الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - باب لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ
5828 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِىَّ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ، إِلَاّ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ قَالَ فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِى الأَعْلَامَ. أطرافه 5829، 5830، 5834، 5835
5829 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَاّ هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ. وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ. طرفه 5828
ــ
حرمه الله على النار"؟ قلت: لا بُدَّ من تأويل ذلك أيضًا للقطع بدخول بعض العصاة النار بشهادة سائر النصوص، والحق: أن ما قاله البخاري لا يوافق حديث أبي ذر، لأن قوله: "وإن زنى وإن سرق" معناه أنَّه يدخل الجنّة مع ذلك الذنب من غير توبة.
باب لبس الحرير وافتراشه
روى أحاديث كلها دالة على حرمة لبس الحرير.
فإن قلت: الأحاديث عامة في الرجال والنساء؟ قلت: أخرج النساء في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي: "الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها".
5828 -
(أبا عثمان الهندي) اسمه عبد الرحمن (عتبة) بضم العين وسكون الفوقانية (بأذربيجان) بفتح الهمزة، وسكون الذال المعجمة وفتح الراء، ويروى بمد الهمزة وبكسر الهمزة أيضًا.
5829 -
(زهير) بضم الزاي مصغر (إلا هكذا وأشار بأصبعيه) أي: استثنى ما يجعل
5830 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا، إِلَاّ لَمْ يُلْبَسْ فِي الآخِرَةِ مِنْهُ» . طرفه 5828
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى.
5831 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرْمِهِ إِلَاّ أَنِّى نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِىَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» . طرفه 5426
5832 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: شَدِيدًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال
ــ
طرازًا على الثوب أو سجافًا، واختلف العلماء في مقداره، قيل: يتبع فيه العادة، واتفقوا على أنَّه لا يزاد على أربعة أصابع.
5830 -
(لا يُلْبَسُ الحرير في الدنيا إلا لم يُلْبَسْ في الآخرة) هذا إذا لم يتب.
فإن قلت: قد قال تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ} [الحج: 23]؟ قلت: يستثنى منه هذا.
فإن قلت: فقد قال: {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكمْ} [فصلت: 31]؟ قلت: أجابوا بأنه سلب عنه شهوته، وكفى به عقوبة.
5831 -
(حرب) ضد الصلح (الحكم) بفتح الحاء والكاف (عن ابن أبي ليلى) اسمه: عبد الرحمن، وحديث حذيفة مع الدهقان -وهو بكسر الدال وقد تضم الدال رئيس القرية- سلف في أبواب الشرب.
5832 -
(صهيب) بضم الصاد مصغر (قال شعبة: فقلت: أَعَنِ النبي عليه السلام؟ فقال شديدًا: عن النبي) أي: لما سمع شعبة عن شيخه سأله هل هو مرفوع أو لا؟ فقال شديدًا،
«مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ» .
5833 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» .
5834 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى ذُبْيَانَ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» . وَقَالَ لَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ قَالَتْ مُعَاذَةُ أَخْبَرَتْنِى أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم. طرفه 5828
5835 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتِ ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ. قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ. قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو حَفْصٍ - يَعْنِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» . فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِى عِمْرَانُ. وَقَصَّ الْحَدِيثَ. طرفه 5828
ــ
أي: على وجه الغضب أنَّه مرفوع، في رواية أبي ذر بالسين المهملة أي: رفعه سديد صحيح، قال شيخنا: ويحتمل أن يكون معناه إنكار جزمه بالرفع أي: يقع رفعه شديدًا عليَّ، وفيه بعد.
5834 -
(علي بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين (عن أبي ذبيان خليفة بن كعب) بضم الذال المعجمة (معاذة) بضم الميم وذال معجمة.
5835 -
(بشار) بفتح الباء وتشديد الشين المعجمة (حطان) بكسر الحاء وتشديد الطاء والمد.