المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب من أجاز طلاق الثلاث - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ٩

[أحمد بن إسماعيل الكوراني]

فهرس الكتاب

- ‌68 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)

- ‌2 - باب إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ

- ‌3 - باب مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ

- ‌4 - باب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ

- ‌5 - باب مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ

- ‌6 - باب إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوِ الْخَلِيَّةُ أَوِ الْبَرِيَّةُ أَوْ مَا عُنِىَ بِهِ الطَّلَاقُ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌7 - باب مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ

- ‌8 - باب (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)

- ‌9 - باب لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌11 - باب الطَّلَاقِ فِي الإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ

- ‌12 - باب الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ

- ‌13 - باب الشِّقَاقِ وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

- ‌14 - باب لَا يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلَاقًا

- ‌15 - باب خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌16 - باب شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ

- ‌17 - بابٌ

- ‌18 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ)

- ‌19 - باب نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

- ‌20 - باب إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّىِّ أَوِ الْحَرْبِىِّ

- ‌21 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) إِلَى قَوْلِهِ (سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (فَإِنْ فَاءُوا) رَجَعُوا

- ‌22 - باب حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

- ‌23 - باب {الظِّهَارِ} وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِى تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) إِلَى قَوْلِهِ (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)

- ‌24 - باب الإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالأُمُورِ

- ‌25 - باب اللِّعَانِ

- ‌26 - باب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْىِ الْوَلَدِ

- ‌27 - باب إِحْلَافِ الْمُلَاعِنِ

- ‌28 - باب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ

- ‌29 - باب اللِّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ

- ‌30 - باب التَّلَاعُنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌31 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ»

- ‌32 - باب صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌33 - باب قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

- ‌34 - باب التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

- ‌35 - باب يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ

- ‌36 - باب قَوْلِ الإِمَامِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ

- ‌37 - باب إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

- ‌38 - باب (وَاللَاّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ)

- ‌39 - باب (وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

- ‌40 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)

- ‌41 - باب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

- ‌42 - باب الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِىَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ

- ‌43 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ

- ‌44 - باب (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)

- ‌45 - باب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌46 - باب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

- ‌47 - باب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

- ‌48 - باب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

- ‌49 - باب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

- ‌50 - باب (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) إِلَى قَوْلِهِ (بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

- ‌51 - باب مَهْرِ الْبَغِىِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

- ‌52 - باب الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ

- ‌53 - باب الْمُتْعَةِ لِلَّتِى لَمْ يُفْرَضْ لَهَا

- ‌69 - كتاب النفقات

- ‌1 - باب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ

- ‌2 - باب وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ

- ‌3 - باب حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ

- ‌4 - باب وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) إِلَى قَوْلِهِ (بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

- ‌5 - باب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

- ‌6 - باب عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌7 - باب خَادِمِ الْمَرْأَةِ

- ‌8 - باب خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ

- ‌9 - باب إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

- ‌10 - باب حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

- ‌11 - باب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌12 - باب عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ

- ‌13 - باب نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌14 - باب (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)

- ‌15 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ»

- ‌16 - باب الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ

- ‌70 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)

- ‌2 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌3 - باب الأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ

- ‌4 - باب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَىِ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ، إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

- ‌5 - باب التَّيَمُّنِ فِي الأَكْلِ وَغَيْرِهِ

- ‌6 - باب مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ

- ‌7 - باب (لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ) إِلَى قَوْلِهِ (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)

- ‌8 - باب الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

- ‌9 - باب السَّوِيقِ

- ‌10 - باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

- ‌11 - باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الاِثْنَيْنِ

- ‌12 - باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

- ‌13 - باب المؤمن يأكل في معىً واحد

- ‌14 - باب الأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌15 - باب الشِّوَاءِ

