الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5475 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ «مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهْوَ وَقِيذٌ» . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ» . طرفه 175
2 - باب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ. وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ
ــ
5475 -
(أبو نعيم) بضم النون مصغر (عن عدي بن حاتم رضي الله عنه الجواد بن الجواد (سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض) بكسر الميم. قال ابن الأثير: هو سهم بلا ريش يصيب بعرضه، وقال صاحب "المحكم": سهم له أربع قذذ إذا رمي يصيب بعرضه، والأول هو المعروف، فهو وقيذ بالذال المعجمة (فإنَّما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره) استدل به من أوجب التّسمية على الذبح وعلى إرسال الكلب، قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد، وعند أحمد: ولو ترك التّسمية بتاتًا أيضًا، وقال الشَّافعي: ليس ذلك قيدًا في حل الذبيحة لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] ولما رواه البُخاريّ فيما بعد عن عائشة. أنَّه قيل: إن قومًا حديثو عهد بالجاهلية يأتون باللحمان ما ندري اذكروا اسم الله أم لا، فقال "سموا أنتم وكلوا" وأجاب عن هذا الحديث بأن هذا إذا لم يعلم أن غيره من أهل الذبيحة كالمجوسي، وأجاب عن قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] بأنه محمول على ما ذبح للأصنام بدليل قوله في الآية الأخرى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3].
باب صيد المعراض
(وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة) أي: من جُمَلِ الموقوذة. قال
وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْىَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ.
5476 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» . فَقُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِى. قَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ، فَكُلْ» . قُلْتُ فَإِنْ أَكَلَ قَالَ «فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» . قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِى فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ. قَالَ «لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرَ» . طرفه 175
ــ
النووي: وعليه جمهور العلماء (وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار) لأنَّه ليس من أدوات الحرب مع أنَّه مظنة أن يقع على معصوم.
5476 -
(حرب) ضد الصلح (أبي السَّفر) بفتح الفاء والسين (عن الشعبي) -بفتح الشين- أبو عمرو الكوفيِّ (إذا أرسلت كلبك فكُلْ [قلت: فإن أكل، قال:] ولا تأكل فإنه لم يمسك عليك) قال النووي: الحديث صريح في حرمة ما أكل منه، وقد جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن من أبي ثعلبة أنَّه قال:"وإن أهل منه" فذهب أبو حنيفة والشّافعيّ وأحمد إلى حرمته استدلالًا بحديث البُخاريّ، وذهب مالك وآخرون إلى حله استدلالًا بحديث أبي داود، وأجاب الأول بأن حديث عدي في البُخاريّ ومسلم لا يعارضه حديث أبي داود، على أنَّه لو صح يجب تأويله بأن مراده بما إذا قتله وخلاه ولم يأكل منه، ثم عاد إليه وأكل، وليس هذا الحكم خاصًّا بالكلب، بل كل جارح كالفهد وغيره كذلك. وقال الإِمام أحمد: إلَّا كلب أسود فإنَّه لا يحل ما قتله، فإنَّه جاء في الحديث:"إنَّه شيطان" وحكم جوارح الطيور حكم الكلاب عند الشافعي، والجمهور على خلافه فإنَّه غير قابل للتعليم.