الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5509 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ «اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» . وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَىْءٌ، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا» . طرفه 2488
24 - باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ لَا ذَبْحَ وَلَا مَنْحَرَ إِلَاّ فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ أَيَجْزِى مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ قَالَ نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ
ــ
البهائم، وروي عن علي وابن عمر وعائشة مثله، وعليه الأئمة إلا مالك فإنه قال: لا يحل إلا بالذكاة في الحلق أو اللبة، وقال أيضًا الليث: والعجز أعم من أن يكون توحش بوقوعه في بئر ونحوه بحيث لا يقدر على ذبحه.
5509 -
(اعجل أو أرن) بفتح الهمزة من أران القوم إذا أهلكت مواشيهم أي: أزهق نفسها، وبهمزة الوصل من أرن يأرن إذا خف ونشط، أصله: أرن، وقال الزمخشري: أرن بقطع الهمزة من الرين وهو الهلاك، يقال: أران القوم إذا رين من مواشيهم أي: أهلكت وصاروا ذوي رين. ونقل ابن الأثير عن الخطابي أنه يجوز أن يكون بكسر الهمزة والنون وسكون الراء من رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته، أي: أدم النظر إلى المذبح لئلا يزل عنه. قلت: هذا لا يستقيم؛ لأنه إذا كان من رنوت فهو معتل واوي الأمر لا بد وأن تكون همزته مضمومة مثل أعل من على يعلو.
باب النحر والذبح
النحر في الإبل، والذبح في غيره، قال الجوهري: قطع اللبة بفتح اللام وتشديد الياء فوق (ابن جريج)، (أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال نعم) يجزي -بضم الياء- من الإجزاء،
جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَىَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ قَالَ لَا إِخَالُ. وَأَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ يَقُولُ يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) وَقَالَ (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ). وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ.
5510 -
حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِى فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ. أطرافه 5511، 5512، 5519
5511 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ. طرفه 5510
ــ
اختلف العلماء في ذلك. قال الشافعي وأبو حنيفة مع الكراهة، وأحمد وابن راهويه بدون الكراهة، إلا أنه خلف السنة (والذبح: قطع الأوداج) الودجان -بفتح الواو وكسر الدال- عرقان في جانبي العنق، ولفظ الجمع باعتبار الذبائح، وإطلاقه على الاثنين كما ذهب إليه بعضهم أو مجاز (النخاع) بالخاء المعجمة، في نونه الحركات الثلاث: الخيط الأبيض الذي في العنق الممتد إلى عجب الذنب، ويقال له: الأخنع أيضًا (لا أخال) بكسر الهمزة وفتحها أي: لا أظن، والكسر أشهر (وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس) على أي وجه كان حتى لو قطعه مما يلي قفاه جاز مع الكراهة.
5510 -
(خلاد) بفتح الخاء وتشديد اللام.
5511 -
(إسحاق) كذا وقع غير منسوب، ونسبه ابن السكن: إسحاق بن راهويه (عبدة) بفتح العين وسكون الباء الموحدة.