- ‌16 - باب الْخَزِيرَةِ

- ‌17 - باب الأَقِطِ

- ‌18 - باب السِّلْقِ وَالشَّعِيرِ

- ‌19 - باب النَّهْسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ

- ‌20 - باب تَعَرُّقِ الْعَضُدِ

- ‌21 - باب قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

- ‌22 - باب مَا عَابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا

- ‌23 - باب النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ

- ‌24 - باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

- ‌25 - باب التَّلْبِينَةِ

- ‌26 - باب الثَّرِيدِ

- ‌27 - باب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ

- ‌28 - باب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ

- ‌29 - باب الْحَيْسِ

- ‌30 - باب الأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ

- ‌31 - باب ذِكْرِ الطَّعَامِ

- ‌32 - باب الأُدْمِ

- ‌33 - باب الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

- ‌34 - باب الدُّبَّاءِ

- ‌35 - باب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لإِخْوَانِهِ

- ‌36 - باب مَنْ أَضَافَ رَجُلاً إِلَى طَعَامٍ، وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

- ‌37 - باب الْمَرَقِ

- ‌38 - باب الْقَدِيدِ

- ‌39 - باب مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا

- ‌40 - باب الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ

- ‌41 - باب

- ‌42 - باب الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ

- ‌43 - باب أَكْلِ الْجُمَّارِ

- ‌44 - باب الْعَجْوَةِ

- ‌45 - باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

- ‌46 - باب الْقِثَّاءِ

- ‌47 - باب بَرَكَةِ النَّخْلِ

- ‌48 - باب جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطَّعَامَيْنِ بِمَرَّةٍ

- ‌49 - باب مَنْ أَدْخَلَ الضِّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً

- ‌50 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُولِ

- ‌51 - باب الْكَبَاثِ، وَهْوَ ثَمَرُ الأَرَاكِ

- ‌52 - باب الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ

- ‌53 - باب لَعْقِ الأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

- ‌54 - باب الْمِنْدِيلِ

- ‌55 - باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

- ‌56 - باب الأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ

- ‌57 - باب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

- ‌58 - باب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِى

- ‌59 - باب إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ

- ‌60 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا)

- ‌71 - كتاب العقيقة

- ‌1 - باب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ، لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ، وَتَحْنِيكِهِ

- ‌2 - باب إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الصَّبِىِّ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌3 - باب الْفَرَعِ

- ‌4 - باب الْعَتِيرَةِ

- ‌72 - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد

- ‌1 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

- ‌2 - باب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌3 - باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

- ‌4 - باب صَيْدِ الْقَوْسِ

- ‌5 - باب الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

- ‌6 - باب مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

- ‌7 - باب إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ

- ‌8 - باب الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً

- ‌9 - باب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ

- ‌10 - باب مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ

- ‌11 - باب التَّصَيُّدِ عَلَى الْجِبَالِ

- ‌12 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)

- ‌13 - باب أَكْلِ الْجَرَادِ

- ‌14 - باب آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ

- ‌15 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا

- ‌16 - باب مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأَصْنَامِ

- ‌17 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»

- ‌18 - باب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ

- ‌19 - باب ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالأَمَةِ

- ‌20 - باب لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ

- ‌21 - باب ذَبِيحَةِ الأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ

- ‌22 - باب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌23 - باب مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

- ‌24 - باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

- ‌25 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

- ‌26 - باب الدَّجَاجِ

- ‌27 - باب لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌28 - باب لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

- ‌29 - باب أَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌30 - باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌31 - باب الْمِسْكِ

- ‌32 - باب الأَرْنَبِ

- ‌33 - باب الضَّبِّ

- ‌34 - باب إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

- ‌35 - باب الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

- ‌36 - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ

- ‌37 - باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌38 - باب أَكْلِ الْمُضْطَرِّ

- ‌73 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ

- ‌2 - باب قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِىَّ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌3 - باب الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ

- ‌4 - باب مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌5 - باب مَنْ قَالَ الأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌6 - باب الأَضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى

- ‌7 - باب فِي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ

- ‌8 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأَبِى بُرْدَةَ «ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

- ‌9 - باب مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِىَّ بِيَدِهِ

- ‌10 - باب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ

- ‌11 - باب الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌12 - باب مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ

- ‌13 - باب وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

- ‌14 - باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌15 - باب إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَىْ

- ‌16 - باب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِىِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا

- ‌74 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

- ‌2 - باب الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ

- ‌3 - باب نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْىَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

- ‌4 - باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهْوَ الْبِتْعُ

- ‌5 - باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

- ‌6 - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

- ‌7 - باب الاِنْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

- ‌8 - باب تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْىِ

- ‌9 - باب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

- ‌10 - باب الْبَاذَقِ، وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ

- ‌12 - باب شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌13 - باب اسْتِعْذَابِ الْمَاءِ

