الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ
5477 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ. قَالَ «كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ» . قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ «وَإِنْ قَتَلْنَ» . قُلْتُ وَإِنَّا نَرْمِى بِالْمِعْرَاضِ. قَالَ «كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ» . طرفه 175
4 - باب صَيْدِ الْقَوْسِ
وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا، فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ، لَا تَأْكُلُ الَّذِى بَانَ، وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ. وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ
ــ
باب ما أصاب المعراض بعرضه
5477 -
(قَبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم، روى حديث عدي بن حاتم المتقدم، وموضع الدلالة قوله:(إنا نرمي بالمعراض، قال: كل ما خزق) بالخاء والزاي المعجمتين والقاف، قال ابن الأثير: خزق وخسعه إذا أصاب الرمية ونفذ.
باب صيد القوس
(وقال إبراهيم) هو النَّخعيُّ (إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله) بفتح السِّين، والأظهر سكونه؛ لأنَّه إصابة الوسط بمعنى المركز لا يشترط، اختلف العلماء في الجزء المبان من الصيد، فإن كان الحيوان يعيش بدون ذلك الجزء كاليد مثلًا لا يحل إلَّا إذا أدركه وذبحه في الحال، وقال الشَّافعي: إذا قطعه قطعتين فإن كانت إحداهما أقل من الأخرى حلت القطعتان إن مات في الحال. وقال أبو حنيفة: إن قطعه نصفًا أكلت القطعتان وإن قطع منه الثُّلث إن كان مما يلي الرأس حل أكله وأكل الباقي أيضًا، وإن كان مما يلي العجز أكل
زَيْدٍ اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ، وَكُلُوهُ.
5478 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِى وَبِكَلْبِى الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِى قَالَ «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ
ــ
الثلثان دونه (استعصى على آل عبد الله حمار فأمر أن يضريوا حيث تيسر) وقد سلف في أبواب المغازي مثله أيضًا في الجمل الذي ند فقال فيه رسول صلى الله عليه وسلم: "إنّ هذه الإبل لها أوابد كأوابد الوحش إذا ند منها شيء فافعلوا فيها هكذا" يشير إلى رميه بالسهم لما رماه إنسان.
5478 -
(حيوة) بفتح الحاء (يؤيد) من الزيادة (عن أبي إدريس) الخولاني. بفتح الخاء المعجمة، واسمه: عائذ الله (عن أبي ثعلبة الخشني) -بضم الخاء المعجمة وشين كذلك- نسبة إلى خشين بن نمر، قال ابن عبد البر: اسمه جرهم، وقيل جرثوم، من أهل بيعة الرضوان.
(فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها). قاله النووي: فإن قلت: هذا مخالف لما يقوله الفقهاء من عدم الكراهة بعد الغسل سواء وجد غيرها أو لا؟ وأجاب بأن المراد بما في الحديث ما طبخ فيها لحم الخنزير كما جاء ذلك صريحًا في رواية أبي داود النَّهي فيما بعد الغسل للاستقذار لا الحرمة كما في الأكل في المحجمة المغسولة، قلت: الظاهر الكراهة عند وجدان غيرها، فإنَّه جعل الجواز مقيدًا بما إذا لم يوجد غيرها.