الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
78 - باب إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ
6120 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» . طرفه 3483
79 - باب مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ
6121 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِى مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» . طرفه 130
6122 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ
ــ
باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت
6120 -
(زهير) بضم الزاي مصغر (ربعي [بن] حراش) بكسر الراء وسكون الموحدة وحاء مهملة آخره شين معجمة (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) وفي رواية الإمام أحمد: "آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى" أي: إن الحياء محمود في الشوائع كلها، وإنه المانع من ارتكاب كل قبيح، ومن لم يكن له حياء فهو يصنع ما شاء أخرجه في صووة الأمر كأنه مأمور به، وقيل: الأمر فيه للإباحة أي: إذا كان الفعل مما لا يستحيى منه فافعله.
باب ما لا يستحيا من التفقه في الدين
6121 -
روى حديثه أم سليم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا احتلمت) وقد سلف في أبواب الغسل
6122 -
وروى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أن (مثل المؤمن كمثل شجرة