- ‌14 - باب شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

- ‌15 - باب شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

- ‌16 - باب الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌17 - باب مَنْ شَرِبَ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ

- ‌18 - باب الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ

- ‌19 - باب هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِىَ الأَكْبَرَ

- ‌20 - باب الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ

- ‌21 - باب خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ

- ‌22 - باب تَغْطِيَةِ الإِنَاءِ

- ‌23 - باب اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

- ‌24 - باب الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ

- ‌25 - باب النَّهْىِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ

- ‌26 - باب الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

- ‌27 - باب الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ

- ‌28 - باب آنِيَةِ الْفِضَّةِ

- ‌29 - باب الشُّرْبِ فِي الأَقْدَاحِ

- ‌30 - باب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآنِيَتِهِ

- ‌31 - باب شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالْمَاءِ الْمُبَارَكِ

- ‌75 - كتاب المرضى

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ

- ‌2 - باب شِدَّةِ الْمَرَضِ

- ‌3 - باب أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ

- ‌4 - باب وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

- ‌5 - باب عِيَادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌6 - باب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ

- ‌7 - باب فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ

- ‌8 - باب عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرِّجَالَ

- ‌9 - باب عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌10 - باب عِيَادَةِ الأَعْرَابِ

- ‌11 - باب عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

- ‌12 - باب إِذَا عَادَ مَرِيضًا فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

- ‌13 - باب وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ

- ‌14 - باب مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يُجِيبُ

- ‌15 - باب عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ

- ‌16 - باب قَوْلِ الْمَرِيضِ إِنِّى وَجِعٌ، أَوْ وَارَأْسَاهْ، أَوِ اشْتَدَّ بِى الْوَجَعُ وَقَوْلِ أَيُّوبَ عليه السلام (أَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)

- ‌17 - باب قَوْلِ الْمَرِيضِ قُومُوا عَنِّى

- ‌18 - باب مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِىِّ الْمَرِيضِ لِيُدْعَى لَهُ

- ‌19 - باب تَمَنِّى الْمَرِيضِ الْمَوْتَ

- ‌20 - باب دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ

- ‌21 - باب وُضُوءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ

- ‌22 - باب مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْحُمَّى

- ‌76 - كتاب الطب

- ‌1 - باب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَاّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

- ‌2 - باب هَلْ يُدَاوِى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ أَوِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ

- ‌3 - باب الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ

- ‌4 - باب الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ

- ‌5 - باب الدَّوَاءِ بِأَلْبَانِ الإِبِلِ

- ‌6 - باب الدَّوَاءِ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ

- ‌7 - باب الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

- ‌8 - باب التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيضِ

- ‌9 - باب السَّعُوطِ

- ‌10 - باب السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِىِّ الْبَحْرِىِّ

- ‌11 - باب أَىَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ

- ‌12 - باب الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِحْرَامِ

- ‌13 - باب الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ

- ‌14 - باب الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ

- ‌15 - باب الْحَجْمِ مِنَ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ

- ‌16 - باب الْحَلْقِ مِنَ الأَذَى

- ‌17 - باب مَنِ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ، وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ

- ‌18 - باب الإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ

- ‌19 - باب الْجُذَامِ

- ‌20 - باب الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

- ‌21 - باب اللَّدُودِ

- ‌22 - باب

- ‌23 - باب الْعُذْرَةِ

- ‌24 - باب دَوَاءِ الْمَبْطُونِ

- ‌25 - باب لَا صَفَرَ، وَهْوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَطْنَ

- ‌26 - باب ذَاتِ الْجَنْبِ

- ‌27 - باب حَرْقِ الْحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ

- ‌28 - باب الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

- ‌29 - باب مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لَا تُلَايِمُهُ

- ‌30 - باب مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ

- ‌31 - باب أَجْرِ الصَّابِرِ فِي الطَّاعُونِ

- ‌32 - باب الرُّقَى بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَاتِ

- ‌33 - باب الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌34 - باب الشَّرْطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ

- ‌35 - باب رُقْيَةِ الْعَيْنِ

- ‌36 - باب الْعَيْنُ حَقٌّ

- ‌37 - باب رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

- ‌38 - باب رُقْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

- ‌40 - باب مَسْحِ الرَّاقِى الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى

