الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
69 - كتاب النفقات
1 - باب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ
(وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ). وَقَالَ الْحَسَنُ الْعَفْوُ الْفَضْلُ.
5351 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِىَّ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً» . طرفه 55
5352 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ» . طرفه 4684
ــ
كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل
وقول الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219]، قال الحسن: العفو الفضل) يريد أن السؤال كان عن الإنفاق في أبواب البر، فأجاب الله بأن المصروف في أبواب البر هو الفاضل عن نفقة العيال.
5351 -
(أبي إياس) بكسر الهمزة (عن أبي مسعود الأنصاري) هو البدري (إذا أنفق الرجل نفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة) الاحتساب: أن يكون ذلك امتثالًا لأمر الله تعالى في أداء ما وجب، ومعنى كونه صدقة: ترتب الثواب الذي يطلب بالصدقة، وفي رواية مسلم:"دينار أعطيته في رقبة، ودينار أعطيته مسكينًا، ودينار أعطيته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، فالذي أنفقته على أهلك أعظم أجرًا".
5352 -
(عن أبي الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك) حث على الإنفاق، وتنفير على الإمساك، وكلام المحققين من
5353 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ» . طرفاه 6006، 6007
5354 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِى وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لِى مَالٌ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ «لَا» . قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ «لَا» . قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ» . طرفه 56
ــ
المشايخ أن يكون المتوكل بما عند الله أوثق بما [في] يده؛ لأن ما في يده يمكن [أن] طرق بطرق الزوال والفساد عليه من وجوه، وهذا الخطاب يشمل الإناث بلا خلاف إما حقيقة عرفية، أو قياسًا.
5353 -
(قَزَعة) بالقاف وثلاث فتحات (ثور) بالثاء المثلثة (أبي الغيث) مرادف المطر. سالم مولى أبي المطيع (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله) أي: الساعي في شأنهما من أسباب المعاش. (أو القائم الليل الصائم النهار) إما شك كان الراوي، أو تنويع في التشبيه كما في قوله:{أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ} بعد قوله: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا} [البقرة: 17] وهذا أظهر وأحسن، يؤيده رواية ابن ماجه بالواو.
5354 -
ثم روى حديث سعد بن أبي وقاص في مرضه بمكة حين عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يوصي بجميع ماله، فمنعه إلا عن الثلث (قال: الثلث والثلث كثير) بالثاء المثلثة، ويروى بالموحدة، وقد سلف الحديث في أبواب الحج والوصية (أن تدع) بفتح الهمزة وكسرها (عالة) -جمع عائل- وهو الفقير. (يتكففون الناس في أيديهم) أي: يسألون الناس آخذين صدقاتهم في أيديهم.