمر بن عبد العزيز، وقالوا: معنى قوله: "وضع على أمتي الإثم" الذي يتعلق بالآخرة، وعند هؤلاء طلاق الناسي واقع، وأما السكران فأكثر العلماء على وقوع طلاقه لأن سكره لا يرفع عنه الخطاب ألا ترى أنه لو قتل عمدًا اقتص منه، وأما الشك فلا حكم معه لأنه عبارة عن تساوي الطرفين فلا طلاق للشك كذا وقع عند بعضهم، وجميع ما وقفنا عليه لفظ الشرك، وصوب الأول بعض الشراح، والصواب لفظ الشرك فإن غرض البخاري أن الطلاق كالشرك ونحوه مما دونه، فإذا لم يؤاخذ به في ذلك فكذلك الطلاق، فلو كان لفظ الشك لم يبق لنحوه معنى، واستدلال البخاري بقضية حمزة ونحوه بأنه لا يدل على أن السكران لا يؤاخذ، وإلا لم يلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عدم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالضمان لم يكن لعدم الوجوب، بل لأن عليًّا وحمزة شيء واحد لا يجري بينهما مثل هذه الأمور.
النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِى أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ «أَبِكَ جُنُونٌ» . وَقَالَ عَلِىٌّ بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَىَّ، فَطَفِقَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَلُومُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ أَنْتُمْ إِلَاّ عَبِيدٌ لأَبِى فَعَرَفَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، وَقَالَ عُثْمَانُ لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ.
وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوَسْوِسِ. وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا بَدَا بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ. وَقَالَ نَافِعٌ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِى طَالِقٌ ثَلَاثًا يُسْئَلُ عَمَّا قَالَ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ، حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ، فَإِنْ سَمَّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ، جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنْ قَالَ لَا حَاجَةَ لِى فِيكِ. نِيَّتُهُ، وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ. وَقَالَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. ثَلَاثًا، يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ. وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ الْحَقِى بِأَهْلِكِ. نِيَّتُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِى. نِيَّتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهْوَ مَا نَوَى. وَقَالَ عَلِىٌّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَقَالَ عَلِىٌّ وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَاّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.
ــ
(وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس) قال ابن الأثير: الوسوسة حديث النفس الذي لم يبيّنه، وعلى هذا لا خلاف فيه إجماعًا (إذا بدأ بالطلاق فله شرطه) يعني: إذا قال: أنت طالق إذا دخلت الدار لا فرق بين هذا وبين ما إذا أخره.
(طلق رجل امرأته البتة) نصب على المصدر من غير لفظ الفعل. قال بعض الشارحين: قال البخاري: قطع الهمزة من البتة بمعزل عن القياس. قلت: اللام فيه للتعريف، وهمزته همزة الوصل بإجماع اللغة، ولا تعلق للنحوي بهذا (بُتَّتْ منه) -بضم الباء الموحدة وتشديد المثناة- من البت وهو: القطع.
(قال لامرأته: إذا حملت فأنت طالق ثلاثًا يغشاها في كل طهر مرة) لاحتمال أن يكون حملت على ذلك الوطء (وقال علي: كل طلاق جائر إلا طلاق المعتوه) قال ابن الأثير: العته
5269 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» . قَالَ قَتَادَةُ إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ. طرفه 2528
ــ
نقصان العقل، والمراد به الجنون لما جاء في رواية:"رُفع القلم عن ثلاثة: الصبي والنائم والمعتوه" بدل المجنون.
5269 -
(زرارة) بضم الزاي المعجمة (أوفى) بفتح الهمزة (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم). قال المطرزي: الرواية بنصب أنفسها، إلا أن أهل اللغة يرونه بالرفع. قلت: لا تفاوت في المعنى؛ لأن المحدث هو النفس ألا ترى إلى قولهم: حديث النفس، والكلام النفسي، لكن المغايرة بين الشخص ونفسه اعتبارية، يجوز إسناد الفعل إلى كل منهما.
وتحقيق هذا المقام: أن حديث النفس على ثلاثة أقسام: الأول: ما يقع في النفس من غير قصد. الثاني: ما يوقعه الإنسان ويخطره بالبال قصدًا ثم لا يصمم عليه بل يدفعه. والثالث: أن يقصده ويصمم عليه. فالأول لا مؤاخذة عليه في ملة، والثاني من خواص هذه الأمة، والثالث: يؤاخذ به إجماعًا لقوله في المقتول: "إنه في النار، إنه كان حريصًا على قتل صاحبه".
فإن قلت: فما وجه قوله: بطريق الحصر ما لم تعمل أو تتكلم؟ قلت: الذي نفي هو إثم ما عزم عليه، والذي يؤاخذ به هو إثم نفس المعزم فيه. مثلًا إذا عزم على الزنى وصمم ثم مات لا يؤاخذ بإثم الزاني، كان كان مؤاخذًا بإثم العزم، هذا تحقيق ما تحير فيه أقوام، والله أعلم.
5270 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِى أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَدَعَاهُ فَقَالَ «هَلْ بِكَ جُنُونٌ هَلْ أُحْصِنْتَ» . قَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ. أطرافه 5272، 6814، 6816، 6820، 6826، 7168
5271 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى - يَعْنِى
ــ
5270 -
ثم روى حديث ماعز حين اعترف بالزنى، وقد سلف في سورة النور، ونشير إلى بعض مواضعه:
(أصبغ) بفتح الهمزة وغين معجمة. (فشهد على نفسه أربع شهادات) أي: أقر أربع مرات، وبه أخذ أبو حنيفة إذا أقر في أربع مجالس، وبه قال أحمد إلا أنه لم يشترط تعدد المجلس، وسائر الأئمة على أنه يكفي إقرار واحد استدلالًا بحديث الغامدية فإنه قال لأنيس:"إن اعترفت فارجمها"، ولم يقيد بأربع مرات مع أنه بصدد البيان، وأما توقفه في ماعز لأمرين: أحدهما: عسى أن يرجع. والثاني: أنه ظنه مجنونًا، ولذلك قال:(أبه جنون). (أذلقته الحجارة) قال ابن الأثير: بذال معجمة ومهملة أي: بلغت منه الجهد، وقيل: أصابته بحدها. (جمز) -بالجيم وزاي معجمة- أي: أسرع.