- ‌41 - باب فِي الْمَرْأَةِ تَرْقِى الرَّجُلَ

- ‌42 - باب مَنْ لَمْ يَرْقِ

- ‌43 - باب الطِّيَرَةِ

- ‌44 - باب الْفَأْلِ

- ‌45 - باب لَا هَامَةَ

- ‌46 - باب الْكَهَانَةِ

- ‌47 - باب السِّحْرِ

- ‌48 - باب الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ

- ‌49 - باب هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ

- ‌50 - باب السِّحْرِ

- ‌51 - باب مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

- ‌52 - باب الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ

- ‌53 - باب لَا هَامَةَ

- ‌54 - باب لَا عَدْوَى

- ‌55 - باب مَا يُذْكَرُ فِي سَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌56 - باب شُرْبِ السُّمِّ، وَالدَّوَاءِ بِهِ، وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ

- ‌57 - باب أَلْبَانِ الأُتُنِ

- ‌58 - باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الإِنَاءِ

- ‌77 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ)

- ‌2 - باب مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ

- ‌3 - باب التَّشْمِيرِ فِي الثِّيَابِ

- ‌4 - باب مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهْوَ فِي النَّارِ

- ‌5 - باب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ

- ‌6 - باب الإِزَارِ الْمُهَدَّبِ

- ‌7 - باب الأَرْدِيَةِ

- ‌8 - باب لُبْسِ الْقَمِيصِ

- ‌9 - باب جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ

- ‌10 - باب مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - باب جُبَّةِ الصُّوفِ فِي الْغَزْوِ

- ‌12 - باب الْقَبَاءِ وَفَرُّوجِ حَرِيرٍ

- ‌13 - باب الْبَرَانِسِ

- ‌14 - باب السَّرَاوِيلِ

- ‌15 - باب الْعَمَائِمِ

- ‌16 - باب التَّقَنُّعِ

- ‌17 - باب الْمِغْفَرِ

- ‌18 - باب الْبُرُودِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ

- ‌19 - باب الأَكْسِيَةِ وَالْخَمَائِصِ

- ‌20 - باب اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

- ‌21 - باب الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌22 - باب الْخَمِيصَةِ السَّوْدَاءِ

- ‌23 - باب ثِيَابِ الْخُضْرِ

- ‌24 - باب الثِّيَابِ الْبِيضِ

- ‌25 - باب لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

- ‌26 - باب مَسِّ الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ

- ‌27 - باب افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ

- ‌28 - باب لُبْسِ الْقَسِّىِّ

- ‌29 - باب مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ

- ‌30 - باب الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌31 - باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ

- ‌32 - باب مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌33 - باب التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

- ‌34 - باب الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ

- ‌35 - باب الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

- ‌36 - باب الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

- ‌37 - باب النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌38 - باب يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ الْيُمْنَى

- ‌39 - باب يَنْزِعُ نَعْلَ الْيُسْرَى

- ‌40 - باب لَا يَمْشِى فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ

- ‌41 - باب قِبَالَانِ فِي نَعْلٍ وَمَنْ رَأَى قِبَالاً وَاحِدًا وَاسِعًا

- ‌42 - باب الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ مِنْ أَدَمٍ

- ‌43 - باب الْجُلُوسِ عَلَى الْحَصِيرِ وَنَحْوِهِ

- ‌44 - باب الْمُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ

- ‌45 - باب خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

- ‌46 - باب خَاتَمِ الْفِضَّةِ

- ‌47 - بابٌ

- ‌48 - باب فَصِّ الْخَاتَمِ

- ‌49 - باب خَاتَمِ الْحَدِيدِ

- ‌50 - باب نَقْشِ الْخَاتَمِ

- ‌51 - باب الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ

- ‌53 - باب مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ فِي بَطْنِ كَفِّهِ

- ‌54 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ»

- ‌55 - باب هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ

- ‌56 - باب الْخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ

- ‌57 - باب الْقَلَائِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ يَعْنِى قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكٍّ

- ‌58 - باب اسْتِعَارَةِ الْقَلَائِدِ

- ‌59 - باب الْقُرْطِ

- ‌60 - باب السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌61 - باب الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ

- ‌62 - باب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُوتِ

- ‌63 - باب قَصِّ الشَّارِبِ

- ‌64 - باب تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

- ‌65 - باب إِعْفَاءِ اللِّحَى

- ‌66 - باب مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ

- ‌67 - باب الْخِضَابِ

- ‌68 - باب الْجَعْدِ

- ‌69 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌70 - باب الْفَرْقِ

- ‌71 - باب الذَّوَائِبِ

- ‌72 - باب الْقَزَعِ

- ‌73 - باب تَطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا

- ‌74 - باب الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ

- ‌75 - باب الاِمْتِشَاطِ

- ‌76 - باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ زَوْجَهَا

- ‌77 - باب التَّرْجِيلِ وَالتَّيَمُّنِ

- ‌78 - باب مَا يُذْكَرُ فِي الْمِسْكِ

- ‌79 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ

- ‌80 - باب مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطِّيبَ

- ‌81 - باب الذَّرِيرَةِ

- ‌82 - باب الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

- ‌83 - باب الْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ

- ‌84 - باب الْمُتَنَمِّصَاتِ

- ‌85 - باب الْمَوْصُولَةِ

- ‌86 - باب الْوَاشِمَةِ

- ‌87 - باب الْمُسْتَوْشِمَةِ

- ‌88 - باب التَّصَاوِيرِ

- ‌89 - باب عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌90 - باب نَقْضِ الصُّوَرِ

- ‌91 - باب مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِيرِ

- ‌92 - باب مَنْ كَرِهَ الْقُعُودَ عَلَى الصُّورَةِ

- ‌93 - باب كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّصَاوِيرِ

- ‌94 - باب لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

- ‌95 - باب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

- ‌96 - باب مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ

- ‌97 - باب مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

- ‌98 - باب الاِرْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌99 - باب الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌100 - باب حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌101 - باب إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ

- ‌102 - باب إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ

- ‌103 - باب الاِسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى

- ‌78 - كتاب الأدب

- ‌1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ)

- ‌2 - باب مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

- ‌3 - باب لَا يُجَاهِدُ إِلَاّ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

- ‌4 - باب لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

- ‌5 - باب إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ

- ‌6 - باب عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ

- ‌7 - باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

- ‌8 - باب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌9 - باب صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ

- ‌10 - باب فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌11 - باب إِثْمِ الْقَاطِعِ

- ‌12 - باب مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌13 - باب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

- ‌14 - باب يَبُلُّ الرَّحِمَ بِبَلَالِهَا

- ‌15 - باب لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئ

- ‌16 - باب مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌17 - باب مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

- ‌18 - باب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ

- ‌19 - باب جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ

- ‌20 - باب قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ

- ‌21 - باب وَضْعِ الصَّبِىِّ فِي الْحِجْرِ

- ‌22 - باب وَضْعِ الصَّبِىِّ عَلَى الْفَخِذِ

- ‌23 - باب حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌24 - باب فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

- ‌25 - باب السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ

- ‌26 - باب السَّاعِى عَلَى الْمِسْكِينِ

- ‌27 - باب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

- ‌28 - باب الْوَصَاةِ بِالْجَارِ

- ‌29 - باب إِثْمِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

- ‌30 - باب لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا

- ‌31 - باب مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

- ‌32 - باب حَقِّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الأَبْوَابِ

- ‌33 - باب كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

- ‌34 - باب طِيبِ الْكَلَامِ

- ‌35 - باب الرِّفْقِ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ

- ‌36 - باب تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا

- ‌38 - باب لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا

- ‌39 - باب حُسْنِ الْخُلُقِ، وَالسَّخَاءِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ

- ‌40 - باب كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ

- ‌41 - باب الْمِقَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌42 - باب الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌43 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

- ‌44 - باب مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ

- ‌45 - باب مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ نَحْوَ قَوْلِهِمُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ

- ‌46 - باب الْغِيبَةِ

- ‌47 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ»

- ‌48 - باب مَا يَجُوزُ مِنِ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ

- ‌49 - باب النَّمِيمَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ

- ‌50 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ

- ‌51 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)

- ‌52 - باب مَا قِيلَ فِي ذِى الْوَجْهَيْنِ

- ‌53 - باب مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ

- ‌54 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُحِ

- ‌55 - باب مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ

- ‌56 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)

- ‌57 - باب مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ

- ‌58 - باب (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا)

- ‌59 - باب مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ

- ‌60 - باب سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌61 - باب الْكِبْرِ

- ‌62 - باب الْهِجْرَةِ

- ‌63 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

- ‌64 - باب هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

- ‌65 - باب الزِّيَارَةِ وَمَنْ زَارَ، قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ

- ‌66 - باب مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ

- ‌67 - باب الإِخَاءِ وَالْحِلْفِ

- ‌68 - باب التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ

- ‌69 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ

- ‌70 - باب فِي الْهَدْىِ الصَّالِحِ

- ‌71 - باب الصَّبْرِ عَلَى الأَذَى

- ‌72 - باب مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ

- ‌73 - باب مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهْوَ كَمَا قَالَ

- ‌74 - باب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلاً أَوْ جَاهِلاً

- ‌75 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لأَمْرِ اللَّهِ

- ‌76 - باب الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ

- ‌77 - باب الْحَيَاءِ

- ‌78 - باب إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

- ‌79 - باب مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ

- ‌80 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا»

- ‌81 - باب الاِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

- ‌82 - باب الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

- ‌83 - باب لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

- ‌84 - باب حَقِّ الضَّيْفِ

- ‌85 - باب إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ

- ‌86 - باب صُنْعِ الطَّعَامِ وَالتَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

- ‌87 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

- ‌88 - باب قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ لَا آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ

- ‌89 - باب إِكْرَامِ الْكَبِيرِ وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ

- ‌90 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ

- ‌91 - باب هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌92 - باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَى الإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ

- ‌93 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «تَرِبَتْ يَمِينُكَ». «وَعَقْرَى حَلْقَى»

- ‌94 - باب مَا جَاءَ فِي زَعَمُوا

- ‌95 - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ

- ‌96 - باب عَلَامَةِ حُبِّ اللَّهِ عز وجل

- ‌97 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اخْسَأْ

- ‌98 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ مَرْحَبًا

- ‌99 - باب مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ

- ‌100 - باب لَا يَقُلْ خَبُثَتْ نَفْسِى

- ‌101 - باب لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

- ‌102 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ»

- ‌103 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ فَدَاكَ أَبِى وَأُمِّى

- ‌104 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاكَ

- ‌105 - باب أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عز وجل

- ‌106 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «سَمُّوا بِاسْمِى، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى»

- ‌107 - باب اسْمِ الْحَزْنِ

- ‌108 - باب تَحْوِيلِ الاِسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ

- ‌109 - باب مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ

- ‌110 - باب تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ

- ‌111 - باب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنِ اسْمِهِ حَرْفًا

- ‌112 - باب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِىِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

- ‌113 - باب التَّكَنِّى بِأَبِى تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى

- ‌114 - باب أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ

- ‌115 - باب كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ

- ‌116 - باب الْمَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ

- ‌118 - باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ

- ‌119 - باب نَكْتِ الْعُودِ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ

- ‌121 - باب التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ

- ‌122 - باب النَّهْىِ عَنِ الْخَذْفِ

- ‌123 - باب الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

- ‌124 - باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ

- ‌125 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعُطَاسِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّثَاؤُبِ

- ‌126 - باب إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ

- ‌127 - باب لَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ

- ‌128 - باب إِذَا تَثَاوَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ

الفصل: ‌4 - باب من أجاز طلاق الثلاث

أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ. طرفه 5637

5257 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا. طرفه 5255

5258 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى غَلَاّبٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ. فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. طرفه 4908

‌4 - باب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).

ــ

أميمة بنت شراحيل) أميمة بلفظ المصغر، وشراحيل بفتح الشين.

فإن قلت: تقدم أن اللتي أمر لها بالرازقيين بنت الجون، وها هنا بنت شراحيل. قلت: يجوز وقوع الأمرين فإن هذه كانت منكوحة لقوله: تزوج. قال ابن عبد البر: للعلماء اضطراب في هذه من الناس من يقول: هي الجونية، ومنهم من يقول: أميمة بنت النعمان، ومنهم من يقول: أمامة.

5258 -

(منهال) بكسر الميم (أبو غلاب) بفتح الغين وتشديد اللام. وروى حديث ابن عمر في طلاق امرأته وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة.

فإن قلت: تقدم أنه قال: (إذا طهرت فليطلقها)، وها هنا قال:"إذا طهرت فإن أراد أن يطلقها فليطلقها" قلت: ذكر الجائز والأفضل ليختار إحداهما.

باب من أجاز طلاق الثلاث

أي: تطليق الثلاث دفعة واحدة. استدل عليه بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الاستدلال بالآية على ما ترجم فيه خفاء لأنه المراد بقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الطلاق الرجعي، وقوله بعده:{أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، يريد به الطلقة الثالثة. كذا رواه الدارقطني.

ص: 9

وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ. وَقَالَ الشَّعْبِىُّ تَرِثُهُ. وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ. تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ نَعَمْ، قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.

5259 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِىَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ الأَنْصَارِىِّ، فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ

ــ

وما يقال: لعله قاس الثلاث على الثنتين لا وجه له؛ لأنه قياس مع الفارق، وهو ظاهر، وكذا ما يقال: التسريح به. حسان أعم فيتناول الثلاث لأنه قسيم مرتان واتفقوا على أن المراد به إما الطلقة الثالثة، أو ترك الرجعية. وقيل: أراد بالترجمة الثلاث مطلقًا مفرقة ومجموعة من منع ذلك استدلالًا بالآية لأنها لا تدلك على منع الجمع.

قلت: قوله تعالى بعده: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ} [البقرة: 230] صريح في أنه غير متناول للثلاث فاندفع ذلك الوهم. والصواب أنه أراد بالاية الثلاث مفردقة، وبالآثار والأحاديث جملة استيفاء لأقسامه، ودلالة على التساوي كما ذهب إليه الشافعي.

(وقال ابن الزبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوته) لا خلاف في أن المطلقة الرجعية ترث سواء طلقت في المرض لا أو قبله، إنما النزاع في المبتوتة قال بإرثها من الأئمة: أبو حنيفة، ورواه ابن أبي شيبة عن عمر، وكذا روي عن علي أنه ورّث امرأة عثمان لما طلقها وهو محاصر.

(وقال الشعبي: ترثه، وقال ابن شُبرمة) بضم الشين وسكون الموحدة: (تَزوَّجُ إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك؟). محصل هذا: أن الشعبي أفتى بأنه ترث الزوج إذا طلقها في المرض سواء مات قبل انقضاء العدة أو بعده. وقال ابن شبرمة: إذا انقضى عدتها والزوج حي وتزوجت ومات الزوج الأول والآخر فيلزم أن ترث كل واحد منهما فرجع الشعبي عن ذلك.

5259 -

ثم روى في الباب حديث عويمر العجلاني في طلاق امرأته ثلاثًا بعد اللعان، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على جوازه؛ إذ لو كان هناك بدعة لأنكره كما أنكر عن ابن عمر حين طلق في الحيض. وشرح الحديث سلف في تفسير سورة النور. ولا يتم هذا لأن

ص: 10

لِى يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِى بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِى سَأَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِى حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِى صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» . قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. طرفه 423

5260 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِى فَبَتَّ طَلَاقِى، وَإِنِّى نَكَحْتُ

ــ

طلاقه لم يكن طلاقًا شرعيًّا؛ لأن الفراق كان بنفس اللعان. ألا ترى إلى قول الزهريّ: (فكانت تلك سنة المتلاعنين).

5260 -

(عُفير) بضم العين مصغر، وكذا (عُقيل). (أن امرأة رفاعة القرظي) بكسر الراء وضم القاف وظاء معجمة (إن رفاعة طلقني فبت طلاقي) أي: قطع العلاقة بيني وبينه، وهذا لا يكون إلا بالطلاق الثلاث. إلا أن فيه خفاء لاحتمال أن يكون على سبيل التفريق. وكذا في الحديث الذي طلق امرأته ثلاثًا.

فإن قلت: روى مسلم عن ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين على خلافة عمر الثلاث واحدة. فما معنى هذا؟ قلت: قد ضل فيه طائفة وبنوا على ظاهره وأجاب آخرون بما لما لا طائل تحته. والذي يعتمد عليه أن راوي الحديث وهو ابن عباس أفتى بخلاف ما رواه كذا رواه أبو داود بسند صحيح. ولا يمكن أن يفتي

ص: 11